84077 | جائز و ناجائزامور کا بیان | کھیل،گانے اور تصویر کےاحکام |
سوال
ساز اور دھن کی تعریف اور ان میں فرق واضح کیجئے؟ اور ان دونوں میں سے کونسی چیز جائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ساز اردو میں فن موسیقی میں سامان طرب،آلات رقص وسرود(سارنگی، طبلہ، ڈھولک وغیرہ)کوجبکہ دھن اردو میں فن موسیقی میں گانے کاخاص طرز،لَے،سُر،راگ کہا جاتا ہے۔
سازکا حکم:مروجہ آلات موسیقی کا استعمال ناجائز ہے،البتہ بعض مخصوص آلات موسیقی کا مشروط ومحدوداستعمال یعنی بعض مخصوص اغراض ومقاصدشرعیہ کے تحت نصوص حدیث وتصریحات فقہاء کرام کےمطابق جائز ہے۔مثلا اعلان جہاد کے لیے یا سحری کےبیداری کےلیےسادہ انداز میں ڈھول بجانےاورشادی ونکاح کے اعلان کے لیے خواتین یا بچیوں کےلیےمختصرابغیر گھنگرو کےسادہ انداز میں دف بجانےکی اجازت منقول ہے۔
دھن کا حکم: دھن یعنی لے اور ترنم(جس کو عربی میں غناء کہا جاتا ہے) راجح قول کے مطابق فی نفسہ ممنوع نہیں، البتہ جب اس میں پڑھاجانے والامضمون ناجائزامور پر مشتمل ہومثلا کسی متعین خاتون کےمحاسن یااس سےعشق ومحبت کا مضمون ہویا شراب وغیرہ کی خوبیوں کے بیان پر مشتمل ہویااس کے ساتھ ممنوع آلات موسیقی شامل ہوں یا کسی خاص لے اور دھن سے شہوت برانگیختہ ہو تو ان صورتوں میں دھن اور لےبالاتفاق ناجائز اورممنوع ہے۔
جس لے اوردھن کوصرف فن موسیقی کے مطابق گایا جائےیا اس میں کسی خاص گلوکار کے لے اور دھن کی مشابہت پائی جائےتو اس کے ناجائز ہونے میں اختلاف ہے ،بعض جائز ،بعض ناجائز اور کچھ حضرات حرام فرماتے ہیں اور بعض قلیل مقدار کو جائز اور زیادہ مقدار کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔
حوالہ جات
الحكم التّكليفي :
المعازف منها ما هو محرّم كذات الأوتار والنّايات والمزامير والعود والطنبور والرباب , نحوها في الجملة , لما روي عن عليٍّ رضي اللّه تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلةً حلّ بها البلاء ..» وعد صلّى اللّه عليه وسلّم منها : «.. واتّخذت القينات والمعازف » , وما روي عن أبي أمامة رضي اللّه تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ اللّه بعثني رحمةً وهدىً للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف » .
ومن المعازف ما هو مكروه , كالدفّ المصنّج للرّجال عند بعض الحنفيّة والحنابلة ، على تفصيلٍ سيأتي .
ومنها ما يكون مباحاً كطبول غير اللّهو مثل طبول الغزو أو القافلة عند بعض فقهاء الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة .
ومنها ما يكون استعماله مندوباً أو مستحباً كضرب الدفّ في النّكاح لإعلانه عند بعض الفقهاء , وفي غير النّكاح من مناسبات الفرح والسرور في الجملة عند البعض .
علّة تحريم بعض المعازف :
نصّ بعض الفقهاء على أنّ ما حرم من المعازف وآلات اللّهو لم يحرم لعينه وإنّما لعلّة أخرى :
فقال ابن عابدين : آلة اللّهو ليست محرّمةً لعينها بل لقصد اللّهو منها , إمّا من سامعها أو من المشتغل بها , ألا ترى أنّ ضرب تلك الآلة حلّ تارةً وحرم أخرى باختلاف النّيّة ؟ والأمور بمقاصدها .
وقال الحصكفيّ : ومن ذلك - أي الحرام - ضرب النّوبة للتّفاخر , فلو للتّنبيه فلا بأس به , ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنّه ينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النّوبة , ثمّ قال : وينبغي أن يكون طبل المسحّر في رمضان لإيقاظ النّائمين للسحور كبوق الحمام .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 37 / ص 346)
ذهب الفقهاء إلى حرمة الغناء إذا كان بشعر يشبّب فيه بذكر النّساء ووصف محاسنهنّ وذكر الخمور والمحرّمات لأنّه اللّهو والغناء المذموم بالاتّفاق .
وأمّا إذا سلم الغناء من الفتنة والملامة فأباحه بعض الفقهاء وكرهه الآخرون وقال جماعة بحرمته .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 276)
اختلف الفقهاء في حكم الغناء : فمنهم من قال بكراهته كراهة تنزيه ، ومنهم من قال بتحريمه ، ومنهم من قال بالإباحة ، ومنهم من فصّل بين القليل والكثير ، ومنهم من لاحظ جنس المغنّي ففرّق بين غناء الرّجال وغناء النّساء ، ومنهم من ميّز بين البسيط السّاذج وبين المقارن لأنواع من الآلات .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 275)
الغناء - بالكسر والمدّ - لغةً اسم من التّغنّي ، وله معان منها : ما طرب به من الصّوت والسّماع ، ورفع الصّوت ، والتّطريب ، والتّرنّم بالكلام الموزون وغيره ويكون مصحوباً بالموسيقى وغير مصحوب ، والغناء بالفتح : النّفع ، والغنى بالكسر : اليسار . والغناء اصطلاحاً : يطلق على رفع الصّوت بالشّعر وما قاربه من الرّجز على نحو مخصوص عند بعض الفقهاء . وعرّفه آخرون بأنّه : رفع الصّوت المتوالي بالشّعر وغيره على التّرتيب المرعيّ الخاصّ في الموسيقى ، ليدرج فيه البسيط المسمّى بالاستبداء ، أو السّاذج فإنّه صوت مجرّد من غير شعر ولا رجز ، لكنّه على ترتيب خاصّ مضبوط من أهل الخبرة ، ولذلك نقل الجاحظ عن غيره : أنّ النّغم فضل بقي من النّطق لم يقدر اللّسان على استخراجه ، فاستخرج بالألحان على التّرجيع ، لا على التّقطيع ، فلمّا ظهر عشقته النّفوس ، وحنّت إليه الرّوح ، ألا ترى إلى أهل الصّناعات كلّها ، إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنّموا بالألحان واستراحت إليها أنفسهم ، وليس من أحد - كائناً من كان - إلاّ وهو يطرب من صوت نفسه ، ويعجبه طنين رأسه ، وقد ذكر ما يقارب هذا لفظاً ومعنًى الإمام الغزاليّ ، وغيره ، ممّا يدلّ على أنّ الغناء كما يقع بالشّعر والألحان والآلات يقع ساذجاً بصوت مجرّد عن الجميع ، لكنّه على نمط خاصّ
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 5 / ص 98)
الاستماع إلى الغناء :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ استماع الغناء يكون محرّماً في الحالات التّالية :
أ - إذا صاحبه منكرٌ .
ب - إذا خشي أن يؤدّي إلى فتنةٍ كتعلّقٍ بامرأةٍ ، أو بأمرد ، أو هيجان شهوةٍ مؤدّيةٍ إلى الزّنى .
ج - إن كان يؤدّي إلى ترك واجبٍ دينيٍّ كالصّلاة ، أو دنيويٍّ كأداء عمله الواجب عليه ، أمّا إذا أدّى إلى ترك المندوبات فيكون مكروهاً . كقيام اللّيل ، والدّعاء في الأسحار ونحو ذلك .
الغناء للتّرويح عن النّفس :
أمّا إذا كان الغناء بقصد التّرويح عن النّفس ، وكان خالياً عن المعاني السّابقة فقد اختلف فيه ، فمنعه جماعةٌ وأجازه آخرون .
17- وقد ذهب عبد اللّه بن مسعودٍ إلى تحريمه ، وتابعه على ذلك جمهور علماء أهل العراق ، منهم إبراهيم النّخعيّ ، وعامر الشّعبيّ ، وحمّاد بن أبي سليمان ، وسفيان الثّوريّ ، والحسن البصريّ ، والحنفيّة ، وبعض الحنابلة . واستدلّ هؤلاء على التّحريم : - بقوله تعالى : { ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه } قال ابن عبّاسٍ وابن مسعودٍ : لهو الحديث هو : الغناء . وبحديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع المغنّيات ، وعن شرائهنّ ، وعن كسبهنّ ، وعن أكل أثمانهنّ » . وبحديث عقبة بن عامرٍ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « كلّ شيءٍ يلهو به الرّجل فهو باطلٌ ، إلاّ تأديبه فرسه ، ورميه بقوسه ، وملاعبته امرأته » .
18 - وذهب الشّافعيّة ، والمالكيّة ، وبعض الحنابلة إلى أنّه مكروهٌ ، فإن كان سماعه من امرأةٍ أجنبيّةٍ فهو أشدّ كراهةً ، وعلّل المالكيّة الكراهة بأنّ سماعه مخلٌّ بالمروءة ، وعلّلها الشّافعيّة بقولهم : لما فيه من اللّهو . وعلّلها الإمام أحمد بقوله : لا يعجبني الغناء لأنّه ينبت النّفاق في القلب .
19 - وذهب عبد اللّه بن جعفرٍ ، وعبد اللّه بن الزّبير ، والمغيرة بن شعبة ، وأسامة بن زيدٍ ، وعمران بن حصينٍ ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وغيرهم من الصّحابة ، وعطاءٌ بن أبي رباحٍ ، وبعض الحنابلة منهم أبو بكرٍ الخلاّل ، وصاحبه أبو بكرٍ عبد العزيز ، والغزاليّ من الشّافعيّة إلى إباحته . واستدلّوا على ذلك بالنّصّ والقياس . أمّا النّصّ : فهو ما أخرجه البخاريّ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنّيان بغناء بعاثٍ ، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكرٍ فانتهرني وقال : مزمارة الشّيطان عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما ، فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا » . ويقول عمر بن الخطّاب :" الغناء زاد الرّاكب "فقد روى البيهقيّ في سننه : أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يستمع إلى غناء خوّاتٍ ، فلمّا كان السّحر قال له :" ارفع لسانك يا خوّات ، فقد أسحرنا "
وأمّا القياس : فإنّ الغناء الّذي لا يصاحبه محرّمٌ فيه سماع صوتٍ طيّبٍ موزونٍ ، وسماع الصّوت الطّيّب من حيث إنّه طيّبٌ لا ينبغي أن يحرم ، لأنّه يرجع إلى تلذّذ حاسّة السّمع بإدراك ما هو مخصوصٌ به ، كتلذّذ الحواسّ الأخرى بما خلقت له .
20 - وأمّا الوزن فإنّه لا يحرّم الصّوت ، ألا ترى أنّ الصّوت الموزون الّذي يخرج من حنجرة العندليب لا يحرم سماعه ، فكذلك صوت الإنسان ، لأنّه لا فرق بين حنجرةٍ وحنجرةٍ . وإذا انضمّ الفهم إلى الصّوت الطّيّب الموزون ، لم يزد الإباحة فيه إلاّ تأكيداً .
21۔أمّا تحريك الغناء القلوب ، وتحريكه العواطف ، فإنّ هذه العواطف إن كانت عواطف نبيلةً فمن المطلوب تحريكها ، وقد وقع لعمر بن الخطّاب أن استمع إلى الغناء في طريقه للحجّ - كما تقدّم - وكان الصّحابة ينشدون الرّجزيّات لإثارة الجند عند اللّقاء ، ولم يكن أحدٌ يعيب عليهم ذلك ، ورجزيّات عبد اللّه بن رواحة وغيره معروفةٌ مشهورةٌ .
الغناء لأمرٍ مباحٍ :
22 - إذا كان الغناء لأمرٍ مباحٍ ، كالغناء في العرس ، والعيد ، والختان ، وقدوم الغائب ، تأكيداً للسّرور المباح ، وعند ختم القرآن الكريم تأكيداً للسّرور كذلك ، وعند سير المجاهدين للحرب إذا كان للحماس في نفوسهم ، أو للحجّاج لإثارة الأشواق في نفوسهم إلى الكعبة المشرّفة ، أو للإبل لحثّها على السّير - وهو الحداء - أو للتّنشيط على العمل كغناء العمّال عند محاولة عملٍ أو حمل ثقيلٍ ، أو لتسكيت الطّفل وتنويمه كغناء الأمّ لطفلها ، فإنّه مباحٌ كلّه بلا كراهةٍ عند الجمهور . واستدلّوا على ذلك بما ذكر سابقاً من حديث الجاريتين الّذي روته أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا نصٌّ في إباحة الغناء في العيد . وبحديث بريدة قال : « خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فلمّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت : يا رسول اللّه إنّي كنت نذرت - إن ردّك اللّه سالماً - أن أضرب بين يديك بالدّفّ وأتغنّى ، فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إن كنت نذرت فاضربي وإلاّ فلا » . وهذا نصٌّ في إباحة الغناء عند قدوم الغائب تأكيداً للسّرور ، ولو كان الغناء حراماً لما جاز نذره ، ولما أباح لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعله . وبحديث عائشة : « أنّها أنكحت ذات قرابةٍ لها من الأنصار ، فجاء رسول اللّه فقال : أهديتم الفتاة ؟ قالوا : نعم ، قال : أرسلتم معها من يغنّي ؟ قالت : لا ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : إنّ الأنصار قومٌ فيهم غزلٌ ، فلو بعثتم معها من
يقول : أتيناكم أتيناكم ، فحيّانا وحيّاكم » . وهذا نصٌّ في إباحة الغناء في العرس . وبحديث عائشة قالت : « كنت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفرٍ ، وكان عبد اللّه بن رواحة جيّد الحداء ، وكان مع الرّجال ، وكان أنجشة مع النّساء ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لابن رواحة : حرّك القوم ، فاندفع يرتجز ، فتبعه أنجشة ، فأعنفت الإبل ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأنجشة رويدك ، رفقاً بالقوارير . يعني النّساء » . وعن السّائب بن يزيد قال :" كنّا مع عبد الرّحمن بن عوفٍ في طريق الحجّ ، ونحن نؤمّ مكّة ، اعتزل عبد الرّحمن الطّريق ، ثمّ قال لرباح بن المغترف : غنّنا يا أبا حسّان ، وكان يحسن النّصب - والنّصب ضربٌ من الغناء - فبينا رباحٌ يغنّيه أدركهم عمر في خلافته فقال : ما هذا ؟ فقال عبد الرّحمن : ما بأسٌ بهذا ؟ نلهو ونقصّر عنّا السّفر ، فقال عمر : فإن كنت آخذاً فعليك بشعر ضرار بن الخطّاب بن مرداسٍ فارس قريش"ٍ . وكان عمر يقول ." الغناء من زاد الرّاكب "، وهذا يدلّ على إباحة الغناء لترويح النّفس . وروى ابن أبي شيبة أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان يأمر بالحداء .
نواب الدین
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
۵ ذی الحجہ۱۴۴۵ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | نواب الدین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |