72214 | نماز کا بیان | سجدہ سہو کابیان |
سوال
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!
حضرت جی نماز میں ثناء کی جگہ سورة فاتحہ کو بطور ثناء پڑھنے سے سجدہ سہو آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ سورة الفاتحہ کا تکرار ہوجائے گا۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کسی واجب کی ادائیگی کے بعد اس واجب کا اعادہ چوں کہ دوسرے واجب کی ادائیگی میں تاخیر کا سبب ہے، پس فرض نماز کی پہلی دو رکعات میں سورت سے پہلے سورۂ فاتحہ کے تکرار سے سجدۂ سہو واجب ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں بطورِ ثناء سورۂ فاتحہ پڑھ کر پھر بطورِ قراءت سورۂ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں، پڑھنے کی صورت میں سجدۂ سہو واجب ہوگا، نیز سورۂ فاتحہ پڑھتے ہوئے نمازی کی نیت ( ثناء کے طور پر پڑھنا ) شرعًا معتبر نہ ہوگا۔
حوالہ جات
الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ (ص: 141):
"القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثنا ء لم يحرم.ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدًا الثناء فإنها تجزيه."
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2 / 45 ):
"قوله: إلا إذا قرأ المصلي إلخ. أي في الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود. وهذا استثناء من قوله: القرآن يخرج من القرآنية بقصد الثناء وكان مقتضى الاستثناء من الخروج أن يقول: فإنه لا يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فتجزيه القراءة وذلك لأن القراءة إذا كانت في محلها لا يتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين بنية الدعاء لاتجزيه كما في التوشيح. لكن المنقول في التجنيس أنه إذا قرأ في صلاة الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته لأنه وجد القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصده، ولم يقيد بالأوليين ولا شك أن الأخريين محل القراءة المفروضة فإن القراءة فرض في ركعتين غير عين وإن كانت قراءتهما في الأوليين واجبةانتهى . ونقل في القنية خلافا فيما إذا قرأ على قصد الدعاء أنها لا تنوب."
الفتاوی الھندیہ(1 / 71):
"ويجب الاقتصار في الركعتين الأوليين على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة منهما. هكذا في المنية
وإذا قرأ في الأوليين أو أحدهما الفاتحة مرتين على الولاء يلزمه سجود السهو."
الفتاوی الھندیہ(1 / 126):
"(واجبات الصلاة أنواع) (منها) قراءة الفاتحة والسورة ... ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين، كذا في التبيين.")
رد المحتار على الدر المختار (1 / 460):
"(وتقديم الفاتحة) على كل (السورة) وكذا ترك تكريرها قبل سورة الأوليين .
(قوله: وكذا ترك تكريرها إلخ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية، أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة وصححه الزاهدي لعدم لزوم التأخير لأن الركوع ليس واجبا بإثر السورة، فإنه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لايجب عليه شيء، كذا في البحر..."
سید نوید اللہ
دارالافتاء،جامعۃ الرشید
17/رجب1442ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید نوید اللہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |