021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مارجن (Margin) ٹریڈنگ کا حکم
76007خرید و فروخت کے احکامشئیرزاور اسٹاک ایکسچینج کے مسائل

سوال

اسٹاک کے کاروبار میں کچھ آن لائن ایکسچینج سروسز 10، 20 یا 30 کی لیورج (leverage) کے ساتھ انویسٹرز کو قرض فراہم کرتی ہیں اور اس قرض پر یومیہ یا ماہانہ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ منافع کی صورت میں قرض ایکسچینج کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح کی ٹریڈنگ جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شیئرز(حصص ) اور فاریکس (کرنسی ) کی خرید و فروخت مذکورہ بالا طریقے سے کرنا مارجن  ٹریڈنگ کہلاتا ہے اور  اسٹاک مارکیٹ  یا فاریکس  مارکیٹ میں اس طرح سے خرید و فروخت کرنا   درج ذیل خرابیوں  کے سبب  شرعا ناجائز  اور حرام ہے۔

(1) انویسٹر بروکر(ایکسچینج ) سے قرض لیتا ہے جس پر وہ سود ادا کرتا، چنانچہ یہ سودی قرض   کا معاملہ  ہو تا ہے۔

(2) بروکر (ایکسچینج )اس شرط پر یہ قرض دیتا ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت اسی کے ذریعے کی جائے گی ، چنانچہ ہر  بار ٹریڈنگ  کے نتیجہ میں وہ اپنا کمیشن بھی رکھے گا، یعنی ایسی شرط لگاتا ہے کہ جس سے اس کا فائدہ لازم آتا ہے۔

(3) یہ کہ معاملہ محض صورتاً (دکھلاوے کے طور پر) ہوتا ہے اس لئے کہ اکثر اوقات  بروکر (ایکسچینج ) کے پاس وہ رقم موجود نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر انویسٹر  شیئرز یا کرنسی کی خرید و فروخت کرتا ہے، یعنی بس قیمت کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سیٹلمنٹ (Settlement) ہو جا تی ہے ۔

لہذا خود کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھ کر حاضر سودے (Spot Trading) تک محدود رہنا چاہیے۔

حوالہ جات
المبسوط للسرخسي :(12/ 109)
فأما الربا في اللغة: هو الزيادة. يقال: أربى فلان على فلان، أي زاد عليه. ويسمى المكان المرتفع ربوة لزيادة فيه على سائر الأمكنة. وفي الشريعة: الربا: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع؛ لما بينا: أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع فكان حراما شرعا.
المعايير الشرعية، رقم (۱٢)،  المادة   (٤/۱/۲/۶):
لا يجوز شراء لأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره لقاء رهن السهم.
المعيار الشرعي رقم (٢١)، المادة (۳/۵):
لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار أو غيره (بيع الهامش (MARGINكما لا يجوز رهن السهم لذلك القرض.
قرار مجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي، قد نظر في موضوع: ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [مصرفاً أو غيره]، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض . وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
(1)المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
(2)القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
(3)الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
(4)السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .

محمد انس جمیل

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

‏11, رجب المرجب 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد انس ولدمحمد جمیل

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب