03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
دودھ میں اگر کوئی اورچیز زیادہ مقدار میں ڈالی جائے تو کیااس سے رضاعت ثابت ہوگی ؟
65127رضاعت کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

اگرخاتون کے دودھ میں دیگراجزاء دودھ کی مقدار کے مقابلے میں زیادہ مقدارمیں شامل کردیئے جائیں بایں طور کہ وہ غالب ہوجائیں تو ایسے دودھ کا رضاعت کے باب میں کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اگر دودھ میں کوئی مائع چیز جیسے بکری کا دودھ ، پانی یا کوئی مائع دوا ڈالی جائے تو پھر اگر دودھ غالب ہوتو حرمت ِرضاعت ثابت ہوگی ورنہ نہیں اوراگر دودھ میں کھانے کی کوئی جامد چیزملائی جائے تو اگر اس کو پکالیا جائے تو اس سے بالاتفاق حرمت ثابت نہیں ہوگی اوراگر پکایا نہ جائے توپھربھی امام صاحب کے راجح قول کے مطابق اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ،البتہ چونکہ صاحبین کا قول اس بارے میں تحریم کا ہے، اس لیے احتیاط زیادہ بہترہے۔

حوالہ جات

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 218)

" وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم " خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول إنه موجود فيه حقيقة ونحن نقول المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين " وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم " وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال رضي الله عنه قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل " وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم " لأن اللبن يبقى مقصودا فيه إذ الدواء لتقويته على الوصول " وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم " اعتبارا للغالب كما في الماء "

الفتاوى الهندية (1/ 344)

وإذا اختلط اللبن بالطعام فإن كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فلا يحرم سواء كان اللبن غالبا أو مغلوبا وإن كانت النار لم تمسه فإن كان الطعام غالبا لم تثبت الحرمة به أيضا وإن كان اللبن غالبا فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأنه إذا خلط المائع بالجامد صار المائع تبعا فخرج من أن يكون مشروبا حتى قالوا لو كان الطعام قليلا وبقي اللبن مشروبا تثبت به حرمة الرضاع وقيل هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة وأما إذا كان يتقاطر منه اللبن تثبت به الحرمة عنده لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي تكفي لثبوت الحرمة والأصح أنها لا تثبت بكل حال عنده كذا في الكافي. وهو الصحيح لأن التغذي بالطعام هكذا في الهداية ولو خلط لبن الآدمي بلبن الشاة ولبن الآدمي غالب تثبت الحرمة وكذا لو ثردت خبزا في لبنها وتشرب الخبز اللبن أو لتت سويقا بلبنها إن كان يوجد منه طعم اللبن تثبت الحرمة هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإن حسا حسوا تثبت الحرمة في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب كذا في الظهيرية. وكذا بكل مائع أو جامد كذا في النهر الفائق. وتفسير الغلبة أن يرى منه طعمه ولونه وريحه أو أحد هذه الأشياء وقيل الغلبة عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تغير اللون والطعم وعند محمد - رحمه الله تعالى - إخراجه من اللبنية كذا في السراج الوهاج ولو استويا وجب ثبوت الحرمة لأنه غير مغلوب كذا في البحر الرائق.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 451)

وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم) وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، خلافا للشافعي - رحمه الله - هو يقول: إنه موجود فيه حقيقة، ونحن نقول المغلوب غير موجود حكما حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين (وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم) وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقالا: إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال - رضي الله عنه -: قولهما فيما إذا لم تمسه النار، حتى لو طبخ بما لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا. لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام إذ هو الأصل.       

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

  دارالافتاء جامعۃ الرشید

  26/4/1440ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب