81646 | وقف کے مسائل | مسجد کے احکام و مسائل |
سوال
امام صاحب کی تنخواہ ۱۵۰۰۰ مقرر ہے، کمیٹی کی طرف سے اب کمیٹی کا ایک فرد امام صاحب کی تنخواہ سے زائد پیسے دے سکتا ہے امام صاحب کو چندے کے پیسوں سے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
کمیٹی کی متفقہ اجازت سے مسجد کے چندے سے امام صاحب کو اس کی تنخواہ سے زیادور تم دی جاسکتی ہے۔
حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله: ( ويبدأ من غلته بعمارته ) ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد و مدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم. (الدر المختار: 367/4)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : (قوله : ثم ما هو أقرب لعمارته ) : أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة : وهو عمارته للمعنوية التي هي قيام شعائره. قال في الحاوي القدسي والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد و المدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم. (رد المحتار: 367/4)
قال العلامة ابن مازة البخاري رحمه الله : وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك. (المحيط البرهاني: 214/6)
قال العلامة ابن مازة البخاري رحمه الله : وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك. (المحيط البرهاني: 214/6)
عبدالہادی
دارالافتاء، جامعۃ الرشید، کراچی
21 ربیع الثانی 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبدالهادى بن فتح جان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |