021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
تملیک کے بعد اموال زکوة سے غیر مسلم کی مدد کرنا
75378زکوة کابیانزکوة کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان

سوال

درج بالا طریقہ تملیک کے بعد “ٹرسٹ” کے اموال  سے  غیر مسلم یا  ہندو برادری کو تعلیم یا علاج معالجے کی سہولیات بھی   فراہم کی جاسکتی  ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مستحق شخص کو مالک بنانے کے بعد زکوة کی رقم اس مستحق کی مرضی سے ایسے کاموں میں صرف کی جاسکتی ہے جس میں براہ راست زکوة کی رقم کا استعمال جائز نہیں ہوتا،لہذا تملیک کے بعد اس رقم سے غیر مسلم یا ہندو برادری کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جاسکتی ہیں۔

حوالہ جات
"البحر الرائق " (2/ 261):
"(قوله لا إلى ذمي) أي لا تدفع إلى ذمي لحديث معاذ «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر، وحديث معاذ مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ولئن كان خبر واحد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعي، وهو الفقير الحربي بالآية وأصوله وفروعه بالإجماع فيخص الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول .
(قوله وصح غيرها) أي وصح دفع غير الزكاة إلى الذمي واجبا كان أو تطوعا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالى {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] الآية، وخصت الزكاة بحديث معاذ، وفيه خلاف أبي يوسف، ولا يرد عليه العشر؛ لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى ذمي، والصرف في الكل إلى فقراء المسلمين أحب، وقيد بالذمي؛ لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أوتطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا".
"البحر الرائق " (2/ 261):
" والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

13/جمادی الثانیہ1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب