021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم استبدال أرض الوقف
82501وقف کے مسائلوقف کے متفرّق مسائل

سوال

ماذایقول العلماء الکرام فی ھذہ المسئلة

عندنا رجل باسم أمان الدین ھووقف أرضہ الخراب خلف حدیقتہ تساوی ثلاثمأية ألف أفغانیة لبناء قاعة تستعمل فی السروروالشرورو المشورة  العشائری بین أفراد القبیلة وبجنب ھذه الأرض جیران یتضررون ببناءھذہ القاعة فھم یریدون شراء ھذه  الأرض الموقوفة ودفع الثمن بها لیتمّ شراء أرض أخری  بھذا الثمن لبناء القاعة المذکورة فالسوال:

ھل یجوزا ستبدال الأرض الموقوفة المذکورة أولا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

إن لم یشترط الواقف الاستبدل فلایجوز هذا الاستبدال الا للقاضی إن رأی المصلحة فی ذلک.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 736)

وأما الاستبدال بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي بإذن السلطان حيث رأى المصلحة فيه.

حوالہ جات
وفی الدر المختار (4/ 386)
(وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) درر
وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 386)
(قوله: بدون الشرط) دخل فيه ما لو اشترط عدمه كما سيذكره الشارح في شرح الوهبانية عن الطرسوسي أنه لا نقل فيه لكنه مقتضى قواعد المذهب؛ لأنهم قالوا: إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام لأن نظره أعلى وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل اهـ بحر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 388)
قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ. أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 240)
أما بدون الشرط أشار في السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة
مجمع الضمانات (ص: 330)
قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة.

سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالإفتاءجامعةالرشید

27/جمادي الاخري1445ه

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے