021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ناشزہ کی تعریف
74070نان نفقہ کے مسائلنان نفقہ کے متفرق مسائل

سوال

ناشزہ کسے کہتے ہیں؟اس کی تعریف کیا ہے؟ناشزہ کا مصداق کون سی عورت ہوتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نشوز کے لغوی معنی تو نافرمانی کے ہیں،یعنی مباح امور میں شوہر کی بات نہ ماننے والی عورت کو بھی لغوی اعتبار سے ناشزہ کہا جاسکتا ہے،لیکن فقہ کی اصطلاح میں ناشزہ سے مراد وہ عورت ہے جو بغیر کسی معقول وجہ کے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر چلی جائے،شوہر کے ساتھ رہنے والی شوہر کی نافرمان عورت فقہی اصطلاح کی رو سے ناشزہ نہیں کہلائے گی۔

حوالہ جات
"الدر المختار " (3/ 576):
"(خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت، قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة.
وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة، ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج، وقيل تكون ناشزة. ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم. قال في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى، قال في النهر. وفيه نظر".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له...
 (قوله وقيل تكون ناشزة) أشار إلى ضعفه، وبه صرح في البحر، لكن قواه الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوه، وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء والنقش، والإرضاع أولى؛ لأنه يهزلها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف. أقول: وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة؛ لأنها الخارجة بغير حق كما مر، وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته، وفساده لا يخفى نعم يفيد أن له منعها من هذا الإيجار، بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره وتربيته أخذا مما في التتارخانية عن الكافي في إجارة الظئر، وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها. اهـ. فافهم
 (قوله قال في النهر وفيه نظر) وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها، بخلاف المسألة المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها أفاده ح، وفيه أن المحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطت نفقتها. وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل وقياسه هنا كذلك ط".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

05/صفر1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب