03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مکان کی تعمیر کے لیے تقوی،البرکہ یا میزان بینک سے قرض لینے کا حکم
82558خرید و فروخت کے احکامقرض اور دین سے متعلق مسائل

سوال

مکان کی تعمیر کے لیے تقوی بینک یا البرکہ بینک اور میزان بینک سے قرض لینا جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ہماری معلومات کےمطابق یہ تینوں بینک مستند مفتیان کرام کی نگرانی میں چل رہےہیں ،اس لیے گھر کی تعمیر کےلیے ان سے فائنانسنگ حاصل کرنا جائزہے۔یہ بات واضح رہےکہ اسلامی بینکوں میں گھر کی تعمیر کےلیےقرض  نہیں ملتا بلکہ  وہ کسٹمر کی اس ضرورت کو پورا کرنےکےلیے شرکت متناقصہ(Diminishing Musharakah)  کےمطابق اس کو فائنانسنگ کرتے ہیں ۔

حوالہ جات

المعاییر الشرعیۃ(رقم:12):

:1المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدریجیا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله، ولا بد أن تكون الشركة غير  مشترط فيها البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة،وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحدالعقدين في الآخر.

2 :يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. وعليه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أیا من طرفی المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

3 :لا يجوز اشتراط تحمل أحد الشريكين -وحده- مصروفات التأمين أو الصيانة ولوبحجة أن محل الشركة سيئول إليه.

:4 يجب أن يقدم كل من الشريكين حصة في موجودات الشركة، سواء كانت مبالغ نقديةأو أعيا ً نا يتم تقويمها مثل الأرض التي سيقام البناء عليها، أو المعدات التي يتطلبهانشاط الشركة. وتعتمد حصص الملكية الخاصة لكل طرف لتحميل الخسارة إن وقعت، وذلك في كل فترة بحسب تناقص حصة أحد الشركين وتزايد حصة الشريكالآلآخر.

5 :يجب تحديد النسب المستحقة لكل من أطراف الشركة (المؤسسة والعميل) فيأرباح أو عوائد الشركة، ويجوز الاتفاق على النسب بصورة مختلفة عن حصص الملكية، ويجوز استبقاء نسب الأرباح ولو تغيرت حصص الملكية، ويجوزالاتفاق بين الطرفين على تغيرها تبعا لتغير حصص الملكية دون الإخلال بمبدأ تحميل الخسارة بنسبة حصص الملكية.

6 :لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح للأحد الطرفين،

:7   يجوز إصدار أحد الشريكين وعدا ملز ً ما يحق بموجبه لشريكه تملك حصته تدريجیامن خلال عقد بيع عند الشراء وبحسب القيمة السوقية في كل حين أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الشراء. ولايجوز اشتراط البيع بالقيمة الاسمية.

8 :لا مانع من تنظيم عملية تملك حصة المؤسسة من قبل شريكها بأي صورة يتحقق بها غرض الطرفين، مثل التعهد من شريك المؤسسة بتخصيص حصته من ربح الشركة أوعائدها المستحق له ليتملك بها حصة نسبية من حصة المؤسسة في الشركة أو تقسيم محل الشركة إلى أسهم يقتني منها شريك المؤسسة عد ً دا معينًا كل فترة إلى أن يتم شراء شريك المؤسسة الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة لمحل الشركة.

9 :يجوز لأحد أطراف الشركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة مهما كانت، ويظل كل من الشريكين مسؤو ً لا عن الصيانة الأساسية لحصته في كل حين.

نعمت اللہ

دارالافتاء جامعہ الرشید،کراچی

3/رجب/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نعمت اللہ بن نورزمان

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب