021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اخراجات نکالنے کے بعدعشر نکالاجائے گایاپہلے؟
60023زکوة کابیانعشر اور خراج کے احکام

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ آیازمین کی کل پیداوارسے عشرنکالاجائے گایااخراجات نکالنے کے بعد عشرنکالاجائے گا،قدیمی کتب میں یہی پڑھتے رہے ہیں کہ کل پیداوارسے عشرنکالاجائے گا،لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے جنگ اخبارمیں علماء کرام کی مختلف آراء نقل کی ہیں،جن میں تیسری رائے یہ دی کہ زمین کی پیداوارکاایک تہائی وضع کرکے باقی پرعشریانصف عشرکاحکم لگایاجائے گا،اس پرباقاعدہ حدیث نقل کی ہے۔ الفاظ:دعوالثلث اوالربع باقی آپ مزید وضاحت فرمائیں کہ اخراجات نکالنے کی کہاں تک گنجائش ہے؟آپ ہمارے دل کی تشفی فرماکرعنداللہ ماجور ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جومسئلہ بیان کیاہے،یہ درست ہے کہ جمہور فقہاء امت کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اخراجات نکالنے سے پہلےعشر اداء کیاجائے گا،اخراجات منہا نہیں ہوں گے،اس لئے کہ درج ذیل آیات اورحدیث میں الفاظ مطلق ہیں،ان میں نہ کمی پیشی کی قید ہے اورنہ ہی اخراجات کی تفصیل ہے،اوردوسری بات یہ کہ حدیث میں ہے کہ اگربارش کے پانی سے سیراب ہواس میں عشرہے،اورجس کوٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے سیراب کیاجائے اس میں نصف عشرہے،اس سے معلوم ہوتاہےکہ عشراورنصف عشر کافرق شریعت میں اس لئے کیاگیاہے کہ اس میں مؤنۃ (اخراجات)کالحاظ پہلے سے رکھاگیاہے،جہاں عشرہے وہاں انسان کاکوئی ذاتی خرچہ نہیں ہوتا،اورجہاں نصف عشرہے وہاں ذاتی اخراجات بھی ہوتے ہیں،اگرشریعت میں اخراجات نکالنے کاالگ سے حکم ہوتا توپھردونوں صورتوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی،یہ حکم دیدیاجاتاکہ پہلے اخراجات نکالے جائیں پھرعشر دیاجائے چاہے زمین بارانی ہویانہروغیرہ کے پانی سے سیراب ہوئی ہو۔فرق کرنااس بات کی علامت ہے کہ پہلے سے اخراجات کالحاظ رکھاگیاہے،مزید اخراجات منہانہیں کئے جاسکتے۔ البتہ چونکہ بعض ائمہ کے اقوال اس قسم کے منقول ہیں کہ پیداوارکاتہائی یاچوتھائی نکال کرپھرعشر دیاجائے،اسی لئے مجمع الفقہ الاسلامی میں ایک رائے یہ بھی دی گئ ہےاوراس کی گنجائش بھی دی ہے،لیکن چونکہ سابقہ دلائل کی وجہ سے فقہائے حنفیہ اوراکثرفقہاکے مسلک میں یہ گنجائش نہیں ہے،اس لئے اسی متفقہ مسئلہ پرعمل کرناچاہئے،باقی جوحدیث نقل کی گئی ہے ،احناف اوراکثرائمہ کے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہےکہ جس وقت پیداوارکاندازہ لگایاجائے (عشردینے کے لئے)تواندازہ لگانے میں حقیقی مقدارسے ایک تہائی یاایک چوتھائی کم اندازہ لگاناچاہئے کہ کیونکہ پھلوں کے پکنے تک اتنی مقدارکے سوکھ جانے یاجھڑجانے کااحتمال رہتاہے،ایک تہائی یاایک چوتھائی صرف اندازہ لگانے کی حدتک ہے،یہ مطلب نہیں کہ عشرسے پہلے ہی ایک تہائی یاچوتھائی نکال لیاجائے۔
حوالہ جات
"تفسير ابن كثير "3 / 348: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔(سورۃ الانعام آیت :141 ) وقال ابن جريج: { متشابها وغير متشابه } قال: متشابه في المنظر، وغير متشابه في الطعم. وقال محمد بن كعب: { كلوا من ثمره إذا أثمر } قال: من رطبه وعنبه۔ وقوله (1) تعالى: { وآتوا حقه يوم حصاده } قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة. حدثنا عمرو، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: { وآتوا حقه يوم حصاده } قال: الزكاة المفروضة۔ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: { وآتوا حقه يوم حصاده } يعني: الزكاة المفروضة، يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب۔ وقال العوفي، عن ابن عباس: { وآتوا حقه يوم حصاده } وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج مما حصد شيئا فقال الله: { وآتوا حقه يوم حصاده } وذلك أن يعلم ما كيله وحقه، من كل عشرة واحدا، ما يلقط (2) الناس من سنبله۔ وقال طاوس، وأبو الشعثاء، وقتادة، والحسن، والضحاك، وابن جريج: هي الزكاة. وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار، وكذا قال زيد بن أسلم۔ "تفسير ابن كثير"1 / 697: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد سورۃ البقرۃ آیت:267 ۔ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق -والمراد به الصدقة هاهنا؛ قاله ابن عباس -من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم۔ وقال علي والسدي: { من طيبات ما كسبتم } يعني: الذهب والفضة، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض۔ "صحيح البخاري "2 / 539: 54 - باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري: عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ۔ "مصنف عبدالرزاق"10 / 237: 7196 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الارض من قليل أو كثير ، العشر۔ الهداية - (ج 1 / ص 107) وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العال ونفقة البقر لأن النبي عليه الصلاة و السلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها۔ "رد المحتار "7 / 167: ( قوله : بلا رفع مؤن ) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك درر قال في الفتح يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت ۔الواجب لتفاوت المؤنة ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما في الباقي ؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة۔ "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"3 / 445: قال رحمه الله ( ولا ترفع المؤن ) أي في كل ما أخرجته الأرض لا تحتسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك ومن الناس من قال ينظر إلى قيمة المؤن من الخارج فتسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي لأن قدر المؤن كالسالم له بعوض كأنه اشتراه ولنا إطلاق ما تلونا وما روينا ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها إذ لو رفعت المؤنة لكان الواجب واحدا وهو العشر لأن الاختلاف في المؤنة لا فيما يبقى بعد رفعها لأن الباقي حاصل بلا عوض فيهما فتح ( قوله لكان الواجب واحدا وهو العشر ) أي دائما في الباقي لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه لسبب المؤنة فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة ۔ "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"3 / 435: ولأبي حنيفة قوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وهو بعمومه يتناول جميع ما يخرج من الأرض ۔ وقوله صلى الله عليه وسلم { فيما سقت السماء والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر } رواه مسلم وغيره وقوله عليه الصلاة والسلام { فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر } رواه الجماعة غير مسلم كل ذلك بلا فصل بين القليل والكثير ولأن السبب هي الأرض النامية مؤنة لها فوجب اعتباره قل اوکثر۔ "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "4 / 89: والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر } ، وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { فيما سقته السماء ، أو العين ، أو كان بعلا العشر ، وما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر } ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب ؛ لأن للأكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي ، أو عمارة ، أو أجر الحافظ ، أو أجر العمال ، أو نفقة البقر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ، أو دالية ، أو سانية ففيه نصف العشر } ، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت ۔ "فقه الزكاة يوسف القرضاوي " 1 / 346: وتعرض ابن العربى في شرح الترمذي لهذه المسألة فقال: اختلف قول علمائنا، هل تحط المؤونة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة -أي في الصافي- أو تكون مؤونة المال وخدمته -حتى يصير حاصلاً- في رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس -أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أنه الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عُشره، واستدل لذلك بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "دعوا الثلث أو الربع"، وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤونة تقريبًا، فإذا حسب ما يأكله رطبًا، وما ينفقه من المؤونة تخلص الباقي ثلاثة أرباع، أو ثلثين، قال: ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب (شرح الترمذي: 3/143)۔ "مجلة مجمع الفقه الإسلامي " 2 / 93: الثاني: ما جاءت به الأحاديث - التي ذكرنا من قبل- من أمر الخارصين لثمار النخيل والأعناب بالتخفيف والتيسير على أرباب الثمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (( دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )) ( أي يعفى من الزكاة هذا القدر توسعة على أرباب المال، وتقديرًا لحاجتهم إلى الأكل من الثمر رطبًا)۔ "المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص"2 / 34: و أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى و عبد الرحمن قالا : ثنا شعبة قال : سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال : أتانا و نحن في السوق فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع قال الحاكم : أجمعت بين يحيى و عبد الرحمن و ليس في حديث وهب بن جرير شك شعبة هذا حديث صحيح الإسناد و له شاهد بإسناد متفق على صحته عمر بن الخطاب أمر به ۔ "بستان الاحبار مختصر نيل الاوطار"2 / 184: قوله : ( ودعوا الثلث ) . قال ابن حبان : له معنيان : أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر . وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر . وقال الشافعي أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه . وقيل : يدع له ولأهله قدر ما يأكلون . وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال : « أثبت لنا النصف وابق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم . "الجامع الصحيح سنن الترمذي"3 / 12: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع قال وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس قال أبو عيسى والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما احبوا فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق۔ "تحفة الأحوذي" 6 / 321: باب ما جاء في الخرص الخرص في اللغة هو الحزر والتخمين وسيجئ بيان ما هو المراد منه من المؤلف قوله (أخبرني خبيب بن عبد الرحمن) أ الحارث المدني ثقة من الرابعة (قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار) بكسر النون وبالتحتانية الأنصاري المدني مقبول من الرابعة (جاء سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة صحابي صغير (إذا خرصتم) أي حزرتم وخمنتم أيها السعاة (فخذوا) أي زكاة المخروص (ودعوا الثلث) أي اتركوه قال الطيبي فخذوا جواب للشرط۔ ودعوا عطف عليه أي إذا (خرصتم) فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به انتهى وقال القاضي الخطاب مع المصدقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعة عليه حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا ويرده حديث عتاب بن أسيد فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدما انتهى قال القاري بعد نقل كلام القاضي هذا وحديث جابر الطويل في الصحيح صريح فإن تحريم الربا كان في حجة الوداع انتهى قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال الخطابي أنكر أصحاب الرأي الخرص وقال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا لا يلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور أو كان يجوز قبل تحريم الربا والقمار وتعقبه الخطابي بأن تحريم الربا والميسر متقدم والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم أبو بكر وعمر فمن بعدهم ولمن ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي قال وأما قولهم إنه تخمين وغرور فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير قال واعتل الطحاوي بأنه۔
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمّد بن حضرت استاذ صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب