84085 | پاکی کے مسائل | موزوں پرمسح کرنے کا بیان |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
بندہ محب اللہ تقریباً پینتیس سال سے موزوں پر مسح کرتاہے،لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ گیلاکرتاہے اورپھر دونوں موزوں پر مسح کرتاہے ،کیا اس طرح موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے یانہیں؟ اوراگراس نے اس طرح کیاہو تو پھر یہ پینتیس سال کی نمازوں کا کیاحکم ہوگا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں جب شخصِ مذکورنےایک ہاتھ سے تری لیکر پہلے موزہ پرمسح کرلیاتو اس پربچی ہوئی تری(اگربچی ہے) مستعمل ہوگئی کیونکہ اس کے ذریعے ایک فریضہ ادا کیاگیا، لہذا اب اس سےدوسرے موزہ پر مسح کرنا صحیح نہیں ہوا ،اس بناء پر شخص مذکورپر اس طرح مسح کرکے پڑھی جانے والی تمام نمازوں کی قضاء لازم ہے ،اگروہ ایسا کرسکتاہے تو کرلے یہی بہترہے،تاہم اگروہ تمام سابقہ نمازوں کی قضاء میں واضح حرج محسوس کررہاہے تو چونکہ شافعیہ اورمالکیہ کے ایک قول کے مطابق مستعمل پانی طاہر مطہرہوتاہے اس قول کی بناء پر اس کے ہاتھ میں پہلے موزے پر مسح کرنے کے بعداگر تری بچی تھی( جوکہ عام طورپربچی ہوتی ہے) تو اس سے دوسرے موزے پر مسح کرنا صحیح ہوا اوراس کی سابقہ تمام نمازیں صحیح ہوگئیں لہذا اس پر سابقہ تمام نمازوں کی قضا ءلازم نہیں ،حرج کی وجہ سے اس قول پر عمل کیاجاسکتاہے،البتہ آئندہ کےلیے شخص مذکورخیال رکھے اوردونوں موزوں پر دونوں ہاتھوں سے الگ الگ تری لیکرمسح کرے اوراگرکسی مجبوری میں ایک ہاتھ سےدونوں موزوں پر مسح کرناہوتو ہردفعہ کےلئےالگ الگ تری لیکر مسح کرے، ایک ہاتھ کی تری سے دونوں موزوں پرمسح نہ کرے جیسےکہ وہ پہلےکرتا آیا ہے۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية (1/ 6)
ولو كان في كفه بلل فمسح به أجزأه سواء كان أخذ الماء من الإناء أو غسل ذراعيه وبقي بلل في كفه هو الصحيح بخلاف ما إذا مسح رأسه أو خفه وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه أو خفه لا يجوز. كذا في الخلاصة وإذا أخذ البلل من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا. كذا في الذخيرة.
تحفة الفقهاء (1/ 79)
من مسح على خفيه فبقي في كفه بلل فمسح به رأسه لا يجوز وعلل وقال لأنه مسح به مرة.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 60)
قوله: "لامسحه" يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقى من بلل الرأس قوله: "ولا ببلل أخذ من عضو" لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملا ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال .
حاشیةالطحطاوي علی مراقي الفلاح :
قوله: "امرار اليد على الشيء" أي بلطف قوله: "إصابة اليد الخ" الأولى ما ذكره غيره بقوله وشرعا في إصابة بلل لم يستعمل غيره سواء كان المصاب عضوا أو غيره كشعر وخف وسيف ونحو ذلك وسواء كانت الإصابة باليد أو بغيرها حتى لو أصاب رأسه أو خفه خرقة مبتلة أو مطر أو ثلج قدر المفروض أجزأ سواء مسحه باليد أم لا اهـ(حاشیةالطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نورالإیضاح، ص:48)
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 43)
قلت فَإِن نسي أَن يمسح رَأسه وَكَانَ فِي لحيته مَاء فَأخذ مِنْهُ فَمسح بِهِ رَأسه قَالَ لَا يجْزِيه لِأَنَّهُ لَا بُد لَهُ أَن يَأْخُذ مَاء فيمسح بِهِ رَأسه لِأَنَّهُ وَاجِب عَلَيْهِ وَقَالَ سُفْيَان يجْزِيه قلت فَإِن كَانَ فِي كَفه بَلل فَمسح بِهِ رَأسه قَالَ هَذَا يجْزِيه وَهَذَا بِمَنْزِلَة مَا لَو أَخذ من الْإِنَاء مَاء فَمسح بِهِ أَلا ترى أَنه أَيْضا يصل إِلَى الرَّأْس مِنْهُ البلل فَلَا أُبَالِي من يَدَيْهِ كَانَ أَو من الْإِنَاء وَأما مَا كَانَ على اللِّحْيَة فَإِنَّهُ مَاء قد تَوَضَّأ بِهِ مرّة فَلَا يجْزِيه أَن يتَوَضَّأ بِهِ ثَانِيَةقلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ وَمسح رَأسه بإصبع وَاحِدَة أَو بإصبعين قَالَ لَا يجْزِيه وَقَالَ زفر يجْزِيه قلت فَإِن مسح رَأسه بِثَلَاث أَصَابِع قَالَ هَذَا يجْزِيه قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مسح بِالْأَكْثَرِ من أَصَابِعه أَلا ترى أَنه لَو مَسحه بكفه كُله إِلَّا إصبعا وَاحِدَة أَو بعض إِصْبَع أَنه يجْزِيه وَلكنه أفضل أَن يمسح بكفيه كليهمَا وَكَذَلِكَ إِذا مسح بِثَلَاث أَصَابِع.
البناية شرح الهداية (1/ 404)
وذكر في الأصل إذا مسح رأسه بما أخذه من لحيته لم يجز عندنا، وكذا لو مسح على خفيه وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه.
الدر المختار (1/ 99)
(ومسح ربع الرأس مرة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 99)
(قوله: أو بلل باق إلخ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر مقدسي، فلو أخذه من عضو آخر لم يجز مطلقا بحر: أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا درر.
(قوله: على المشهور) مقابله قول الحاكم بالمنع، وخطأه عامة المشايخ، وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال الصحيح ما قاله الحاكم، فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد؛ لأنه قد تطهر به مرة اهـ وأقره في النهر.(قوله: إلا أن يتقاطر) كذا ذكره في الغرر؛ لأنه كأخذ ماء جديد.
المبسوط للسرخسي (1/ 63)
وإن مسح رأسه بماء أخذه من لحيته لم يجزه؛ لأنه مسح بالماء المستعمل فإن الماء إذا فارق عضوه يصير مستعملا، وذلك مروي عن علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الماء من لحيته، واستعمله في لمعة رآها» تأويله في الجنابة، وجميع البدن في الجنابة كعضو، واحد، وإن كان في كفه بلل فمسحه به أجزأه؛ لأن الماء الذي بقي في كفه غير مستعمل فهو كالباقي في إنائه، وقال الحاكم، وهذا إذا لم يكن استعمله في شيء من أعضائه، وهو غلط منه فإنه إذا استعمله في شيء من المغسولات لم يضره؛ لأن فرض الغسل تأدى بما جرى على عضوه لا بالبلة الباقية في كفه إلا أن يكون استعمله في المسح بالخف، وحينئذ الأمر على ما قاله الحاكم؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 60)
في جامعه الكبير على الرواية عن الشيخين مفسرا معللا فقال: إنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة وأقره في النهر وفي نوح أفندي عن المجتبى المخطؤن أي للحاكم مخطؤن اهـ قوله: "لامسحه" يستثنى منه الأذنان فيمسحان بما بقى من بلل الرأس قوله: "ولا ببلل أخذ من عضو" لأنه يشترط في صحة المسح أن لا يكون البلل مستعملا ولما أخذت البلة من العضو صارت مستعملة بالإنفصال.
فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 90)
ومتى يصير مستعملا الصحيح أنه كما زايل العضو احترز به عن قول كثير من المشايخ، وهو قول سفيان الثوري - رحمه الله - أنه لا يصير مستعملا حتى يستقر في مكان مستدلين بجواز أخذ البلة من مكان من العضو إلى آخر، وعدم جوازه من عضو إلى عضو آخر إلا في الجنابة لأن البدن فيها كالعضو الواحد، ويمسح رأسه ببلل في يده لا بلل من عضو آخر، والمحققون على ما ذكر في الكتاب لأن سقوط الاستعمال حال تردده على العضو للضرورة، ولا ضرورة بعد الانفصال، وغاية ما ذكروا أن المأخوذ من مكان آخر مستعمل، ولا كلام في هذا فإنه اتفاق.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 14)
(قوله: ولو ببلل باق بعد غسل) قال الرملي: أقول: قال ابن كمال باشا في الإصلاح والإيضاح وأما الذي بقي في العضو بعد الغسل فقال الحاكم الشهيد لا يجوز المسح به أيضا وخطأه عامة المشايخ لما ذكره محمد في مسح الخف إذا توضأ ثم مسح على الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل جاز والصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله مفسرا معللا أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذارعيه لم يجز إلا بماء جديد؛ لأنه قد تطهر به مرة والله تعالى أعلم وقد أخذه ابن الكمال من المجتبى شرح القدوري وفي التتارخانية برمز المحيط ولو في كفه بلل فمسح به رأسه أجزأه قال الحاكم الشهيد: هذا إذا لم يستعمل في عضو من أعضائه بأن غسل بعض أعضائه بأن يدخل يده في إناء حتى ابتلت أما إذا استعمله في عضو من أعضائه وبقي في كفه بلل لا يجوز وأكثرهم على أن ما قاله الحاكم الشهيد خطأ والصحيح أن محمدا أراد بذلك ما إذا غسل عضوا من أعضائه وبقي البلل في كفه يعني لا أنه أراد أن يدخل يده في إناء حتى تبتل كما زعمه الحاكم.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 38)
وفرّقوا بين بلل اللحية وبين بلل الكف، والفرق أن بلل اللحية ما سقط به فرض غسل الوجه وصار مستعملاً، فلا يقام به فرض آخر.أما بلل الكف ما لم يسقط به فرض الغسل؛ لأن فرض غسل الأعضاء أقيم بالماء الذي زايل العضو لا بالبلل الذي على الكف، فلم يصر هذا البلل مستعملاً، فجاز أن يقام به فرض مسح الرأس.
قال الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ]الحج: 78[18].
وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ]المائدة: 6[[19].
وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾]البقرة: 185[[20].
وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ ]النساء: 28[[21].
وقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ]البقرة: 286[[22].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» رواه البخاري[27].
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا» متفق عليه[28].
وعن عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».متفق عليه[36].
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 90)
مقلد لأبي حنيفة جهل هذا الحكم ثم استفتى حنفيا فإنه لا يأمره بإعادة المغرب اعتبارا لظنه قال في العناية الظن متى لاقى فصلا مجتهدا فيه وقع معتبرا وإن كان خطأ والترتيب لا يوجبه الشافعي - رحمه الله - فكان ظنه موافقا لرأيه وصار كما إذ عفا أحد من له القصاص وظن صاحبه أن عفو صاحبه غير مؤثر في حقه فقتل ذلك القاتل لا يقتص منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق لكن لما كان متأولا ومجتهدا في ذلك الظن مانعا وجوب القصاص كذا في المبسوط اهـ.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 66)
لما فرغ من بيان المطلق الذي يتطهر به والماء الذي لا يصح التطهر به ذكر قسما ثالثا وهي المياه التي يكره
استعمالها مع الحكم بطهوريتها فبدأ منها ب الماء المستعمل في الحدث وذكر أنه مكروه ويعني بذلك أنه طهور ولكنه يكره استعماله يريد مع وجود غيره فإن لم يجد غيره تطهر به ولا يتيمم مع وجوده وهذا هو المشهور من المذهب كما صرح بذلك غير واحد فإن تركه وتيمم وصلى أعاد أبدا وإن استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه؟ لم أر فيه نصا صريحا فيحتمل أن يقال يعيد في الوقت لأن ذلك مقتضى الكراهة ويحتمل أن يقال لا إعادة عليه وهذا هو الظاهر كما صرحوا بذلك في بعض المياه المكروهة الآتية، والكراهة لا تقتضي الإعادة في الوقت وإنما الإعادة في الوقت هي التي تقتضي الكراهة كما أخذ ابن عرفة ذلك من كلام السليمانية في مسألة البئر يتغير بورق الشجر والله أعلم.
القوانين الفقهية (ص: 25)
المَاء الْمُسْتَعْمل فِي الْوضُوء أَو الْغسْل إِذا لم يُغَيِّرهُ الِاسْتِعْمَال فَهُوَ طَاهِر مطهر وَلَكِن يكره مَعَ وجود غَيره وَقيل طَاهِر غير مطهر وفَاقا للشَّافِعِيّ.
الحاوي الكبير (1/ 296)
قال الماوردي: اعلم أن الماء المستعمل في الطهارة على ثلاثة أضرب: ضرب مستعمل في رفع حدث وضرب مستعمل في إزالة نجس، وضرب مستعمل في أمر ندب، فأما المستعمل في رفع الحدث فهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه، أو من بدن الجنب في غسله فمذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله عنه جميع أصحابه سماعا، ورواية أنه طاهر مطهر، وحكى عيسى بن أبان فيما جمع من الخلاف عن الشافعي جواز الطهارة به، وقال أبو ثور: سألت الشافعي عنه فتوقف فاختلف أصحابنا لأجل هذه الحكاية، فكان أبو إسحاق المروزي وأبو حامد المروزي يخرجان الماء المستعمل على قولين:أحدهما: أنه طاهر غير مطهر، وهو ما صرح به في جميع كتبه، ونقله جمهور أصحابه.والثاني: أنه طاهر مطهر، وهو ما حكاه عيسى بن أبان، ودلت عليه رواية أبي ثور.
المجموع شرح المهذب (1/ 153)
قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل: قال ابن المنذر وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا قال وبه أقول واحتج لهؤلاء بقول الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) والفعول لما يتكرر منه الفعل: وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل لحيته: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فنظر لمعة من بدنه لم يصبها الماء فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع: قالوا ولأنه ماء لاقى طاهرا فبقى مطهرا كما لو غسل به ثوب: ولأنه مستعمل فجاز الطهارة به كالمستعمل في تجديد الوضوء: ولأن ما أدى به الفرض مرة لا يمتنع أن يؤدي به ثانيا كما يجوز للجماعة أن يتيمموا من موضع واحد وكما يخرج الطعام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثانيا وكما يصلي في الثوب الواحد مرارا: قالوا ولأنه لو لم تجز الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطهارة لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا فإذا سال على باقي العضو ينبعى أن لا يرفع الحدث وهذا متروك بالإجماع فدل أن المستعمل مطهر: واحتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمر ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال البخاري ليس هو بصحيح: قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها لأنا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط .
رد المحتار :
ان یضع اصابع یدہ الیمنی علی مقدم خفہ الایمن واصابع یدہ الیسریٰ علی مقدم خفہ الیسریٰ من قبل الاصابع … وان وضع الکفین مع الاصابع کان احسن ہکذا رواہ احمد۔(رد المحتار۱/۲۶۷)
وفی الھندیة :
وکفیۃ المسح ان یضع اصابع یدہ الیمنی علی مقدم خفہ الایمن ویضع اصابع یدہ الیسری علی مقدم خفہ الایسر۔( ۱/ ۳۳)
وفی فتاوی دار العلوم دیو بند:
موزوں کے مسح میں فرض ہاتھ کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار ہے اور سنت یہ ہے کہ پورے ہاتھ کی انگلیوں سے اس طرح مسح کیا جائے کہ داہنے ہاتھ کی انگلیاں داہنے پاؤں پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پر رکھے پھر ان کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ دے ۔(فتاوی دار العلوم دیوبند ازمفتی شفیع صاحب ۲/۲۹۷)
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
5/12/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |