| 83127 | جنازے کےمسائل | جنازے کے متفرق مسائل |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
میری والدہ مختاریاسمین،زوجہ سلطان احمد،مورخہ 13نومبر،بروزاتوار2022کو انتقال کرگئی تھیں، اوران کی تدفین محمدشاہ قبرستان،انڈاموڑ،نارتھ کراچی میں کی گئی تھی،جس قبرستان کے حصے میں تدفین کی گئی ہے اس کے قریب کچی آبادی موجود ہےاوراس کی مین کٹرلائن قبرستان کے ساتھ گزرتی ہے،اکثر اوقات کٹرلائن بندہوجاتی ہےاورہر ماہ کٹرکا گندا اورناپاک پانی پورے قبرستان میں داخل ہوجاتاہے جس سے تمام قبرے گندے اورناپاک پانی سے بھرجاتی ہیں،ہماری والدہ کی قبربھی ناپاک اورگندے پانی سے بھرجاتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب اہلِ خانہ بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہیں،اس لیےمفتی صاحب ہماری آپ سے دلی گزارش ہے کہ فتوی دیکرہمیں اس ذہنی اذیت سے نجات دلائیں اورہماری والدہ کی قبرکی تبدیلی کی اجازت دیں،ہم سب آپ کے بے حد مشکورہوں گے ۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
دفن کرنے کے بعدمیت نکال کردوسری جگہ منتقل کرنے میں میت کی بےحرمتی ہے، اس لیے عام حالات میں ایساکرنا جائز نہیں ہے، لہذا پہلےیہ کوشش کی جائے کہ متعلقہ حکومتی اداروں پرزورڈالکراس کٹرلائن کا رخ تبدیل کروایاجائے یاکم ازکم کوئی بڑا پائب ڈالکراس میں سےگنداپانی گزاراجائے تاکہ قبرستان میں گندہ پانی آنے سےقبروں کی بےحرمتی نہ ہو، اورزیارت کرنے والوں کو تکلیف کا سامنا نہ ہو،اگرپوری کوشش کے باوجودحکومت یہ کام نہ کرے تو خود کوشش کرکےاس پانی کا رخ کسی طرح موڑاجائےاورقبروں کے اردگرد اورراستوں پر بلاک لگاکران کو محفوظ کیاجائے،تاہم اگرتمام تر کوششوں کے باوجود ایسا نہ ہوسکے اورگندا پانی بدستورقبرستان آتا رہے جس سے اموات کی بےحرمتی ہوتی ہواوراہلِ اموات کوتکلیف ہو،اورزیارت کرنے والوں کاحقِ زیارت متاثرہوتاہو تو ایسی سخت حاجت کے وقت اگریہ یقین یاغالب گمان ہوکہ ان کا جسم برقرارہےتو پورے احترام اورپردے کا لحاظ کرتے ہوئےآپ اپنی والدہ کی میت دوسری جگہ منتقل کرسکتے ہیں، تاہم بہتریہ ہےکہ اس بارے میں عمل کرنے سے پہلےدوسرے دارالافتاؤں سے بھی رجوع کیاجائے۔
حوالہ جات
وفی الفتاوی الہندیۃ:
ولاینبغي إخراج المیت من القبر بعد ما دفن (الفتاوی الہندیۃ، کتاب الصلاۃ، الباب الحادي والعشرون فيالجنائز، الفصل السادس في الدفن والنقل الخ، مکتبۃ زکریا دیوبند قدیم ۱/۱۶۷، جدید ۱/۳۲۸)
وفی البحر الرائق:
قولہ: ’’لا یخرج من القبر إلا أن تکون الأرض مغصوبۃ‘‘ أي بعدما أهیل التراب علیہ لایجوز إخراجہ بغیر ضرورۃ للنهي الوارد عن نبشہ وصرحوا بحرمتہ (البحر الرائق، کتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاتہ، مکتبۃ زکریا دیوبند ۲/۳۴۱، کوئٹہ۲/۱۹۵)
وفی الشامیة:
وأما نقلہ بعد دفنہ فلا مطلقًا۔( الشامي، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب في دفن المیت، مکتبۃ زکریا دیوبند ۳/۱۴۶، کراچي ۲/۲۳۹)
وفی الفتاوی التاتارخانیۃ:
وبعد مادفن لا یسع إخراجہ بعد مدۃ طویلۃ أو قصیرۃ إلا بعذر (الفتاوی التاتارخانیۃ، کتاب الصلاۃ،
الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز، ، مکتبۃ زکریا دیوبند ۳/۸۲، رقم:۳۷۶۹)
وفی تبیین الحائق:
ولایخرج من القبر یعني لا یخرج المیت من القبر بعد ما أهیل علیہ التراب للنهي الوارد عن نبشہ(تبیین الحقائق، کتاب الصلاۃ، باب الجنائز، مکتبۃ زکریا دیوبند ۱/۵۸۸)
وفی فتاوی قاسمیہ ( 9/ 639):
"بذل المجہود" میں یہ نقل فرمایا ہے کہ بغیر عذر کے منتقل کرنا جائز نہیں ہے؛ البتہ کسی اہم خصوصیت کی بناء پر منتقل کرنا جائز ہے، جیساکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو صحابہ کی ایک جماعت کی موجودگی میں منتقل کیا گیا تھا اور کسی نے اس پر نکیر بھی نہیں کی اور اس میں جنت البقیع میں دفن کرنے کی خصوصیت تھی اور ممانعت کی روایت کو بغیر عذر کے دفن کے بعد منتقل کرنے پر محمول فرمایا ہے۔والأ ظهر أن یحمل النهی علی نقلہم بعد دفنهم بغیر عذر۔ قال الطیبي الظاهر إن دعت الضرورۃ إلی النقل نقل وإلا فلا.(بذل المجہود، کتاب الجنائز، باب في المیت یحمل من ارض إلی ارض، جدید دار البشائر الإسلامیہ، بیروت ۱۰؍۴۴۳، قدیم مطبوعۃ سہارن پور۴؍۱۹۷)
وفی الدر المختار (2/ 237) :
(ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي. (حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان، والأولى نعم فتح.
وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 238):
(قوله إلا لحق آدمي) احتراز عن حق الله تعالى كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر (قوله كأن تكون الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال قالوا: ولو كان المال درهما بحر. قال الرملي: واستفيد منه جواب حادثة الفتوى: امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والأمتعة المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه، وإذا تلفت به تضمن المرأة حصته اهـ واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا. قال في التتارخانية: أنفق مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميته، وكانت الأرض موقوفة يضمن ما أنفق فيه، ولا يحول ميته من مكانه لأنه دفن في وقف اهـ. وعبر في الفتح بقوله يضمن قيمة الحفر فتأمل (قوله أو أخذت بشفعة) أي بأن اشترى أرضا فدفن فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة (قوله ومساواته بالأرض) أي ليزرع فوقه مثلا لأن حقه في باطنها وظاهرها، فإن شاء ترك حقه في باطنها وإن شاء استوفاه فتح (قوله: كما جاز زرعه) أي القبر ولو غير مغصوب وكذا يجوز دفن غيره عليه كما في الزيلعي أيضا، وقدمنا الكلام عليه كما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام.(قوله من الأيسر) كذا قيده في الدرر، ولينظر وجهه (قوله: ولو بالعكس) بأن مات الولد في بطنها وهي حية (قوله قطع) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته (قوله: لو ميتا) لا وجه له بعد قوله ولو بالعكس ط (قوله: وإلا لا) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم (قوله: ولو بلع مال غيره) أي ولا مال له كما في الفتح وشرح المنية، ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا.
وفی البناية شرح الهداية (3/ 260):
ولا يسع إخراج الميت من القبر بعد الدفن إلا إذا كان بعذر، قلت المدة أو كثرت، والعذر: مثل أن يظهر للأرض مستحق أو أخذ الشفيع له بالشفعة، ذكرها في " الواقعات " وغيرها.
وفی مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/ 1220):
قال ابن الهمام: ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة، إلا لعذر. قال في التجنيس: والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة، أو يأخذها شفيع، ولذا لم يحول كثير من الصحابة، وقد دفنوا بأرض الحرب، إذ لا عذر، ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب، أو درهم لأحد، واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر فأرادت نقله أنه لا يسعها ذلك لتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولم نعلم خلافا بين المشايخ في أنه لا ينبش، وقد دفن بلا غسل، أو بلا صلاة فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن به منه،..... ويمكن أن يحمل نقل يعقوب ويوسف عن عذر أيضا، فلا تنافي بين الإثم والكراهة، إذ الكراهة محمولة على التنزيه، وهو خلاف الأولى إلا لعارض.
وفی مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 358):
وفي الحديث جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة، وأن التكفين في القميص ليس ممتنعاً سواء كان مكفوف أو غير مكفوف.
وفی عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 163):
(بابٌ هَلْ يخْرج المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ واللَّحْدِ لِعِلَّةٍ)أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: هَل يخرج الْمَيِّت من قَبره ولحده بعد دَفنه لعِلَّة؟ أَي: لأجل سَبَب من الْأَسْبَاب؟ وَإِنَّمَا ذكر التَّرْجَمَة بالاستفهام وَلم يذكر جَوَابه اكْتِفَاء بِمَا فِي أَحَادِيث الْبَاب الثَّلَاثَة: عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لِأَن فِي الحَدِيث الأول إِخْرَاج الْمَيِّت من قَبره لعِلَّة، وَهِي إقماص النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عبد الله بن أبي بِقَمِيصِهِ الَّذِي على جسده، وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث: إِخْرَاجه أَيْضا لعِلَّة، وَهِي تطييب قلب جَابر، فَفِي الأول لمصْلحَة الْمَيِّت، وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِث لمصْلحَة الْحَيّ، وَيتَفَرَّع على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ جَوَاز إِخْرَاج الْمَيِّت من قَبره إِذا كَانَت الأَرْض مَغْصُوبَة أَو أظهرت مُسْتَحقَّة أَو توزعت بِالشُّفْعَة، وَكَذَلِكَ نقل الْمَيِّت من مَوضِع إِلَى مَوضِع، فَذكر فِي الْجَوَامِع، وَإِن نقل ميلًا أَو ميلين فَلَا بَأْس بِهِ، وَقيل: مَا دون السّفر، وَقيل: لَا يكره السّفر أَيْضا. وَعَن عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه أَمر بقبور كَانَت عِنْد الْمَسْجِد إِن تحول إِلَى البقيع، وَقَالَ: توسعوا فِي مَسْجِدكُمْ، وَقيل: لَا بَأْس فِي مثله، وَقَالَ الْمَازرِيّ: ظَاهر مَذْهَبنَا جَوَاز نقل الْمَيِّت من بلد إِلَى بلد، وَقد مَاتَ سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بالعقيق، وَدفن بِالْمَدِينَةِ. وَكَذَلِكَ سعيد بن زيد، وَفِي (الْحَاوِي) : قَالَ الشَّافِعِي: لَا أحب نَقله إلاَّ أَن يكون بِقرب مَكَّة أَو الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس، فَاخْتَارَ أَن ينْقل إِلَيْهَا لفضل الدّفن فِيهَا، وَقَالَ الْبَغَوِيّ والبندنيجي: يكره نَقله، وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن والدارمي: يحرم نَقله: قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا هُوَ الْأَصَح، وَلم ير أحد بَأْسا أَن يحول الْمَيِّت من قَبره إِلَى غَيره، وَقَالَ: قد نبش معَاذ امْرَأَته وحول طَلْحَة. فَإِن قلت: مَا فَائِدَة قَوْله: واللحد مَعَ تنَاول الْقَبْر إِلَيْهِ؟ قلت: كَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى جَوَاز الْإِخْرَاج لعِلَّة، سَوَاء كَانَ وَحده فِي الْقَبْر، نبه عَلَيْهِ بقوله: من الْقَبْر، أَو كَانَ مَعَه غَيره، نبه عَلَيْهِ بقوله: واللحد، لِأَن وَالِد جَابر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، كَانَ فِي اللَّحْد وَمَعَهُ غَيره، فَأخْرجهُ جَابر وَجعله فِي قبر وَحده حَيْثُ قَالَ فِي حَدِيثه: وَدفن مَعَه آخر فِي قَبره. . إِلَى آخِره، كَمَا يَأْتِي الْآن، وَعلل لإخراجه عدم طيب نَفسه إِن يتْركهُ مَعَ الآخر، فاستخرجه بعد سِتَّة أشهر وَجعله فِي قبر على حِدة.
وفی عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 165):
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: جَوَاز إِخْرَاج الْمَيِّت من قَبره لعِلَّة، وَقد ذَكرْنَاهُ مُسْتَوفى، وَمن الْعلَّة أَن يكون دفن بِلَا غسل أَو لحق الأَرْض المدفون فِيهَا سيل أَو نداوة، قَالَه الْمَاوَرْدِيّ فِي أَحْكَامه. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: اخْتلف الْعلمَاء فِي نبش من دفن وَلم يغسل فأكثرهم يُجِيز إِخْرَاجه وغسله، هَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ، إلاَّ أَن مَالِكًا قَالَ: مَا لم يتَغَيَّر، وَكَذَا عندنَا: مَا لم يتَغَيَّر بالنتن. وَقيل: ينبش مَا دَامَ فِيهِ جُزْء من عظم وَغَيره، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: إِذا وضع فِي اللَّحْد وَلم يغسل لَا يَنْبَغِي أَن ينبشوه، وَبِه قَالَ أَشهب، وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِيمَن دفن بِغَيْر صَلَاة، قَالَ ابْن الْمُنْذر: فعندنا لَا ينبش بل يصلى على الْقَبْر، أللهم إلاَّ أَن لَا يهال عَلَيْهِ التُّرَاب فَإِنَّهُ يخرج وَيصلى عَلَيْهِ، نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي لعِلَّة الْمَشَقَّة، وَأَنه لَا يُسمى نبشا، وَقيل: ترفع لبنته وَهُوَ فِي لحده مِمَّا يُقَابل وَجهه لينْظر بعضه فيصلى عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: يخرج مَا لم يتَغَيَّر، وَهُوَ قَول سَحْنُون. وَقَالَ أَشهب: إِن ذكرُوا ذَلِك قبل أَن يهال عَلَيْهِ التُّرَاب أخرج وَصلي عَلَيْهِ، وَإِن أهالوا فليترك، وَإِن لم يصل عَلَيْهِ. وَعَن مَالك: إِذا نسيت الصَّلَاة على الْمَيِّت حَتَّى فرغ من دَفنه لَا أرى أَن ينبشوه لذَلِك، وَلَا يصلى على قَبره، وَلَكِن يدعونَ لَهُ، وروى سعد بن مَنْصُور عَن شُرَيْح بن عبيد: أَن رجَالًا قبروا صاحبا لَهُم لم يغسلوه وَلم يَجدوا لَهُ كفنا، فوجدوا معَاذ بن جبل فأخبروه فَأَمرهمْ أَن يخرجوه ثمَّ غسل وكفن وحنط وَصلى عَلَيْهِ، وَفِيه: وَنَفث عَلَيْهِ من رِيقه. احْتج بِهِ على من يرى نَجَاسَة الرِّيق والنخامة، وَهُوَ قَول يرْوى عَن سلمَان الْفَارِسِي وإبرهيم النَّخعِيّ، وَالْعُلَمَاء كلهم على خِلَافه، وَالسّنَن وَردت برده، فمعاذ الله من صِحَة خِلَافه والشارع علمنَا النَّظَافَة وَالطَّهَارَة، وَبِه طهرنا الله من الأدناس، فريقه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يتبرك بِهِ ويستشفى. وَفِيه: أَن الشُّهَدَاء لَا تَأْكُل الأَرْض لحومهم، وَقيل: أَرْبَعَة لَا تعدو عَلَيْهِم الأَرْض وَلَا هوامها الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَالْعُلَمَاء وَالشُّهَدَاء والمؤذنون، وَقيل: ذَلِك لأهل أحد كَرَامَة لَهُم.
وفی البناية شرح الهداية (3/ 215):
ولما أراد معاوية أن يجري العين التي تؤخذ عند قبور الشهداء أصابت المسحاة إصبع حمزة سيد الشهداء فانفطرت دما، ولما سقط حائط قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زمن الوليد أخذوا في بنائه فثبت لهم قدم ففزعوا، وقالوا: هذه قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال عروة: لا والله هذه قدم عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولم تبل بعد ثمانين سنة والمدينة سبخة تأكل الميت الملح ونفسه السبخي وتحيله إلى نفسها، وشرف عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فما ظنك به، ذكره ابن دحية في العلم المشهور.وفي " الموطأ ": أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرهما وهما ممن شهد أحدا، فوجدا لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكفنهما ستة وأربعون سنة.
وفی جہانِ دیدہ(ص:56) :
"۱۹۲۹ء میں بادشاہِ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن بیانی اور حضرت عبدا للہ بن جابری اس سے فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے ، اس کا مناسب انتظام کرو ۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہری کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف رس رہا ہے یا نہیں۔ کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے ۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک سے زیادہ زیادہ مرتبہ یہی خواب دیکھائی دیا۔حبس سے بادشاہ کو بری تشویش ہوئی، اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی بعنیہ یہی خواب دیکھا ہے ۔ اس وقت مشورے اور بحث وتمحیص کے بعد رائے یہ قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کی قبر مبارک کو کھول کر دیکھا جائے، اور اگر پانی وغیرہ آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو منتقل کیا ہے۔ اس وقت کے علما نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا"
وفی امداد المفتین (ص: 196):
قاضی خان کے الفاظ مذکورہ "لاینبغی" سے معلوم ہوا کہ میت اگر کسی غیر وطن میں مرجائے اور دفن کردیا جائے تو وہاں سے نکالنا مکروہ ہے اور ... مسافت طویلہ پر لیجانا دوسری کراہت ہے ،اس لئے ایسا کرنا مناسب نہیں۔(امداد المفتین ص:۴۴۶/۴۴۷)
أقوال المالکیة:
وفی شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 145):
بقي على المؤلف من مسائل جواز إخراج الميت ما إذا اقتضت ذلك مصلحة للمسلمين كفعل معاوية في شهداء أحد لما أراد إجراء العين بجانب أحد أمر مناديا فنادى في المدينة: من كان له قتيل فليخرج إليه ولينبشه وليخرجه وليحوله. قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم من قبورهم رطابا.
وفی الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 421):
(و) جاز (نقل) الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله.
وفی منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 529):
للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة، كنسيان الصلاة عليه على الاختلاف فيه، وإلحاق
دفن آخر معه بأبواب الضرورة المبيحة لإخراجه يفتقر إلى نظر وبسط طويل.
وفی الموطإمع شرحہ المنتقى (3/ 225)
(مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغير من مكانهما فوجدا لم يغيرا كأنما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة)
وفی المنتقى شرح الموطإ (3/ 225)
وقوله وهما ممن استشهدا يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح
كانا صهرين واستشهدا يوم أحد ودفنا في قبر واحد فحفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو قرب منه فأرادوا نقلهما عن مكانهما ذلك إلى موضع لا يضر به السيل فحفر عنهما لينقلا ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه إذا كان ذلك لوجه مصلحة ولم يكن في ذلك إضرار به وليس من هذا الباب نبش القبور فإن ذلك لوجه الضرر أو لغير منفعة.
أقوال الحنابلة:
وفی المغني لابن قدامة (2/ 381):
وسئل أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال: إذا كان شيء يؤذيه، قد حول طلحة وحولت عائشة وسئل عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة.فقال: قد نبش معاذ امرأته، وقد كانت كفنت في خلقين فكفنها ولم ير أبو عبد الله بأسا أن يحولوا. وکذا فی الشرح الكبير على متن المقنع ایضاً (2/ 393)
وفی إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/ 139):
لحق الميت سيل أو نداوة، فينبش لنقله. .....وقد نظم بعض تلك الصور الفقيه محمد بن عبد الولي بن جعمان في قوله: يحرم نبش الميت إلا في صور * * فهاكها منظومة ثنتي عشر من لم يغسل والذي قد بليا * * أي صار تربا وكذا إن ووريا في أرض أو ثوب كلاهما غصب * * أو بالع مال سواه وطلب أو خاتم ونحوه قد وقعا * * في القبر أو لقبلة ما أضجعا أو يدفن الكافر في أرض الحرم * * أو يتداعى اثنان ميتا يطم أو يلحق الميت سيل أو ندى * * أو من على صورته قد شهدا أو جوفها فيه جنين يرتجى * * حياته فواجب أن يخرجا أو قال إن كان جنينها ذكر * * فطلقة والضعف للأنثى استقر فيدفن المولود قبل العلم * * بحاله هذا تمام النظم والحمد لله وصلى دائما * * على النبي أحمد وسلما والآل والصحب جميعا ما همى * * غيث ولاح البرق في جوالسما (قوله: في بطنها جنين) أي لم ترج حياته، بأن لم يبلغ ستة أشهر.( غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص: 135)
أقوال الشافعیة:
وفی تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 206)
أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر في الكل التقييد بما لم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على
نبشه وأنه يكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله أو لما كان فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير.
وفی روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 141):
قلت: قال الماوردي في (الأحكام السلطانية) : إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة، فقد جوز الزبيري نقله منها، وأباه غيره، وقول الزبيري أصح. - والله أعلم -.
وفی المجموع شرح المهذب (5/ 303):
قال الماوردي في الأحكام السلطانية إذا لحق القبر سيل أو نداوة قال أبو عبد الله الزبيري يجوز نقله ومنعه غيره قلت قول الزبيري أصح فقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما " أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر قال ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه " وفي رواية للبخاري أيضا " أخرجته فجعلته في قبر على حدة وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره ان طلحة بن عبد الله أحد العشرة رضي الله عنهم دفن فرأنه بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا إليها النز فأمرت به فاستخرج طريا فدفن في داره بالبصرة قال غيره قال الراوي كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت عن موضعها واخضر شقه الذي يلي النز.
وفی حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (2/ 211):
ويجوز نبشه لينقل فيما لو لحقه سيل أو نداوة ولم يتغير تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه ويكتفى في التغير بالظن نظرا للعادة المطردة بمحله اهـ.
وفی مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 59)
ومنها أن يلحقه سيل أو نداوة فينبش لينقل على الأصح في المجموع.
وفی معالم السنن للخطابی الشافعی (1/ 298):
وفي الحديث دليل على جواز التكفين بالقميص. وفيه دليل على جواز إخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب.
وفی فتح الباري لابن حجر (3/ 215):
(قوله باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة أي لسبب وأشار بذلك إلى الرد على من منع إخراج الميت)من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب كمن خص الجواز بما لو دفن بغير غسل أو بغير صلاة فإن في حديث جابر الأول دلالة على الجواز إذا كان في نبشه مصلحة تتعلق به من زيادة البركة له وعليه يتنزل قوله في الترجمة من القبر وفي حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه وقد بين ذلك جابر بقوله فلم تطب نفسي وعليه يتنزل قوله واللحد لأن والد جابر كان في لحد وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قصة عبد الله بن أبي قابلة للتخصيص وقصة والد جابر ليس فيها تصريح بالرفع قاله الزين بن المنير ثم أورد المصنف فيه حديث عمرو وهو بن دينار عن جابر في قصة عبد الله بن أبي وقد سبق ذكره في باب الكفن في القميص وزاد في هذه الطريق وكان كسا عباسا قميصا وفي رواية الكشميهني قميصه والعباس المذكور هو بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلمِ.
وفی السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (3/ 227):
باب في حمل الميت من موضع إِلى موضع آخر وذكر إِخراج الميت بعد دفنه:عن جابر بن عبد الله قال: "أتى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أُبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فاللَّه أعلم، وكان كسا عباسًا قميصًا".
قال سفيان: فيرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.رواه خ (صحيح البخاري (3/ 254 رقم 1350).
3061 - وعن جابر قال: "دفن مع أبي رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" (صحيح البخاري 3/ 254 رقم 1350).
وفي لفظ (صحيح البخاري (3/ 254 - 255 رقم 1351).): "فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم (وضعته هنية) (من صحيح البخاري) غير أذنه". أخرجه خ.
ولأبي داود (3/ 218 رقم 3232).): "فما أنكرت منه شيئًا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض".
3062 - عن جابر بن عبد الله قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا ناقلوا إلى المدينة".
رواه الإمام أحمد (المسند (3/ 308) د (سنن أبي داود (3/ 202 رقم 3165) س (سنن النسائي (4/ 79 رقم 2003) ق (سنن ابن ماجه (1/ 486 رقم 1516) ت (جامع الترمذي (4/ 187 رقم 1717).)، وقال: حديث حسن صحيح.
وروى أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير (1/ 139 رقم 300) ، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال: توفي سعد بن أبي وقاص وهو ابن ثلاث وثمانين، ومات على عشرة أميال في المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وكان مروان الوالي عليها.
وفی الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1558):
نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة، ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا لضرورة، وعدم الجواز مطلقاً عند الحنفية، على التفصيل الآتي :
قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.
وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعةخير من بقعته التي دفن فيها، ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه، فلا ينقل عنه لغيره، حتى لو نقل منه رد إليه ندباً؛ لأن دفنه في مصرعه (مكان قتله) سنة، فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة .
وقال الشافعية: نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم. أو في أرض أو ثوب مغصوبين، ووقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة، لا للتكفين في الأصح؛ لأن غرض التكفين الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من هتك حرمته، كما أبنت.
وقال الحنفية: لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا، وعليه: لا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذمياً، ولا ينبش وإن طال الزمان.
وفي الجملة: تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت، وتحرص على إبقائه في مكانه، فهو الأصل، ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح، ولا يجوز عند الحنفية مطلقاً.
وفی الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 9):
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا. وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح: اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر، وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك، فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه.
وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام؛ ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا، ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا..... وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي:
1- أن لا ينفجر حال نقله
2- أن لا تنتهك حرمته
3- وأن يكون لمصلحة: كأن يخاف عليه أن يأكله البحر، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله، أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار، فيتدارك بإخراجه منها، ودفنه في مقبرة المسلمين. فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما .
وفی موسوعة الفقه الإسلامي (2/ 779):
حكم إخراج الميت من القبر لعلة:
1 - إذا دُفن الميت في قبره فلا يجوز إخراجه منه إلا لغرض صحيح، كأن يكون قد دُفن قبل غسله وتكفينه، أو دفن إلى غير القبلة، أو غمر قبره الماء، أو دُفن في مقابر الكفار ونحو ذلك من الأسباب.
2 - المقابر دار الأموات ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لسبب شرعي فيه مصلحة الحي والميت.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاءجامعۃ الرشید
1/8/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


