مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ کا جواب دریافت کرنا ہے کہ میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں اور اس کو لینے والا شخص سودی بینک میں ملازم ہے اور وہ اسی مال سے میرے مکان کو خریدنا چاہتا ہے تو کیا میرے لیے اس آدمی کو شرعاً گھر فروخت کرنا درست ہے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں چونکہ وہ شخص سودی بینک کا ملازم ہے اور اس کا مال حرام مال ہے، لہذا ایسے شخص کو اپنا گھر فروخت کرنااور اس کے بدلے حرام مال لینا درست نہیں ہے۔
حوالہ جات
"(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذالو أطعمه فأكله خلافا للشافعي زيلعي (أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت ابن كمال (فقيمته يوم الخصومة) أي وقت القضاء وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع ورجحه قهستاني (وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه) إجماعا"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)6/182 ط:دار الفکر بیروت)
"القسم الاول ما كان محرما علی المرء لكونه ملكا للغیر و هو مثل المال المغصوب الذی هو مقبوض بید الغاصب، متمیز عن املاكه الاخری۔ وفی حكمه ماقبضه بای نوع من البیوع الباطلۃ. ..اما فی بیان القسم الاول، نعبر عن جمیع العقود الباطلۃفیما یاتی بالمغصوب ، والذی یقبض هذا المال الحرام بالغصب.وذلك لسهولۃ التعبیر.ویشمل هذا التعبیر كل مال حرام لا یملكه المرء فی الشرع ، سواء كان غصبا، او سرقۃ، او رشوۃ، او ربا فی القرض ، او ماخوذا ببیع باطل. وانه حرام للغاصب الانتفاع به، او التصرف فیه، فیجب علیه ان یردهاالی مالكه، او الی وارثه بعد وفاته، وان لم یمكن ذلك لعدم معرفۃ المالك او وارثه، او لتعذر الرد علیه لسبب من الاسباب، وجب علیه التخلص منه بتصدقه عنه من غیر نیۃ ثواب الصدقۃ لنفسه. وهذا الحكم عام، سواء اکان المغصوب عرضا ام نقدا، لان النقود تتعین فی الغصوب، حتی عند الحنفیۃ الذین یقولون بعدم تعین النقود، کما مر تحقیقہ. ثم ان كان المغصوب قائما عند الغاصب بعینه، تتعدی حرمته الی من یاخذه من الغاصب شراء او هبۃ او ارثا، وهو یعلم انه مغصوب.
(فقه البیوع2/1006 ط:مکتبہ معارف القرآن)
"(قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة) هذا النهي عن أكل الربا… قال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا، فأنزل الله عز وجل:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة". [قلت] «1» وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي، لأنه الذي أذن الله فيه بالحرب في قوله:" فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" [البقرة: 279] «2» والحرب يؤذن بالقتل، فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم. فأمرهم بترك الربا، لأنه كان معمولا به عندهم. والله أعلم"
(تفسير القرطبي4/ 202دارالکتب المصریۃ)
"أخبرنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق, أذود الناس عنه فقال: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، ألا، وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكم رءوس أموالكم, لا تظلمون ولا تظلمون."
(سنن الدارمي ت الغمري (ص: 609)ط:دار البشائر)
"حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير يعني ابن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية»"
(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة 4/204 )