03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
جماعت ثانیہ کاحکم
75394نماز کا بیانامامت اور جماعت کے احکام

سوال

کمپنی میں اگرکسی ایک جگہ نمازکی جگہ مقررہواورامام بھی مقررہو،تواس جگہ یادوچار صف کافاصلہ چھوڑکر یاایک خاص دیوار(جوکہ شیشےکی بنی ہوئی ہے)یاخاص احاطےسےہٹ کر دوسری یاتیسری جماعت کروائی جاسکتی ہے کہ نہیں؟ (جب کہ ورکرزکابریک ٹائم مختلف ہو)

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرکسی مسجدمیں امام اورمؤذن مقررہو،تواسی جگہ دوسری جماعت کرنامکروہ تحریمی ہے،ایسی صورت میں (جب ورکرزکابریک ٹائم مختلف ہوتو)بہتریہ ہےکہ مسجدکےاحاطےسےالگ دوسری جگہ میں جماعت سےنمازپڑھ لی جائے،جیسا کہ صورت مسؤلہ میں اگرشیشہ والی دیوارکےدوسری جانب مسجدکااحاطہ شمارنہیں ہوتاہے،یاخاص مسجدکے احاطےسےالگ  جگہ موجودہےتو،وہاں دوسری یاتیسری جماعت کروانااگرچہ جائزہے،تاہم مسجدکی جماعت میں شامل ہوناسنت مؤکدہ  ہے،لہٰذامسجد کی جماعت میں شامل ہونےکی  کوشش کرنی چاہیے۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 552)

فی الدرر:ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام

له ولا مؤذن۔

وفی حاشیتہ: (قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي قاضي خان اهـ ونحوه في الدرر، والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احترازا عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق اهـ ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان؛ ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية اهـ وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا۔۔هذا وقدمنا في باب الأذان عن آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن

المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. وفي التتارخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 153)

وروي عن أبي يوسف أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة، فأما إذا كانوا ثلاثة، أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره.

عن محمد أنه إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأما إذا لم يكن فلا يكره.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 85)

(قوله ولا تكرر في مسجد محلة) قيد به لما قال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

11جمادی الثانیہ 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب