| 81339 | سود اور جوے کے مسائل | سود اورجوا کے متفرق احکام |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ:
میں نے پچیس سال سودی بینک میں ملازمت کی ہے اوراب ریٹائر ڈہو گیا ہوں، ریٹائرمنٹ پر مجھے بائیس لاکھ روپے ملے ہیں ،جس میں مزید تین لاکھ ملاکر دس ایکڑ زرعی زمین خریدی ہے،اس کے علاوہ نو ایکڑ زرعی زمین وراثت میں ملی ہے، ان زمینوں سے جو آمدنی آتی ہے اس سے گھر کا گزارہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے ؟ کیا میں ان رقوم سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں ؟
وضاحت :سائل نے بتایا کہ وہ زرعی ترقیاتی بینک میں اسسٹنٹ منیجر تھا ۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ سودی بینک کی ایسی ملازمت جس کا تعلق براہِ راست سودی معاملات سے ہو،ناجائز اور حرام ہے۔صورت ِ مسئولہ میں آپ نے سودی بینک کی ملازمت میں براہِ راست سودی معاملات سےجو مال کمایا ہے،اس کا مکمل حساب لگا کر اس رقم کو بلا نیتِ ثواب صدقہ کریں، البتہ اگرآپ خود محتاج ہیں اور فی الوقت خرچ کاکوئی اور انتظام بھی نہیں ہے اور ایک ساتھ رقم دینے سے غیر معمولی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں اِس بات کی گنجائش ہے کہ آپ ا ِس مال کا مکمل حساب کرکے لکھ لیں، اور اِس کو خرچ کرتے رہیں، تاہم خود کو اس بات کا پابند بنائیں کہ ہر ماہ آسانی کے ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ رقم صدقہ کرسکیں اتنی رقم بلا نیتِ ثواب صدقہ کرتے رہیں یہاں تک کہ حرام رقم مکمل ختم ہوجائے۔نیز سودی بینک کی ملازمت کے دوران جو وقت غیر سودی کاموں میں گزرا ہے،اس کے بقدر تنخواہ جائز ہے۔
واضح رہے کہ ملازمت کے اختتام پر گریجویٹی اور پنشن کے نام سے جو رقم ملتی ہے، چونکہ یہ رقم موجودہ قوانین کی رو سے عطیہ ہےجو حکومت کے لازم کرنے کی وجہ سے ایک لازمی حیثیت اختیار کر لیتی ہے،البتہ ناجائز ملازمت کی پنشن ہو تو یہ قطعی حرام کے حکم میں نہیں لیکن عطیہ کے سبب کے حرام ہونے کی وجہ سے اور قانوناًلزوم کی وجہ سے مکروہِ تحریمی کے حکم میں ہوگی، جس سے اجتناب لازم ہے۔
حوالہ جات
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99):
"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه. "
فقه البيوع (1056/2)
"وأما الوظائف المركبة من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة، فلا يجوز قبولها لاشتمالها على عمل محرم. ولكن إن قبل أحد مثل هذه الوظيفة، فما حكم الراتب الذى أخذه عليها؟ لم أجد فيها نقلاً فى كلام الفقهاء إلا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى ... والحاصل أن الإجارة في الخدمة المباحة إنما تصح إذا كانت أجرتها معلومة بانفرادها. ولا تصح فيما إذا لم تكن أجرتها معلومة. فإن كان كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك وشركات التأمين صارت أجرة الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام. فدخلت في الصورة الثالثة من القسم الثالث وحلّ التعاملُ معه بقدر الحلال. أما إذا لم تعرف أجرة الخدمة المباحة على حدتها، فالإجارة فاسدة ولكن الأجير يستحق أجر المثل في الإجارات الفاسدة، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله تعالى بذلك في إجارات فاسدة أخرى. وعلى هذا، فإن ما يُقابل أجر المثل للخدمة المباحة في راتبه ينبغي أن يكون حلالاً. فصار راتبه مخلوطاً من الحلال والحرام في هذه الصورة أيضا. فينبغي أن يجوز معه التعامل بقدر الحلال."
رد المحتار (24/ 292):
"( قوله لا تصح الإجارة لعسب التيس ) ؛ لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال .
مطلب في الاستئجار على المعاصي .
( قوله مثل الغناء ) بالكسر والمد الصوت ، وأما المقصور فهو اليسار صحاح ( قوله والنوح ) البكاء على الميت وتعديد محاسنه ( قوله والملاهي ) كالمزامير والطبل ، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس : ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح
وفي الولوالجية : وإن كان للغزو أو القافلة يجوز إتقاني ملخصا .
( قوله يباح ) كذا في المحيط . وفي المنتقى : امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به ، وإن من غير شرط فهو لها : قال الإمام الأستاذ لا يطيب ، والمعروف كالمشروط ا هـ .
قلت : وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتة ط ."
المحيط البرهاني لمحمود النجاري (5/ 214):
"وفي «فتاوى أهل سمرقند»: استأجر رجلاً لضرب الطبل؛ إن كان للهو لا يجوز؛ لأنه معصية، وإن كان للعدو والقافلة يجوز؛ لأنه طاعة. وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد امرأة نائحة، أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب قال: إن كان على شرط رده على أصحابهم إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها أو له مالاً بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء؛ وهذا لأنه إذا كان الأخذ على شرط كان المال بمقابلة المعصية، فكان الأجر معصية، والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛ أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ بمعصية، والرفع حصل عن المالك برضاه فيكون له ويكون حلالاً له.
فيه أيضاً عن محمد في «الكسب»: إن قضى به دينه لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه؛ لأنه في يده بمنزلة الغصب، وأما في القضاء فهو مخير على الأخذ، وينبغي على قياس المسألة المتقدمة أنهاإذا أخذت ذلك من غير شرط أن يسع رب الدين أن يأخذه.
فيه أيضاً عن أبي يوسف: إذا ورث خمراً، وهم مسلمون لا أقسم الخمر بينهم، ولكنها تتخلل ثم تقسم.مات وماله من بيع السارق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى، ويردوا على أربابها إن عرفوا أربابها؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن لم يعرفوا أربابها، فالميراث حلال لهم في الحكم، ولا يلزمهم التصدق به وفسقا بأخذ هذا بل هو حرام مطلق على الورثة، قال: وإن تورعوا أو تصدقوا كان أولى، وكذا الجواب فيما إذا أخذه برشوة ظلماً إن تورع الورثة كان أولى، وإذا أراد الوارث أن يتصدق بين خصمائه. في «فتاوى أهل سمرقند»: وأما الذي تأخذه النائحة والقوال والمغني فالأمر فيه أيسر؛ لأن فيه إعطاء برضاه من غير عقد، وقد ذكرنا الكلام في كسب المغنية والنائحة قبل هذا، والفتوى على ما ذكرنا قبل هذا."
الفتاوى الهندية (5/ 349):
"السبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له."
فقه البيوع: (2/1045):
"وذكر صاحب "الاختيار شرح المختار": أنه وإن وجب التصدق بالفضل، ولكن إن احتاج إليه، بأن لم يكن في ملكه ما يسد به حاجة نفقته ونفقة عياله، فصرفه في حاجته بنية أنه يتصدق بمثله فيما بعد، جاز له ذلك ... ولكنه مقيد بما إذا لم يكن عنده مال آخر لدفع حاجته ... والرجوع في هذا الأمر إلى إمام عادل شبه المتعذر في زماننا، وذلك إما لعدم إمام يحكم بالشريعة، أو لتعذر رفع مثل هذه القضايا إليه. وحينئذ، يظهر لي – والله سبحانه وتعالى أعلم – أنه يسوغ للمفتي بعد النظر في أحوال المستفتي أن يفتيه بصرف ذلك المال في حاجة نفسه بطريق الاقتراض، والإلزام على نفسه أن يتصدق بمثله، ولو في أقساط، متى وجد لذلك سعة، وبأن يلتمس كسبا حلالا في أقرب وقت، وذلك للعمل بأهون البليتين ... ثم إن هذا الحكم من حلّ الانتفاع للفقير لحاجته، وجواز اقتراضه للغنيّ بإذن الإمام، مختص بالملك الخبيث الذي وجب التصدق به."
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99):
"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه. "
فقه البيوع (1056/2)
"وأما الوظائف المركبة من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة، فلا يجوز قبولها لاشتمالها على عمل محرم. ولكن إن قبل أحد مثل هذه الوظيفة، فما حكم الراتب الذى أخذه عليها؟ لم أجد فيها نقلاً فى كلام الفقهاء إلا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى ... والحاصل أن الإجارة في الخدمة المباحة إنما تصح إذا كانت أجرتها معلومة بانفرادها. ولا تصح فيما إذا لم تكن أجرتها معلومة. فإن كان كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك وشركات التأمين صارت أجرة الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام. فدخلت في الصورة الثالثة من القسم الثالث وحلّ التعاملُ معه بقدر الحلال. أما إذا لم تعرف أجرة الخدمة المباحة على حدتها، فالإجارة فاسدة ولكن الأجير يستحق أجر المثل في الإجارات الفاسدة، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله تعالى بذلك في إجارات فاسدة أخرى. وعلى هذا، فإن ما يُقابل أجر المثل للخدمة المباحة في راتبه ينبغي أن يكون حلالاً. فصار راتبه مخلوطاً من الحلال والحرام في هذه الصورة أيضا. فينبغي أن يجوز معه التعامل بقدر الحلال."
رد المحتار (24/ 292):
"( قوله لا تصح الإجارة لعسب التيس ) ؛ لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال .
مطلب في الاستئجار على المعاصي .
( قوله مثل الغناء ) بالكسر والمد الصوت ، وأما المقصور فهو اليسار صحاح ( قوله والنوح ) البكاء على الميت وتعديد محاسنه ( قوله والملاهي ) كالمزامير والطبل ، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس : ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح
وفي الولوالجية : وإن كان للغزو أو القافلة يجوز إتقاني ملخصا .
( قوله يباح ) كذا في المحيط . وفي المنتقى : امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به ، وإن من غير شرط فهو لها : قال الإمام الأستاذ لا يطيب ، والمعروف كالمشروط ا هـ .
قلت : وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر ألبتة ط ."
المحيط البرهاني لمحمود النجاري (5/ 214):
"وفي «فتاوى أهل سمرقند»: استأجر رجلاً لضرب الطبل؛ إن كان للهو لا يجوز؛ لأنه معصية، وإن كان للعدو والقافلة يجوز؛ لأنه طاعة. وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد امرأة نائحة، أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب قال: إن كان على شرط رده على أصحابهم إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها أو له مالاً بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء؛ وهذا لأنه إذا كان الأخذ على شرط كان المال بمقابلة المعصية، فكان الأجر معصية، والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛ أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ بمعصية، والرفع حصل عن المالك برضاه فيكون له ويكون حلالاً له.
فيه أيضاً عن محمد في «الكسب»: إن قضى به دينه لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه؛ لأنه في يده بمنزلة الغصب، وأما في القضاء فهو مخير على الأخذ، وينبغي على قياس المسألة المتقدمة أنهاإذا أخذت ذلك من غير شرط أن يسع رب الدين أن يأخذه.
فيه أيضاً عن أبي يوسف: إذا ورث خمراً، وهم مسلمون لا أقسم الخمر بينهم، ولكنها تتخلل ثم تقسم.مات وماله من بيع السارق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى، ويردوا على أربابها إن عرفوا أربابها؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن لم يعرفوا أربابها، فالميراث حلال لهم في الحكم، ولا يلزمهم التصدق به وفسقا بأخذ هذا بل هو حرام مطلق على الورثة، قال: وإن تورعوا أو تصدقوا كان أولى، وكذا الجواب فيما إذا أخذه برشوة ظلماً إن تورع الورثة كان أولى، وإذا أراد الوارث أن يتصدق بين خصمائه. في «فتاوى أهل سمرقند»: وأما الذي تأخذه النائحة والقوال والمغني فالأمر فيه أيسر؛ لأن فيه إعطاء برضاه من غير عقد، وقد ذكرنا الكلام في كسب المغنية والنائحة قبل هذا، والفتوى على ما ذكرنا قبل هذا."
الفتاوى الهندية (5/ 349):
"السبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له."
فقه البيوع: (2/1045):
"وذكر صاحب "الاختيار شرح المختار": أنه وإن وجب التصدق بالفضل، ولكن إن احتاج إليه، بأن لم يكن في ملكه ما يسد به حاجة نفقته ونفقة عياله، فصرفه في حاجته بنية أنه يتصدق بمثله فيما بعد، جاز له ذلك ... ولكنه مقيد بما إذا لم يكن عنده مال آخر لدفع حاجته ... والرجوع في هذا الأمر إلى إمام عادل شبه المتعذر في زماننا، وذلك إما لعدم إمام يحكم بالشريعة، أو لتعذر رفع مثل هذه القضايا إليه. وحينئذ، يظهر لي – والله سبحانه وتعالى أعلم – أنه يسوغ للمفتي بعد النظر في أحوال المستفتي أن يفتيه بصرف ذلك المال في حاجة نفسه بطريق الاقتراض، والإلزام على نفسه أن يتصدق بمثله، ولو في أقساط، متى وجد لذلك سعة، وبأن يلتمس كسبا حلالا في أقرب وقت، وذلك للعمل بأهون البليتين ... ثم إن هذا الحكم من حلّ الانتفاع للفقير لحاجته، وجواز اقتراضه للغنيّ بإذن الإمام، مختص بالملك الخبيث الذي وجب التصدق به."
عدنان اختر
دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی
24؍صفر ؍1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عدنان اختر بن محمد پرویز اختر | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


