021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نظم وضبط برقرار رکھنے کے لیے جرمانہ لینے کا حکم
67299حدود و تعزیرات کا بیانتعزیر مالی کے احکام

سوال

سکول کےنظم وضبط برقرار رکھنے کے لیے فائن  لینا جائز ہے ؟ جبکہ والدین کو پہلے سےمطلع کیا  ہو، اگر نہیں تو پھر کیا صورت اختیار کی جائے ؟ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نظم وضبط کے لیے  بھی مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے،  لہٰذا  صورت مسئولہ میں جرمانہ  لینا جائز نہیں، البتہ  بوجہ مجبوری کبھی کبھار محدود پیمانے اور عارضی طورپر کچھ وقت کے لیے اس نیت سے طلبہ سے کچھ رقم لیناکہ اس مدت کے بعدجب تنبیہ  ہو جائے گی تو سب کو واپس کیا جائے گا اور مالیات کا نظم ایسا  ہو کہ اس کے بعد واپس کرنا یقینی ہو تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله: (ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) ... (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ. ( الدر المختار:4/ 61) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله:(لا بأخذ مال في المذهب): قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ. ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان:قوله (وفيه إلخ): أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ. (رد المحتار :4/ 61) قال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي: وفي البحر ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب ، لكن في الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز ، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال، ولم يذكر كيفية الأخذ. وأرى أن يؤخذ فيمسك مدة للزجر، ثم يعيده لا أن يأخذه لنفسه أو لبيت المال، فإن آيس من توبته يصرف إلى ما يرى. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر :1/ 609)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب