| 86138 | جائز و ناجائزامور کا بیان | خریدو فروخت اور کمائی کے متفرق مسائل |
سوال
میں اپنی فرنچائز سے لوڈ لیتا ہوں،فرض کریں 100,000 اور اس سے پیسے بھیجتا یا وصول کرتا ہوں تو اس پر اس کا تقاضہ کرنا کہ لاکھ پر 300 روپےنفع دوگے یا رقم کی ترسیل وغیرہ پر جو نفع تمہیں ہوگا،اس میں سے 30 فیصد حصہ مجھے دوگے،یہ کیسا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت خدمات(سروسز) میں مضاربت کی ہے جو ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہ،امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک جائز نہیں،اس لئے اس سے گریز لازم ہے۔
حوالہ جات
"بدائع الصنائع " (6/ 65):
"ولو دفع دابة إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر بينهما كان ذلك فاسدا، والأجر لصاحب الدابة وللآجر أجر مثله وكذلك السفينة والبيت؛ لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح فلا تصح الشركة والأجر لصاحب الدابة؛ لأن العاقد عقد على ملك غيره بأمره وللرجل أجر مثله؛ لأن صاحب الدابة استوفى منافعها بعقد فاسد ولو كان دفع إليه الدابة ليبيع عليها الطعام على أن الربح بينهما نصفان؛ كان فاسدا، والربح لصاحب المتاع، ولصاحب الدابة أجر مثلها، وكذا البيت؛ لأن الكسب حصل بعمله، وقد استوفى منفعة الدابة بعقد فاسد، فكان عليه أجرها".
"المغني لابن قدامة" (5/ 8):
" وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا، صح، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن، والنخعي وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب الدابة؛ لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها.
وللعامل أجر مثله؛ لأن هذا ليس من أقسام الشركة، إلا أن تكون المضاربة، ولا تصح المضاربة بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها.
وقال القاضي: يتخرج أن لا يصح، بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح، فعلى هذا إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر لمالكها، وإن تقبل حمل شيء فحمله، أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه، فالأجرة والثمن له، وعليه أجرة مثلها لمالكها.".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
01/رجب 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


