021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
میسج پر کئے گئے نکاح کا حکم
74867نکاح کا بیاننکاح صحیح اور فاسد کا بیان

سوال

 لڑکے اور لڑکی نے میسج پر نکاح کیا بغیر قاضی اور گواہان کے،کلمہ اور نفل پڑھ کر دونوں نے قبول کیا،کیونکہ لڑکی نہ گھر سے باہر آسکتی تھی،نہ ہی کال کی جاسکتی تھی،اب لڑکی کے گھر والے کہیں اور نکاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں،لڑکا اور لڑکی اس نکاح کو مان رہے ہیں اور لڑکی طلاق مانگ رہی ہے یہ کہہ کر کہ ماما نہیں مان رہی،اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نکاح کی صحت  کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول دو عاقل،بالغ اور مسلمان  گواہوں کی موجودگی میں اس طور پر ہو کہ وہ لوگ اسے سنیں،اس لئے مذکورہ صورت  میں میسج پر کئے گئے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح فاسد ہوا ہے،جس کا حکم یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک زبانی طور پر کہہ دے کہ اس نے اسے چھوڑدیا ہے،یا وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا/گی اور اس کی اطلاع دوسرے کو بھجوادے،اس کے بعد مذکورہ صورت میں لڑکی عدت گزارے بغیر کسی دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔

حوالہ جات
"الدر المختار " (3/ 21):
"(و) شرط (حضور) شاهدين  (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا)  على الأصح (فاهمين) أنه نكاح على المذهب بحر".
"الدر المختار " (3/ 12):
"(فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين فتح".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح".
"الفتاوى الهندية" (1/ 330):
"وفي مجموع النوازل الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة ولا ينتقص من عدد الطلاق كذا في الخلاصة. والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا: اذهبي وتزوجي. كان متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة وقال صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضا لا تتحقق إلا بالقول ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه. كذا في الوجيز للكردري. وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح".
"البحر الرائق"(3/ 185):
" والتفريق في النكاح الفاسد إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد بل هو متاركة فيه ولا تحقق للمتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كقوله تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك أو خليت سبيلها أو خليتها، وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم وهو تركها على قصد أن لا يعود إليها وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما حتى لو تركها ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر وإنكار الزوج النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا كإنكار الوكيل الوكالة.
وأما علم غير المتارك بالمتاركة فنقل في القنية قولين مصححين: الأول أنه شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لو لم يعلمها لا تنقضي عدتها، ثانيهما إن علم المرأة في المتاركة ليس بشرط في الأصح كما في الصحيح اهـ.
وينبغي ترجيح الثاني ولهذا اقتصر عليه الزيلعي وظاهر كلامهم أن المتاركة لا تكون من المرأة أصلا كما قيده الزيلعي بالزوج لكن في القنية أن لكل واحد منهما أن يستبد بفسخه قبل الدخول بالإجماع وبعد الدخول مختلف فيه وفي الذخيرة ولكل واحد من الزوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ وعند بعضهم إن لم يدخل بها فكذلك وإن دخل بها فليس لواحد منهما حق الفسخ إلا بمحضر من صاحبه اهـ".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

11/جمادی الاولی1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب