021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شوہر کی جانب سے بیوی کو دیئے گئے زیورات کا حکم
77896نان نفقہ کے مسائلنان نفقہ کے متفرق مسائل

سوال

حق مہر میں صرف پچاس ہزار روپے طے ہوئے تھے،اس کے علاوہ کوئی چیز مہر میں شامل نہیں،لیکن ان کے علاوہ تقریبا پانچ تولے زیور بھی شوہر کی طرف سے دیا گیا ہے،اس کا کیا حکم ہوگا؟

تنقیح:فون پر تنقیح سے معلوم ہوا کہ شوہر مذکورہ زیورات بیوی کو یہ کہہ کر دیتا رہا کہ تمہارے لئے گفٹ لایا ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چونکہ شوہر نے مذکورہ زیورات بیوی کو بطور ہبہ دیئے تھے،اس لئے یہ زیورات بیوی کی ملکیت ہوں گے اور طلاق کے بعد شوہر کو ان کی واپسی کے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

حوالہ جات
"البحر الرائق " (3/ 197):
"(قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا، فقالت هو هدية وقال هو من المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل) ؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك كيف وإن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب إلا فيما يتعارف هدية وهو المهيأ للأكل؛ لأنه متناقض عرفا وفسر الإمام الولوالجي المهيأ للأكل بما لا يبقى ويفسد فخرج نحو التمر والدقيق والعسل فإن القول فيه قوله اهـ.
ودخل تحت غير المهيأ للأكل الثياب مطلقا فالقول فيها قوله وقال الفقيه أبو الليث المختار أن ما كان من متاع سوى ما يجب عليه فالقول له وإلا فلها كالدرع والخمار ومتاع البيت؛ لأن الظاهر يكذبه والخف والملاءة لا تجب عليه؛ لأنه ليس عليه أن يهيئ لها أمر خروجها كذا في غاية البيان وفي فتح القدير ثم كون الظاهر يكذبه في نحو الدرع والخمار إنما ينفي احتسابه من المهر لا من شيء آخر كالكسوة. اهـ.
وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير فإنه قال إلا في الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره وفيه أيضا والذي يجب اعتباره في ديارنا جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة؛ لأن المتعارف في ذلك كله أن يرسله هدية. والظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا في نحو الثياب والجارية، وهذا كله إذا لم يذكر وقت الدفع جهة أخرى غير المهر فإن ذكر وقال اصرفوا بعض الدنانير إلى الشمع وبعضها إلى الحناء لا يقبل قوله بعد ذلك أنه من المهر كما في القنية".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

25/صفر1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق غرفی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب