03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عکس عینہ یعنی شراء ما باع باکثر مما باع بعد نقد الثمن کی مخصوص صورت کاحکم
84587سود اور جوے کے مسائلسود اورجوا کے متفرق احکام

سوال

مجھے سترہ لاکھ روپے کی ضرورت پیش آئی ہے،میرے پاس ایک پلاٹ ہے،جسے میں ایک شخص کو سترہ لاکھ روپے کے عوض بیچتا ہوں،اور اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ پلاٹ مجھ سے خریدنے کے بعد مارکیٹ میں بیس لاکھ کا بک جائے گا،اگر نہ بکا تو میں آپ سے واپس تین ماہ کےادھار پر بیس لاکھ روپے میں خرید لوں گا،کیا اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ صورت فقہاء کی اصطلاح میں عکس عینہ(شراء ما باع باکثر مما باع بعد نقد الثمن) کہلاتی ہے،جوکہ عینہ کی طرح ناجائز ہے،اس لیے کہ مذکورہ صورت میں حقیقی خریدوفروخت مقصود نہیں بلکہ قرض کا لین دین مقصود ہے اور اس قرض پر اضافی رقم یعنی سود کے لیے یہ صورت اختیار کی جارہی ہے،لہٰذا سوال میں ذکرکردہ معاملہ ناجائز ہے،اس سے اجتناب ضروری ہے۔

اس کے درج ذیل دو جائز متبادل ممکن ہیں، ان میں سے کسی متبادل کو اختیار کرلیا جائے:

۱)پہلا جائز متبادل یہ ہے کہ آپ اپنا پلاٹ سترہ لاکھ روپے میں نقد بیچ دیں،اور اس خرید وفروخت کے معاملے سے پہلے یا بعد میں خریدار سے مل کر آپس میں یہ معاہدہ کرلیں کہ آئندہ جب بھی آپ کے پاس سترہ لاکھ روپے کا انتظام ہوجائے گا اور آپ یہ پلاٹ واپس خریدنا چاہیں گے تو وہ آپ کو بیچنے کا پابند ہوگا۔

۲)دوسرا متبادل یہ ہے کہ دوبارہ خریداری کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ آپ اپنا پلاٹ فی الحال طے شدہ قیمت کے عوض بیچ دیں اور پھر بعد میں جب کبھی آپ واپس خریدنا چاہیں تو باہمی رضامندی سے طے شدہ کسی بھی قیمت پر آپ یہ پلاٹ خرید سکتے ہیں۔

حوالہ جات

الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 46)

 فان باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فقال أحمد في رواية حرب لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لان ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فهي كمسألة العينة، فان اشتراها بسلعة أخرى أو بأقل من ثمنها أو بمثله نسيئة جاز لما ذكرنا في مسألة العينة، وان اشتراها بنقد آخر بأكثر من ثمنهافهو كمسألة العينة على ما ذكرنا من الخلاف، قال شيخنا ويحتمل أن يكون له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذ لم يكن ذلك عن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد لان الاصل حل البيع وانما حرم في مسألة العينة للاثر الوارد فيه وليس هذا في معناه لان التوسل بذلك أكثر فلا يلحق به ما دونه.

شرح بلوغ المرام لعطية سالم (200/ 7، بترقيم الشاملة آليا)

حرمة الحيلة على الربا

ما هو عكس العينة؟ إنسان احتاج إلى نقد وما وجد أحداً يعطيه، فبحث عمن يبيعه أرزاً إلى آخر السنة بثمن مؤجل فما وجد أحداً يعطيه، هو غير معروف في السوق أو غير مؤتمن أو مماطل، المهم ما أحد بايعه، فذهب إلى البيت وقال لزوجته المسكينة: اعملي معروفاً، هات المصاغ الذي عندك، وأنا أبغى كذا، وأبغى أتصرف، وأفعل لك وأفعل، حيل كثيرة تحصل، فقالت: لا مانع يا ابن الحلال! تفضل، فأخذ المصاغ من المرأة، وذهب إلى الصائغ وقال: أنا عندي هذا الحلي وأريد أن أبيعه، قال: ما عندي مانع، فوزنه وقال: والله! هذا قيمته ألف ريال، فقال: بعت، أعطني الألف، الصائغ أخذ الحلي، والرجل أخذ الألف، ووضعها في جيبه، ثم قال للصائغ: يا شيخ! والله! أنا آسف، هذا حق امرأتي، وأنا قلت لها: سآتي لك به، وأخاف أن تقع مشكلة ونزاع وكذا وكذا، اعمل معي معروفاً، خلصني من هذه المشكلة، قال: ماذا تريد؟ قال: أنا أشتريه منك بثمن مؤجل بألف ومائتين.قال له: لا مانع، اكتب لي سنداً بألف ومائتين ثمن حلي وزنه كذا، تفضل خذ الحلي، فرجع إلى بيته بحلي المرأة، وبألف ريال، وعلى ظهره للصائغ ألف ومائتان ريال، فهذا حكمه حكم بيع العينة، فالحلي دليل على الطريق، والعملية انتهت على ألف ريال نقداً، بألف ومائتين بعد سنة، وهذا عكس العينة؛ لأن المبيع ملك المشتري، بخلاف الأولى، وكلاهما مآله إلى الربا.

ما موقف العلماء من هذا العقد؟ الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ، مالك ، أحمد رحمهم الله على فساد البيع والتحريم.والشافعي يقول: إن كان البائع والمشتري لأكياس الأرز مثلاً متفقان بنظرات العيون، وبقسمات الوجوه، ويعرفان بحالة الواقع، وكلاهما يعرف ماذا عند صاحبه، فكأنهما متفقان لفظاً، وكما قيل: الموجود عرفاً كالموجود حقيقة، فإذا جاء إلى رجل معروف أنه قعد في دكانه، ولا يبيع أرزاً ولا سكراً، عنده عشرون أو ثلاثون كيساً على طول السنة وهي موجودة، ويبيعها في اليوم عشرين مرة! ويسترجعها، إذاً: الذي يأتي إليه عادة هل يريد أن يشتري أو من أجل العينة؟ من أجل العينة؛ لأنه معروف بهذا، يقول الشافعي رحمه الله: إذا وقع العقد على غير اتفاق بين الطرفين فلا مانع.والجمهور يقولون: لا يجوز أبداً، ما دامت السلعة سترجع إلى بائعها؛ فسداً للباب تمنع، و مالك خاصة عنده سد الذرائع مقدم، وهو أصل من أصول مذهبه، وسد الذرائع هو: ترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس.إذاً: حكم بيع العينة عند الأئمة رحمهم الله أنها ممنوعة وباطلة عند الأئمة الثلاثة، وفيها تفصيل عند الشافعي ، وأجاب عليه الجمهور، وبالله تعالى التوفيق.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةلأبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ(11/ 390)

الصورة الثالثة:عكس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة (1).

وقد نص أحمد في رواية حرب على أن هذه الصورة لا تجوز إلا أن تتغير السلعة، فهي كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورةً، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقداً، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة (2).

__________

  1. الإنصاف (4/ 336)، المبدع (4/ 49).
  2. انظر تهذيب السنن (5/ 107، 108).

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 336)

الثالثة: عكس العينة: مثلها في الحكم. وهي أن يبيع السلعة بثمن حال. ثم يشتريها بأكثر نسيئة. على الصحيح من المذهب. نص عليه. قدمه في المغني، والشرح، والفروع، والفائق. ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة.

(المعاییر الشرعیۃ،رقم:۵۸، إعادۃ الشراء،ص:۱۳۶۰)

٣/٥/١۔ من الصور الممنوعة في حال وجود مواطأة أو عرف:

٣/٥/١/۲۔ بيع العين نقدًا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجل.

مستند تحريم المواطأة على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن المعجل أن ذلك من العينة المحرمة شرعًا. (المعاییر الشرعیۃ،رقم:۵۸، إعادۃ الشراء،ص:۱۳۷۵)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 276)

وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر: صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرهن المعاد، ويسمى بمصر بيع الأمانة، وبالشام بيع الإطاعة، قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به، وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى،وقيل إن بلفظ البيع لم يكن رهنا، ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز لزم الوفاء به؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الإكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة.

مجمع الضمانات (ص: 242)

وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاسد اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء، أو البيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري ويضمن المشتري ما أكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا إن أباحه المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن المشتري الزيادة إذا هلك لا بصنعه ثم قال والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع، وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء، أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس انتهى.

فقه البيوع ( ٥١٨/١ )

أما اذا كان الوعد بالوفاء قبل البيع ثم عقدا البيع بغير شرط فقد اختلف فيه اقوال المتاخرين من الحنفية - فقال ابن قاضي سماوة في جامع الفصولين" ولو تواضعا (اى التلجئة) قبل البيع ، ثم تبايعا بلا ذكر شرط، جاز البيع عندح رحمه الله إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة. وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع، ثم عقدا بلاشرط الوفاء ،فالعقد جائز ،ولا عبرة للمواضعة السابقة".

ومعناه أن المواضعة السابقة للوفاء لا تلتحق باصل العقد، فيجوز البيع ، كما جاز في المواضعة اللاحقة واعترض عليه ابن عابدين رحمه الله تعالى بأنه ينبغى الفسادلو اتفقا على بناء العقد عليه وتعقبه الأناسي رحمه الله تعالى بأنه بحث مخالف للمنقول .ولكن يبدو أن النزاع لفظى، لأن صاحب جامع الفصولين صرح بالاستثناء من الجواز ما إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة، ومعناه أنهما اذا بنيا العقد على المواضعة السابقة بتصريح أنه مشروط بتلك المواضعة، تبين أن الشرط في صلب العقد، وهو مفسد. والذي جوزه في جامع الفصولين أن تكون المواضعة ليس لها ذكر في العقد، وليس هناك تصادق بأنهما بنيا العقد عليها . وحينئذ لا وجه لعدم الجواز .وبجوازه افتی شیخ مشائخنا التهانوی رحمه الله تعالى .

محمد حمزہ سلیمان

دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی

         ۰۹.صفر۱۴۴۶ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد حمزہ سلیمان بن محمد سلیمان

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب