03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ا ولاد اور بیوہ کی موجودگی میں مرحوم کے بہن بھائیوں کو میراث ملنے کا حکم
72543میراث کے مسائلمیراث کے متفرق مسائل

سوال

مرحوم کے ورثاء میں اگر صرف بیوی اور چار بیٹیاں ہوں اور مرحوم کے بہن بھائی بھی ہوں، تو کیا اس

صورت میں مرحوم کے بہن بھائی کو حصہ ملے گا یا نہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کوئی شخص فوت ہوجائے اور انکے ورثاء میں ایک بیوہ اور چار بیٹیاں موجود  ہوں ،اور مرحوم کے بہن بھائی بھی ہوں، تو ان کے بہن بھائی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے میراث میں حصہ ملے گا،یعنی ذوی الفروض میں سے جو بچ جائے وہ میت کے بہن بھائیوں میں’’ للذ کر مثل حظّ الا نثیین‘‘ کے مطابق تقسیم ہوگا ،کہ بھائی کو بہن کےحصے کا دگنا دیا جائے گا۔

حوالہ جات

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (2/ 71)

هذا ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى فإن ترك ولداً أو ولد ولد فللزوجة الثمن، وهذا معنى قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

أوضح التفاسير (1/ 93)

ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهآ أو دين

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 127)

(العصبة) من أخذ الكل إذا انفرد والباقي مع ذي سهم، وهو عند الإطلاق منصرف إلى العصبة

بنفسه وهو ذكر يتصل بلا توسط أنثى أي يتصل إلى غير المكلف۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 773)

العصبات العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره (يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر) فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى) (ما أبقت الفرائض) أي جنسها (وعند الانفراد يحوز جميع المال) بجهة واحدة. ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كما مر (ثم الجد الصحيح) وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه) لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي.

وقاراحمد بن اجبرخان

 دارالافتاءجامعۃ الرشید کراچی

25رجب1442       

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

وقاراحمد بن اجبر خان

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب