021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مخلوط مال پر زکوٰۃ کا حکم
80070زکوة کابیانسونا،چاندی اور زیورات میں زکوة کے احکام

سوال

اگر پانچ تولہ سونے کے ساتھ کچھ نقدی بھی  ہو تو زکوۃ ادا کرنے کی صورت کیا ہوگی؟نیز  وہ زیورات جو خواتین کے استعمال  میں ہوں  تو اس پر بھی  زکوۃ لازم ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر پانچ تولہ سونے(چاہے استعمالی ہو یا غیر استعمالی) کے ساتھ  نقدی بھی  ہو تو سال گزرنے کے بعد  پانچ تولہ سونے کےساتھ جتنے بھی قابلِ زکوۃ اثاثے(چاندی،نقدی اور مال ِ تجارت )  ہوں  گے، ان کی مجموعی مالیت کی ڈھائی فیصد زکوۃ نکالنا   لازم ہوگی۔

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 262)
فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة فيها إذا حال الحول، وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري. اهـ.
قلت: وأقره في النهر والشرنبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح أيضا، ونحوه قوله في السراج سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في التتارخانية نوى التجارة أولا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات المتون كما علمت، وقال ح إنه الحق فالأولى التوفيق بحمل ما في البدائع وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 172)
(قوله عن الحاجة الأصلية) هي ما يدفع الهلاك من الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى أو تقديرا كالدين، فإن المديون يدفع عن نفسه الحبس بالقضاء كما في شرح المجمع لابن الملك وقال صاحب البحر فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما ما أمسكه للنماء أو للنفقة اهـ.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 15)
أما الأول فكمال النصاب شرط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب؛ لأنها لا تجب إلا على الغني والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية وما دون النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية فلا يصير الشخص غنيا به؛ ولأنها وجبت شكر النعمة المال.
      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 19)
فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا.
   العناية شرح الهداية (2/ 153)
(الزكاة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصابا ملكا تاما وحال عليه الحول).
الدر المختار للحصفكي (2/ 329)
(وقيمة العرض) للتجارة (تضم إلى الثمنين) لان الكل للتجارة وضعا وجعلا (و) يضم
(الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة)

عدنان اختر

دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی

۲۰؍رمضان المبارک  ؍۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عدنان اختر بن محمد پرویز اختر

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب