021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم الطلاق بکلمة سوف أطلقک
73701طلاق کے احکامطلاق دینے اورطلاق واقع ہونے کا بیان

سوال

فضيلة رئيس دار الإفتاء  جامعة الرشيد كراتشي باكستان حفظه الله

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته...

 وبعد:فقد سأل أحد الإخوة بأنه قال لزوجته تهديدا عبر رسالة صوتية واتساب بأنك لو مسكت جوالي مرة أخرى سوف أطلقك ثلاث تطليقات ثم قال في مقطع آخر لو مسكت جوالي مرة أخرى سوف أطلقك ثلاث تطليقات بائنة .

وحيث إن الرجل لم يحب أن يسمع صوته غيرها لأنه ما كان قصده إلا التهديد فقط فشطب المقطعين المذكورين.

والآن ترفض الزوجة عن الفراش الزوجية مدعية بأن الطلاق  وقع  عليها حيث إنها أخذ الجوال بعد ما هدد الزوج بالطلاق من يد زوجها بالقوة لإثبات الطلاق.

ولكن الزوج ينكر ويقول بأنه لم يطلق زوجته بل هددها بالطلاق حيث إنها سبت والدَيْهِ وهما متوفيان من زمن طويل وذلك بعد ما فتش جوال زوجها ووجد فيه مقطعا صوتيا يطلب فيه من عائلته الثانية مكونة من زوجة وأولاد وبنات بأن يستعدوا للتنزه إلي منطقة أخري في يوم كذا.

المطلوب من أهل الفتاوى هو بيان الحكم الشرعي مع الدليل في هذه المسألة.

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

         ما تلفظ به الزوج المذکور ليس تعليقاً للطلاق على إمساک المراة جوال الزوج ، ولكنه مجرد وعد وتهديد بالطلاق فی المستقبل، فلا يترتب عليها طلاق،وذلک لأن قوله"سوف أطلقك" صيغة صريحة في الوعد بالطلاق مستقبلاًعند إمساک الجوال، وبھذا لایقع الطلاق، فلم یصح قول المراة، ولایجوزلھا الإنکار عن الفراش الزوجية مدعية بأن الطلاق  وقع  .

حوالہ جات
فی الدر المختار للحصکفی الحنفی :
أوأنا أطلق نفیس لم یقع لأنہ وعد (الدر المختار علی هامش رد المحتار باب تفویض  الطلاق ج: ۲ ص: ۶۵۷۔ط۔س۔ج۳ص۳۱۹.
 وھکذا صرح فی العالمگیریۃ بأنہ لا یقع الطلاق بأطلقک لأ نہ وعد.(العالمگیریة مصری کتاب الطلاق ج ۱ ص ۳۸۴)
قال ابن تيمية رحمہ اللہ تعالی :
"الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب"
قال  محمد المختار الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع على الفقه الحنبلي
أما تعليق الطلاق بالمستقبل كما في الأفعال المضارعة سواء أدخل عليها الأدوات أو الحروف التي تدل
على المستقبل أَوْلاً، فإنه لا يقع الطلاق في وقته، إلا إذا كان معلقاً على المستقبل، ويقع بوقوع ما علق عليه، لكن من حيث الأصل: لو قال لها: سوف أطلقك أو تطلقين، فهذا وعد بالطلاق، وهذا كله لا يقع به الطلاق، فالمضارع والمضاف إلى المستقبل لا يقع به الطلاق إلا إذا كان مقيداً بشرطانتهى.
وفی فتاوی ابن بازرحمہ اللہ تعالی :
فالظاهر لنا أنّ هذه الصيغة ليست تعليقاً للطلاق على الخروج من البيت، ولكنها وعيد وتهديد بالطلاق، فلا يترتب عليها طلاق إذا خرجت الزوجة من البيت. قال الشيخ ابن باز رحمه الله- : " .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه، ولكن إذا قال: متى تفعلي كذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق" فتاوى نور على الدرب لابن باز (22/ 296).
وفی الصحیحین:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنَتْهَا الملائكة حتى تصبح.
 

 سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالافتاء جامعة الرشید                                                                                               

25 /12/1442ھ 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب