021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عورت کا تنہا حج پر جانے کی استطاعت رکھنےکا حکم
80915حج کے احکام ومسائلکن لوگوں پر حج فرض ہے؟

سوال

اگر میں اپنا سارا زیور بیچ دوں تو میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ میں خود اکیلے حج پر جا سکوں مگر میرے شوہر اور محارم میں سے کوئی بھی حج پر جانے کی حالت میں نہیں تو ایسی صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرآپ کے پاس اتنا مال ہے جس سے صرف آپ حج کرسکتی ہیں اورمحرم یا شوہرکاخرچ نہیں ہے اوروہ اپنے خرچ سے بھی جانے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ انتظار کریں اوراگرزندگی میں ایسی کوئی صورت نہ بن سکے کہ آپ حج کرسکیں تو حج بدل کی وصیت کردیں۔

حوالہ جات
صحيح مسلم (2/ 977)
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره:
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.
المبسوط للسرخسي((4/ 197
المرأة لا يجوز لها أن تخرج لسفر الحج إلا مع محرم أو زوج عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا وجدت رفقة نساء ثقات فلها أن تخرج وإن لم تجد محرما، واحتج في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فاشتراط المحرم يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة تعدل عندكم النسخ، ثم هذا سفر لإقامة الفرض، فلا يشترط فيه المحرم كسفر الهجرة؛ فإن التي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر إلى دار الإسلام بغير محرم، وهذا لأن شرائط إقامة الفرض ما يكون في وسع المرء عادة، ولا ولاية لها على المحرم في إحرامه، ولا يجب على المحرم الخروج معها، وليس عليها أن تتزوج لأجل هذا الخروج بالاتفاق، فعرفنا أن المحرم ليس بشرط، إلا أن عليها أن تتحرز عن الفتنة، وفي اختلاطها بالرجال فتنة، وهي تستوحش بالوحدة، فتخرج مع رفقة نسوة ثقات لتسأنس بهن، ولا تحتاج إلى مخالطة الرجال
وحجتنا في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها"، فقام رجل فقال: إني أريد الخروج في غزوة كذا، وإن امرأتي تريد الحج، فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أخرج معها لا تفارقها". ففي هذا دليل على أنهم فهموا من السفر الذي ذكره سفر الحج حتى قال السائل ما قال، وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج بأن يترك الغزو ويخرج معها دليل على أنه ليس لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم. والمعنى في ذلك أنها تنشئ سفرا عن اختيار، فلا يحل لها ذلك إلا مع زوج أو محرم كسائر الأسفار، بخلاف المهاجرة؛ فإنها لا تنشئ سفرا ولكنها تقصد النجاة.
بحوث في قضایا فقهیة معاصرة (1/338-337)
سفر المرأة بغیر محرم:
أخرج مسلم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لاتسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".
هذا الحکم الصریح قد أخذ به جمهور الفقهاء، حتی إنهم لم یجوزوا لها أن تسافر بدون محرم لضرورة الحج. وإن الدراسة والعمل في البلاد الأجنبیة لیس من ضرورة النساء المسلمات في شیئ؛ فإن الشریعة لم تأذن للمرأة بالخروج من دارها إلا لحاجة ملحة، وقد ألزمت أباها أو زوجها بأن یکفل لها جمیع حاجاتها المالیة، فلیس لها أن تسافر بغیر محرم لمثل هذه الحوائج.
أما إذا کانت المرأة لیس لها زوج، أو أب، أوغیرهما من أقاربها الذین یکفلون لها بالمعیشة، ولیس عندها من المال ما یسد حاجتها، فحینئذٍ یجوز لها أن تخرج للاکتساب بقدر الضرورة ملتزمة بأحکام الحجاب، فیکفي لها في مثل هذه الحال أن تکتسب في وطنها، ولا حاجة لها إلی السفر إلی البلاد الأجنبیة، ولو لم تجد بدا من السفر في وطنها من بلد إلی آخر، ولم تجد أحدا من محارمها، ففي مثل هذه الحالة فقط یسع لها أن تأخذ بمذهب مالك والشافعي، حیث جوزوا لها السفر مع النساء المسلمات الثقات.

ولی الحسنین

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

 15محرم الحرام 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ولی الحسنین بن سمیع الحسنین

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے