03182754103,03182754104

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ادھار کم قیمت پر کسی اور کو فروخت کرنا
62146سود اور جوے کے مسائلسود اورجوا کے متفرق احکام

سوال

میں لاہور میں کاروبار کرتا ہو۔جب ہم کسی کو مال فروخت کرتے ہیں تو وہ پیسے دینے کے بجائے ایک پرچہ دیتا ہے جس میں تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ پرچی دے کر آپ اپنے پیسے وصول کر لینا۔چونکہ پرچی پر تاریخ لیٹ ہوتی ہے اس لیے وہاں کچھ لوگ وہ پرچی رکھ کر اس کے بدلے ہمیں نقد پیسے دیتے ہیں لیکن جلدی دینے کی وجہ سے کچھ پیسے کم دیتے ہیں۔کیا یہ درست ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یہ سودی معاملہ ہے اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 168) باب الربا هو لغة: مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) . تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم - المجلد الأول (ص: 235) ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من قطع الكمبيالات (bill of exchange) ويسمى بالأردية «هندي», وذلك لأن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل, فيكتب له المشتري وثيقة بأنه يؤدي الثمن يوم كذا في شهر كذا, تسمى هذه الوثيقة كمبيالة, ويسمى تاريخ أداء الثمن نضج الكمبيالة, فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيها, ويسمى هذا البيع «قطع الكمبيالة», ثم هذا البنك ربما يبيع الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخر, فيقطعها بأكثر مما قطعها البنك الأول, لكون مدة النضج أقرب, وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجها, وكلما كان النضج أبعد, كان سعر القطع أكثر, وكلما كان النضج قرب, كان سعر القطع أخفض. فإن حمل زيد مثلا إلى بنك كمبيالة ذات مالية مائة روبية, وكن نضجها بعد ثلاثة أشهر, فإن البنك يقطعها بسعر الخمسة في المائة, فيعطي زيدا خمسا وتتسعين روبية, ثم يبيعها البنك إلى آخر بعد شهر مثلا, فيقطعها ذلك الآخر بسعر الأربعة في المائة, ويعطيه تسعا وستين روبية, لكون مدة النضج قريبة, وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب مدة النضج وبعدها. ولكن هذه المعاملة غير جائزة, لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين, أو لكونها مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة, وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب