021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
محصر احرام کی حالت میں وطن واپس آگیا
69354حج کے احکام ومسائلحج وعمرہ کے فرائض،واجبات کابیان

سوال

اگر کوئی محصر شخص حکمِ شرع سے ناواقف تھا یاسادگی کی بناء پر وہاں انتظام نہ کرسکنے کی وجہ سے دم نہ دے سکااور ویسے ہی اپنے ملک پہنچ گیا توکیاحکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں اگر محصر آدمی دم دیے بغیر حرم سے واپس آگیا تو وہ ابھی تک احرام کی حالت میں ہی ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر حرم میں کسی شخص کو وکیل بنا کر دم دے اور پھر احرام کھول دے، نیز اگر حرم میں جانور ذبح کرنے والا کوئی باعتماد شخص میسر نہ ہو تو امام ابویوسف رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک متوسط جانور کی قیمت فقراء و مساکین پر  صدقہ  کر کے احرام کھول دے اور پھرآئندہ زندگی میں کسی وقت اس عمرہ کی قضاء کر لے۔

نیز اس صورت میں فقہائے  شافعیہ اور حنابلہ کے مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ جہاں احصار کا تحقق ہوا ہو وہیں یا حرم میں دم دینا جائز ہے، کسی تیسری جگہ پر دم دینے کی گنجائش نہیں۔جبکہ مذکورہ صورت میں اس شخص پر احصار کا تحقق حرم شریف میں ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہنچ کر اس کو عمرہ کے افعال ادا کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے مذکورہ صورت میں شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک حرم میں ہی دم دے گا

حوالہ جات
تحفة الفقهاء (1/ 416) دار الكتب العلمية، بيروت:
ومنها حكم الإحصار وهو أن يبعث الهدي إلى الحرم أو يأمر رجلا ليشتري هديا ثمة ويواعده بأن يذبحه عنه ثمة في يوم معين فإذا ذبحه عنه يحل له كل شيء ولا يحتاج إلى الحلق في قول أبي حنيفة ومحمد وإن فعل فحسن،وقال أبو يوسف ينبغي أن يحلق وإن لم يفعل فلا شيء عليه وروي عنه أنه واجب لا يسع تركه وله أن يرجع إلى أهله إذا بعث الهدي سواء ذبح عنه أو لا لأن إذا لم يتمكن من المشي إلى الحج فلا فائدة في المقام ومنها أن يتحلل بشاة وإن كان اسم الهدي يقع على الشاة والإبل والبقر لما روى جابر أن النبي عليه السلام أمر الناس عام الحديبية أن يتحللوا بشاة ويذبحوا البقرة عن سبعة ومنها أن هدي الإحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم عندنا۔
المبسوط للسرخسي (4/ 107) دار المعرفة – بيروت:
وأما قضاء العمرة فلأنه صار في معنى فائت الحج حين كان خروجه بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال، وعلى فائت الحج أعمال العمرة فإذا لم يأت بها كان عليه قضاء العمرة أيضا.
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 591) دار الفكر-بيروت:
حل له التحلل فحينئذ (بعث المفرد دما) أو قيمته فإن لم يجد بقي محرما حين يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما۔
                                       قال الرافعي رحمه الله تعالى:
 (قوله: رده في الفتح بأنه مخالف للنص) قلت لا نص في المسئلة عن الشارع لا من الكتاب ولا من السنة والمقيس عليه موجود في الشريعة وهو كفارة صيد الحرم  بطريق التخيير أو كفارة الحلق بعذر على طريق الترتيب فيقبل وكيف لايقبل وهو اجتهاد بعض المجتهدين المطلعين على قواعد أصول الدين كأبي يوسف وقد تبعه على ذلك الشافعي أيضا مع جلالته ففي المرغيناني عن التحفة عن الشافعى يصوم عشرة أيام وهذا قول أبي يوسف الاخر، أقول ولعلهما قاسا هذا على من لم يجد الهدي ممن كان قارنا أو متمتعا كما نزل به القران أيضا والحاصل أن هذا وجه ما قيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل وقياس كفارة الحلق بعذر وجه ماقيل يصوم ثلاثة أيام وكفارة صيد الحرم وجه ماقيل يصوم بإزاء كل نصف صاع يوما ولكل وجهة غير خارجة عن الشريعة فكن متأدبا في حق الأئمة۔ سندي۔
الشرح الكبير على متن المقنع (3/ 348) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (المتوفى: 682هـ)دار الكتاب العربي ،بيروت:
فأما دم الإحصار فيخرجه حيث أحصر من حل أو حرم نص عيه أحمد وهو قول مالك والشافعي فإن كان قادراً على أطراف الحرم ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه نحره فيه لأن الحرم كله منحر وقد قدر عليه (والثاني) ينحره في موضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه وعن أحمد رحمه الله ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلاً على نحره في وقت يتحلل وهذا يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيمن لدغ في الطريق وروى ذلك عن الحسن والشعبي وعطاء لأنه أمكنه النحر في الحرم أشبه مالو حصر فيه قال شيخنا وهذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصاً أما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحروا هداياهم بالحديبية وهي من الحل۔
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  (3/ 534) علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (المتوفى: 885هـ) دار إحياء التراث العربي،بيروت:
قوله (ودم الإحصار يجزئه حيث أحصر) هذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه لا يجزئه إلا في الحرم، فيبعثه إليه، ويواطئ رجلا على نحره وقت تحلله. قال في المبهج: قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم قال المصنف: هذا فيمن كان حصره خاصا. أما الحصر العام فلا يقوله أحد. وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله " الثاني دم المحصر".
البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 394) أبو الحسين يحيى بن أبي الخير الشافعي (المتوفى: 558هـ)دار المنهاج - جدة:
فإن كان واجدا للهدي فعليه أن يخرجه، فإن كان في الحرم نحر هديه فيه وتحلل. وإن كان في الحل، فإن كان لا يمكنه إيصال الهدي إلى الحرم جاز أن يذبح هديه حيث أحصر، وإن كان يمكنه إيصاله إلى الحرم ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز له ذبحه إلا في الحرم؛ لأنه يقدر على إيصاله إلى الحرم، فلزمه نحره فيه، كما لو أحصر فيه.
والثاني: أنه بالخيار: بين أن يبعث به إلى الحرم، وبين أن يذبحه حيث أحصر؛ لأنه موضع تحلله، فهو كما لو لم يكن قادرا على إيصاله. هذا مذهبنا.
الأم للشافعي (2/ 184) دار المعرفة – بيروت:
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : في المحصر بعدو يسوق هديا واجبا أو هدي تطوع، ينحر كل واحد منهما حيث أحصر ولا يجزي واحد منهما عنه من هدي الإحصار لأن كل واحد منهما وجب عليه الواجب بوجوبه والتطوع بإيجابه، قبل أن يلزمه هدي الإحصار، فإذا أحصر فعليه هدي سواهما يحل به۔
المجموع شرح المهذب (8/ 298) دار الفكر، بيروت:
(فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) فان كان في الحرم ذبح الهدي فيه وان كان في غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى الحرم ذبح الهدي حيث أحصر لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية وهي خارج الحرم وأن قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان:
(أحدهما) يجوز له أن يذبح في موضعه لانه موضع تحلله فجاز فيه الذبح كما لو أحصر في الحرم (والثاني) لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم لانه قادر على الذبح في الحرم فلا يجوز أن يذبح في غيره كما لو أحصر فيه ويجب أن ينوي بالهدي التحلل لان الهدي قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فوجب أن ينوي ليميز بينهما ثم يحلق لما روى ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية۔

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی

21/رجب المرجب 1441ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد نعمان خالد

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب