وفی الفتاوى الهندية :المسلم إذا آجر نفسه من كافر؛ ليخدمه جاز ويكره. قال الفضلي :لا يجوز للخدمة ،وما فيه الإذلال ،بخلاف الزراعة والسقي. كذا في الخلاصة. (4/ 435)
قال برهان الدين محمود بن أحمد الحنفي رحمہ اللہ:المسلم إذا آجر نفسه من كافر للخدمة حيث يجوز باتفاق الروايات؛ لأنه وإن كان يستخدمه قهراً بعد الإجارة، إلا أنه يستوجب عليه عوضاً من كل وجه على سبيل القهر....وإذا استأجر الذميّ مسلماً ليحمل له ميتة، أو دماً يجوز عندهم ؛لأن نقل الميتة والدم لإماطة الأذى عن الناس مباح، فتكون الإجارة واقعة على أمر مباح، فتجوز. (المحيط البرهاني :7/ 452)