03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
دورانِ عدت ملازمت کرنا
80887طلاق کے احکامعدت کا بیان

سوال

کیا دورانِ عدت خاتون ملازمت کر سکتی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ضرورت کےبغیرعدتِ طلاق میں بیٹھی ہوئی عورت کوکسبِ معاش کےلیےنکلنےکی اجازت نہیں ہے،کیوں کہ مطلقہ کاخرچہ عدت کےدوران شوہر کےذمےلازم ہے،تاہم اگرمطلقہ کےلیےکوئی بندوبست نہیں ہےتو وہ سورج طلوع ہونےکےبعدکسبِ معاش کےلیےنکل سکتی ہےاور سورج غروب ہونےسے  پہلے پہلے گھر واپس آنا  ضروری ہے ۔

حوالہ جات

سنن أبي داود للسجستاني (2/ 257)

عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتى ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبى -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال لها « اخرجى فجدى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خيرا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (11/ 133)

( قوله ومعتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل ) لتكتسب لأجل قيام المعيشة ؛ لأنه لا نفقة لها حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا لغيرها ليلا ولا نهارا ۔۔۔۔۔

والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها كذا في فتح القدير وأقول : لو صح هذا عمم أصحابنا الحكم فقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة ؛ لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلا كان أو نهارا والمعتدة عن موت كذلك فأين الفرق ؟ فالظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ، ولو كانت قادرة على النفقة ولهذا استدل أصحابنا بحديث { فريعة بنت أبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى أن زوجها لما قتل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في الانتقال إلى بني خدرة فقال لها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله } فدل على حكمين إباحة الخروج بالنهار وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجها ومنعها من الانتقال وروى علقمة أن نسوة من همدان نعي إليهن أزواجهن فسألن ابن مسعود رضي الله عنه فقلن إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار ، فإذا كان بالليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها كذا في البدائع ، وفي المحيط عزاء الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجوهرة يعني ببعض الليل مقدار ما تستكمل به حوائجها ، وفي الظهيرية والمتوفى عنها زوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل قال شمس الأئمة الحلواني وهذه الرواية صحيحة ا هـ . ولكن في الخانية والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى نفقتها ولا تبيت إلا في بيت زوجها ا هـ . فظاهره أنها لو لم تكن محتاجة إلى النفقة لا يباح لها الخروج نهارا كما فهمه المحقق

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 536)

(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه

احمد الر حمٰن

دار الافتاء، جامعۃ الرشید کراچی

15 /محرم الحرام/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

احمد الرحمن بن محمد مستمر خان

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب