021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بیع فاسد کو ختم کرنے کی صورت میں شفیع کو شفعہ کا حق نہیں ہوگا
80814شفعہ کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

ہم نے ایک شخص سے ایک جگہ خریدی  اورخریدتے وقت اس شخص نے چند شرائط رکھی، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ لوگ مجھے کچھ پیسے بطورقرضِ حسنہ بھی دیں گےیعنی ثمن کے علاوہ اور دوسری شرط یہ تھی کہ یہ زمین میں آپ کو بیچ رہاہوں لیکن کل کو یہ زمین آپ نے میرے علاوہ کسی کواور نہیں دینی یعنی اگر آپ نے بیچنی ہو تو مجھے ہی پر بیچنی ہوگی۔

اب پوچھایہ ہےکہ

١١۔کیامندرجہ بالا بیع مذکورہ شرائط کی وجہ سے فاسد ہے یانہیں ؟

۲۔ اگرفاسدہے اوراس کو واپس کیا جائے توکیا شفیع کو بیع فاسد ختم کرتے وقت بھی شفعہ کاحق حاصل ہوگا؟

۳۔ مذکورہ بیع کے بعد ہم نےبائع کی اجازت سے اس کی زمین میں جوکہ مبیعہ زمین کے ساتھ متصل ہےراستہ بنایا،جس کےبنانےکا ارادہ بیع سے پہلے تھامگربنایا خریدنے کے بعد ہے، کیاصرف مبیعہ زمین کےلیے راستہ بنانے سے یہ مبیع پرتصرف شمارہوگااوراس  سے بیع کافساد ختم ہوجائے گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

١۔ جی ہاں مذکورہ بیع شرائطِ فاسدہ کی وجہ سے فاسد ہے۔

۲۔نہ بیع فاسد کرتے وقت شفیع کو شفعہ کا حق ہوتاہے اورنہ ہی بیع فاسد ختم کرتے وقت اس کو یہ حق حاصل ہوتاہے۔

۳۔متصل زمین میں مبیع کےلیے راستہ بنانا عرفاً اس میں کوئی ایسا واضح تصرف شمارنہیں ہوتاجیسےکہ اس میں تعمیرکرناواضح تصرف شمارہوتاہے،لہذا اس طرح کے تصرف سےبیع فاسد میں بائع کا حق الاسترداد ختم نہیں ہوتا تاکہ شفیع کو حق شفعہ ملے بلکہ بناء وغیرہ جیسے واضح تصرفات میں بھی صاحبین رحمھماللہ کے نزدیک بائع کا حق استرداداورفسخ ختم نہیں ہوتااور اس باب میں ان کا قول راجح ہے تو پھر اس طرح کے غیر واضح تصرف سے بائع کا حق استرداد کیسے ختم ہوگا؟لہذا مذکورہ صورت میں شفیع کو حق شفعہ حاصل نہیں ملےگا۔

حوالہ جات
وفی متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة - (ج 1 / ص 134)
ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 11 / ص 215)
( ومنها ) شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس نحو ما إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه..... أو على أن يقرضه المشتري قرضا..... فالبيع في هذا كله فاسد ؛ لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا .والبيع الذي فيه الربا فاسد أو فيه شبهة الربا ، وإنها مفسدة للبيع كحقيقة الربا على ما نقرره إن شاء الله تعالى.
قال العلامة الحنفي ابن نجيم في البحر الرائق- (ج 13 / ص 16)
صورته (البیع بالوفاء) أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك علي على أني متى قضيت الدين فهو لي، أو يقول البائع بعتك هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي، فقد اختلفوا فيه على ثمانية أقوال، الثالث ما اختاره قاضي خان وقال: الصحيح أنه إن وقع بلفظ البيع لا يكون رهناً ثم إن شرطا فسخه في العقد أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 7 / ص 307)
وفي الكافي والصحيح أن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع عند أداء الدين فسد وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز والحال أن عندهما أي في زعمهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فإنه يفسد حينئذ عملا بزعمهما.
رد المحتار - (ج 19 / ص 346)
( قوله ولا شفعة لجاره لو عقارا ) أي لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها لا يثبت للجار حق الشفعة قال ط عن حاشية الأشباه للسيد أبي السعود : ولا لخليطه في نفس المبيع وشريكه في حق المبيع ؛ لأن حق البائع لم ينقطع ؛ لأنه على شرف الفسخ والاسترداد نفيا للفساد .
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - (ج 3 / ص 274)
( قوله : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع ، وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ ، وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز .
بدائع الصنائع - أبو بكر الكاساني - ج ٥ - الصفحة ٣٤
الشفيع بدعوى البتات والصحة يدعى عليهما حق التمليك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان القول قولهما وكذا هما اعرف بصفة العقد الواقع منهما لقيامه بهما فكان القول في ذلك قولهما والله سبحانه وتعالى اعلم.
درر الحكام شرح غرر الأحكام - (ج 6 / ص 473)
 إذا اشترى دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعده فلاحتمال الفسخ ؛ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من فسخه ( ولم يسقط فسخه ) .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني - (ج 2 / ص 161)
البيع الفاسدإذا فسخ يرتفع من الاصل ويصير كان لم يكن فيرتفع باحكامه.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 11 / ص 27)
والبيع الفاسد لا يجب فيه الشفعة ما دام حق الاسترداد باقيا.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني - (ج 18 / ص 194)
الرد بهذه الأسباب فسخ من كل وجه، ولهذا لا يتجدد للبيع حق الشفعة، فإذا انفسخ البيع من كل وجه صار كأن لم يكن.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 16 / ص 46)
أصل المسألة أن المشتري شراء فاسدا إذا بنى في الدار بناء ينقطع حق الاسترداد عند أبي حنيفة ومتى انقطع لزم البيع فيظهر للشفيع الشفعة لأن المانع من ثبوت حق الشفعة قيام حق الاسترداد للبائع وقد بطل وعندهما لا ينقطع حق الاسترداد فلا يثبت للشفيع حق الشفعة فيكون للشفيع أن يأمر المشتري بهدم البناء لأنه لو بناه في البيع الصحيح يكون له حق النقض فإذا بناه في البيع الفاسد أولى ا هـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 14 / ص 500)
ولذا قالوا لو اشترى دارا لها شفيع فجعلها مسجدا كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة وكذا إذا كان للبائع حق الاسترداد كان له أن يبطل المسجد كذا في فتح القدير
الدر المختار للحصفكي - (ج 5 / ص 220)
(بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الافعال الحسية بعد الفراغ من القولية (لزمه قيمتهما) وامتنع الفسخ.وقالا: ينقضهما ويرد المبيع، ورجحه الكمال، وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع، وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه، فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله الفسخ، ويضمنها باستهلاكها سوى منفصلة غير متولدة.
حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 221)
وبه علم أن الزيادة بأقسامها الاربع لا تمنع الفسخ، إلا المتصلة الغير المتولدة، أما المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدةكالكسب فإنها لا تمنع الفسخ.
حاشية رد المحتار - (ج 5 / ص 220)
وقولهما أوجه، وكون البناء يقصد للدوام يمنع للاتفاق في الاجارة على إيجاب القلع، فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

07/ محرم 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے