| 82502 | جنازے کےمسائل | ایصال ثواب کے احکام |
سوال
ماذایقول العلماء الکرام فی ھذہ المسئلة
عندنا نا حیلة معروفة تسمی ب"حیلة الاسقاط" وھی ان یجلس بعض الناس فی حلقة بعد صلاة الجنازة فیأخذون الفلوس من أھل المیت والمصحف الشریف ویدیرون بھافیمابینھم إھداء لثواب المیت فھل یجوزھذہ الحلیة أولا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
الحيلة المذكورة لا يوجد لها أصل في الشريعة، فیجب ترکھا وإتباع الطريقة الصحيحة لإستغفار الميت وهي أن تطلب له المغفرة من الله تعالی وتؤدي فدية صلوته وصيامه التي لم يتم أداؤها،ویھدی ثوابھا له . (أنظر فتاوى عثماني: 1/118)
وماذکرہ الفقھاء فی کتبھم من الحیلة فھو للفقیرولہ شروط لاتتوفّر فی المعروفة فی بلادنا فلایستدل بھاعلی جوازالمعروفة.
حوالہ جات
عن سعد بن إبراهيم سمع القاسم قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد''.(مسند احمد بن حنبل ۶/۱۸۰، رقم : ۲۵۹۸۶، ۶/۲۵۶، رقم:۲۶۷۲۱)
الدر المختار مع رد المحتار: (73/2، ط: دار الفکر)
وإنما يعطي (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم. وبه ظهر حال وصايا أهل زماننا، فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصي لذلك بدراهم يسيرة، ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها، وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب.
'' قال الطيبي: وفيه أن من أصر على أمر مندوب، وجعله عزماً، ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال ، فكيف من أصرّ على بدعة أو منكر؟''( مرقاۃ 3/31، کتاب الصلاۃ، الفصل الاول، ط: رشیدیہ)
(ولو مات وعليه صلوات فائته وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذاحكم الوتر)والصوم،وإنمايعطى (من ثلث ماله)ولم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه الفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم وقال ابن عابدين: ثم ينبغي بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشيء من ذلك المال أو بما أوصى به الميت إن كان أوصى۔( ردالمحتار ،كتاب الصلاة،باب قضاءالفوائت،ج2/ص532،دارالكتب العلميه)
إذا أراد أن يؤدي الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهوفقير،فإنه يعطي منوين من الحنطة فقيرا،ثم يستوهبه،ثم يعطيه هكذا إلى أن يتم۔ (الفتاوى الهندية،كتاب الحيل،الفصل الرابع فى الصوم،ج6/ص395، دارالفكر)
وإن لم يترك مالا تستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى المسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا ولو قضاها ورثته بأمره لايجوز وفى الحج يجوز۔ (البحرالرائق، باب قضاءالفوئت،ج2/ص160)
سیدحکیم شاہ عفی عنه
دارالإفتاءجامعةالرشید
27/جمادي الاخري1445ا
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


