021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم جمع الأموال لصنع طعام أھل المیت
82500جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

ماذایقول العلماء الکرام فی ھذہ المسئلة

عندنا النا س (250متزوّجون)عقدوا اتّفاقا علی ان یجمعوا من کل متزوج 150أفغانیاًلطعام أھل المیت ولمن یحضرفی الجنازة والتعزیة یؤخذمن کل متزوج علی السویة فالسوال ھل جمع ھذہ الفلوس وصنع الطعام  والشایء لھم یجوز ٲو لا، والبنی صلی اللہ قال عند اشتشھاد جعفر فی الموتة "اصنعوا لآل جعفرطعاما".

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

يستحب تقدیم الطعام لأهل الميت  من قبل الجیران والأقرباءإعانة لهم، وجبرا لقلوبهم،یوما ولیلةفی عامة الأحوال فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلماصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه أتاهم أمر يشغلهمرواه أحمد وأبو داود والترمذي.نعم لوحضرالضیوف من بعید ومست الحاجة فی الیوم الثانی والثالث فیجوزولایجوز أکثر من ذلک .

ولکن جمع الأموال لہ بطریقة مذکوة فی السؤال یحتوی علی مفاسد کثیرة و  بعض منھاکماتلی:

١۔الأخذمن کل واحد علی السویة مع ان فیھم الفقراءأیضاً والغالب منھم عدم الرضاء  فھو أخذمال امرء مسلم بغیربطیب نفس منہ.

۲۔قدیطعم منہ من لیس أھل المیت ولم یأت من بعید وقد یطعم أھل المیت أکثر من  مدة مشروعة.

۳۔ھذا المال المدفوع قبل الصرف فی المصرف یبقی فی ملک الدافع فيأتّٰی علیہ حکم وجوب الزکوة لوحال علیہ الحول إذا کان الدافع ذانصاب مع ان لجنة الجمع لاتھتم بذلک.

۴۔ قبل صرف ھذہ الأموال لومات الدافع یکون ھذا المال المصروف میراثا لأنہ فی ید الوکیل وید الوکیل یدالمؤکل فیدخل فی ملک ورثتہ  فلایجوز صرفہ بدون إذنھم بل یجب الردإلیھم کمایجب الردإلی العضو عند ترک العضویة.

نظرا لھذہ  المفاسد لایجوز العمل المذکورفی السوال شرعاً

نعم لو تشکلت اللجنة مع رعایةالشروط التاليةیکون جائزاً.

١.في البداية عدد قليل من الأشخاص یسوغ لھم أن يجمعوا بعض الأموال  ويقيموا وقفًا بموافقتهم، يكون المصرف  النهائي له  الفقراء والمساكين، أي أنه يجب اتخاذ قرار إذا كان لا بد من إنهاء هذا الوقف. فإن المال الذي فيه يتم إنفاقہ على الفقراء والمساكين.(ولیعلم ان ما سيتم بہ إنشاء الوقف من المال في البداية،  یجب الإحتفاظ بہ لیبقی أصل الوقف ویصرف مایوقف علی ھذا الوقف الأساسی بعد ذلک)

۲. إن هذا الوقف سيكون ملكاً لله تعالى، ولن يملكه أحد، وسيكون له وجود  معنوی یقال لہ "الشخص القانونی" أو "الشخصیة الإعتباریة"ویکون الموقوف علیہ لھذا الوقف جمیع من فی البلدأو جمیع من ینسب إلی تلک العشیرة ولایختص الأمر با المتبرعین فقط.

۳.ویجوز أن یسجل فی شروط الوقف أنہ سيتم استثمار هذا الصندوق في الأعمال المشروعة وفق الطريقة الشرعية، وسيكون الربح المتحقق ملكاً لصندوق الوقف.

۴۔ یسجّل فی شروط الوقف  انہ سیتمّ  بمملوک الوقف صنع الطعام لأھل المیت.

۵.ينبغي أن يُكتب في شروط هذا الوقف أيضًا أن الشخص الذي يتبرع بهذا القدر شهريًا لهذا الوقف لایکون لہ حق مطالبة الأولیة فی ھذا الوقف نعم لمن یدیر ھذا الوقف لہ ان یعطی حق الأولویة لمن تبرع لھذا الوقف ، ولن يرتبط هذا الدعم بالمال  المدفوع بل ینسب ھذا إلی شرط الوقف.

 ٦. لا يحق للمساهمين قانوناً طلب رد ما دفعوا للوقف نقداً.

۷. كما يجب أن يشترط في الوقف ان لاینحصرالموقوف علیہ فی المتبرعین لھذا الوقف بل یکون الموقوف علیہ جمیع أھل البلدة  أو العشیرة فکذالک یجب  أنه من وقت لآخریصنع الطعام لأھل أموات الفقراء الآخرين الذين لم يساهموا في هذا الوقف لیخرج الأمرمن شرط التعویض بلاریب.

۸.ولا يجوز إجبار أحد على التبرع، بل من أراد أن يكون من المتبرعين لهذا الوقف،فلہ ذلک ولكن لمصلحة الوقف لووضعوا  أدنى حد للتبرع، ثم یشجعوا الأشخاص القادرين على التبرع بقدر استطاعتهم فذایجوزحیث لاجبر.

۹. إذا أعطى الواقف أقل من المبلغ المقرر بسبب الفقر وقلة الثروة، فيجب أن يكون هناك نص لقبول ذلك أيضاً.

١۰. ينبغي إعطاء حق صنع الطعام لکل عضومن الموقوف علیھم علی السویة للغنی والفقیر.

 إذا تم إنشاء الوقف بالشروط المذكورة أعلاه، لا تجب الزكاة على المبلغ المدفوع، ولا يلزم إعادة الأموال المودعة من الشخص الذي تنتهي العضوية أو يموت، لأن الأموال التي قدمها ستنتقل من ملكيته إلى صندوق الوقف کمالاتوجد فیھا مفاسد أخری.

حوالہ جات
وفی مسند أحمد(5/ 72 ط:مؤسس قرطبة القاهرة):
عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: کنت آخذاً بزمام ناقة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و سلم في أوسط أیام التشریق أذود عنه الناس، فقال: یا أیها الناس! ألا لاتظلموا ، ألا لاتظلموا، ألا لاتظلموا، إنه لایحل مال امرء إلا بطیب نفس منه‘‘.
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الإجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام من النياحة‘‘. (باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام، ١/ ٥١٤)
وفی بدائع الصنائع (2/ 9):
"وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها: الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور. ولا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدراهم عندنا؛ لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها".
وفی رد المحتار (4/ 363):
وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمدالمفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم، وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا. اهـ.
في إعلاء السنن(13\165، كتاب الوقف)
إن الآثار دالة على صحة وقف المنقولات من الكراع والسلاح، فيلحق به ما في معناه من المنقولات، وتحبيس الأصل والانتفاع بالثمرة  في كل شيء بحسبه، فتحبيس الدراهم والدنانير: أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، بل يتجر بها، والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى كما لا يخفى، فأشبه بيع الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كبر ولم يمكن القتال عليه،ليشترى بثمنه آخر مكانه.
الفتاوى الهندية (2 / 397، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف):
في الذخيرة إذا وقف أرضا أو شيئا آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراء، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: الوقف صحيح ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف... ولو قال: صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها على ما عشت. ولم يزد على ذلك جاز وإذا مات تكون للفقراء.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على ما عشت ثم بعدي على ولدي وولد ولدي من نسلهم أبدا ما تناسلوا فإن انقرضوا فهي على المساكين. جاز ذلك كذا في خزانة المفتين.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6 / 220):
(ومنها) أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد، فإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما، وعند أبي يوسف ذكر هذا ليس بشرط بل يصح وإن سمى جهة تنقطع، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم (وجه) قول أبي يوسف أنه ثبت الوقف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة، ولم يثبت عنهم هذا الشرط ذكرا وتسمية ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من حاله، فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا، ولهما أن التأبيد شرط جواز الوقف لما نذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى فيمنع الجواز.
الفتاوى الهندية (2 / 460، [الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه]:
رجل أعطى درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح؛ لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض.

سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالإفتاءجامعةالرشید

27/جمادي الاخري1445ه

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے