03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سجدہ مین قدمین/ پاؤں کا زمین سے اٹھ جانے کا حکم
80523نماز کا بیاننماز کے فرائض و واجبات کا بیان

سوال

سجدہ میں قدمین اٹھنے کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کی تفصیل مطلوب ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اس مسئلے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے اقوال اور آراء مختلف ہیں، ان کی تفصیل کے لیے فتاوی شامی کی آگے آنے والی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ راجح اور مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ ایک تسبیح (سبحان ربی العظیم) کے بقدر دونوں پاؤں کا کوئی بھی حصہ، اگرچہ ایک انگلی ہی کیوں نہ ہو، زمین پر رکھنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر پورے سجدے میں کسی بھی وقت قصدا قدمین کا کوئی بھی حصہ زمین پر نہیں رکھا تو نماز واجب الاعادہ رہے گی، اگر سہواً ایسا ہوا ہو اور آخر میں سجدہ سہو کرلے تو واجب چھوڑنے کی تلافی ہوجائے گی۔ باقی پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے زمین پر رکھنا سنتِ مؤکدہ ہے، بغیر عذر اس کی خلاف ورزی مکروہ ہے؛ لہٰذا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ (باستفادۃ من احسن الفتاوی:3/398)

حوالہ جات

الدر المختار (1/ 499)

وفيه: يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة، وإلا لم تجز والناس عنه غافلون.

رد المحتار (1/ 499):

قوله (وفيه إلخ) أي في شرح الملتقى وكذا قال في الهداية. وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا هـ. فإذا سجد ورفع أصابع رجليه لا يجوز كذا ذكره الكرخي والجصاص ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضيخان: ويكره. وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية، وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وكذا في النهاية والعناية. قال في المجتبى: قلت: ظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري أنه إذا رفع إحداهما دون الأخرى لا يجوز. وقد رأيت في بعض النسخ فيه روايتان ا هـ. ومشى على رواية الجواز برفع إحداهما في الفيض والخلاصة وغيرهما، فصار في المسألة ثلاث روايات: الأولى فرضية وضعهما، الثانية فرضية إحداهما، الثالثة عدم الفرضية، وظاهره أنه سنة. قال في البحر: وذهب شيخ الإسلام إلى أن وضعهما سنة، فتكون الكراهة تنزيهية ا هـ . وقد اختار في العناية هذه الرواية الثالثة، وقال: إنها الحق، وأقره في الدررووجهه أن السجود لا يتوقف تحققه على وضع القدمين، فيكون افتراض وضعهما زيادة على الكتاب بخبر الواحد، لكن رده في شرح المنية وقال: إن قوله "هو الحق" بعيد عن الحق وبضده أحق؛ إذ لا رواية تساعده، والدراية تنفيه؛ لأن ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض، وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة، ولم ترد رواية بأنه فرض، تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضية ضرورة التوصل إلى وضع الجبهة، وهذا لو لم ترد به عنهم رواية، كيف والروايات فيه متوافرة ا هـ

ويؤيده ما في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة بأن ماهية السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ وكذا ما في الكفاية عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في مختصر الكرخي، وبه جزم في السراج فقال: لو رفعهما في حال سجوده لا يجزيه، ولو رفع إحداهما جاز. وقال في الفيض: وبه يفتى.

هذا، وقال في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق عن الحديث ا هـ أي على منوال من حققه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين وتقدم أنه أعدل الأقوال فكذا هنا فيكون وضع القدمين كذلك واختاره أيضا في البحر والشرنبلالية.

قلت: ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة، وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية وضعهما لا ينافي الوجوب، وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله؛ فإن الفرض قد يطلق على الواجب،تأمل.

وما مر عن شرح المنية للبحث فيه مجال لأن وضع الجبهة لا يتوقف تحققه على وضع القدمين بل توقفه على الركبتين واليدين أبلغ، فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما ترجيح بلا مرجح، والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز كما يظهر من كلامهم في الفرضية، وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرنا، ولم ينقل التعبير بالفرضية إلا عن القدوري ولهذا والله أعلم. قال في البحر: وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف ا هـ

والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية، والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية؛ ولذا قال في العناية والدرر: إنه الحق. ثم الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب، والله أعلم.  

قوله ( ولو واحدة ) صرح به في الفيض. قوله ( نحو القبلة ) قال في البزازية: والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع أو جزء من القدم، وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح إلا لا ا هـ . قال في شرح المنية بعد نقله ذلك: وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها، وإلا فهو وضع ظهر القدم، وقد جعلوه غير معتبر، وهذا مما يجب التنبه له؛ فإن أكثر الناس عنه غافلون ا هـ .

أقول: وفيه نظر، فقد قال في الفيض: ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز، كما لو قام على قدم واحد، وإن لم یکن المکان ضيقا يكره ا هـ .  فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم، وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر، لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب إن الشرطية بدل أو العاطفة ا هـ .  لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع، بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها، كما في البرجندي والقهستاني، وسيأتي تمامه عند تعرض المصنف له قريبا.

الفتاوى الهندية (1/ 71):

وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله، وأدناه قدر تسبيحة، كذا في العيني شرح الكنز والنهر الفائق.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

       28/ ذو القعدۃ/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب