021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عورت کا خاوند کے مال سے بلا اجازت نفلی صدقہ کرنا
76283ہبہ اور صدقہ کے مسائلہبہ کےمتفرق مسائل

سوال

عورت خاوند كے مال میں سے اس كی اجازت كے بغیر صدقہ وخیرات كر سكتی ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

معمولی نوعیت کی چیزیں جس کا صدقہ کرنا ممنوع نہیں ہوتا ،بلکہ دلالۃ وعرفا اس کی اجازت ہوتی ہے اس کا صدقہ شوہر کی طرف سے جائز ہے اورجہاں صراحۃ   ممانعت ہو یا جو چیز ایسی نہ ہو اس کا صدقہ بلا اجازت درست نہیں۔

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 162)
 ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه ملتقى، ولو علم منه عدم الرضا لم يجز (ويضيف من يطعمه) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله
 (قوله كرغيف ونحوه) ؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة هداية بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم، وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا تأمل (قوله بقدر ماله) أي ما في يده من مال التجارة، قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة، ثم قال: وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اهـ. قلت: والمأذون بالأولى تأمل
الفتاوى الهندية (5/ 73)
ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بشيء يسير كرغيف ونحوه بدون استطلاع رأي الزوج كذا في الكافي قال - رضي الله تعالى عنه -: وفي عرفنا المرأة والأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد كذا في فتاوى قاضي خان.واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

یکم شعبان۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب