021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اسپنرکے ذریعہ کپڑوں کوایک مرتبہ نچوڑنے سے پاکی کاحکم
84648پاکی کے مسائلنجاستوں اور ان سے پاکی کا بیان

سوال

اگرپاک اورناپاک کپڑے ایک بارمیں دھوئے جائیں،تین مرتبہ پانی بالٹی میں ڈالاجائے،تین مرتبہ پانی ڈالنے کے بعداسپنرمیں ڈال کرایک مرتبہ اچھے طریقہ سے نچوڑدیاجائے توکپڑے پاک ہوجائیں گے یانہیں؟یعنی تین مرتبہ نچوڑانہیں گیا،صرف ایک مرتبہ نچوڑاگیاہے،نیزکیااسپنربھی ناپاک ہوجائے گا؟ ایک مرتبہ مشین اوردومرتبہ بالٹی میں دھونے کے بعد نچوڑے بغیر اسپنرمیں ڈال دیئے جائیں اورپائپ لگاکر پانی 20سے 30 سیکنڈکے لئے جاری کردیاجائے کیاکپڑے پاک ہوجائیں گے؟یاپانی زیادہ دیر جاری کیاجائے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 نجاست مرئیہ:ایسی نجاست جس کاوجود نظرآتا ہے،اس صورت میں پاک کرنے کےلئے اس نجاست کوختم کرنا ضروری ہے،ایک دوتین کاعددمتعین نہیں، چنانچہ ایک مرتبہ دھونےسے ہی وہ نجاست زائل ہوجائے تووہ چیز پاک شمارہوگی۔

نجاست غیرمرئیہ:ایسی نجاست جس کاظاہری وجود نظرنہیں آتا اوروہ کپڑے وغیرہ میں سرایت کرجاتی ہے،اس صورت میں پاک کرنے کے لئے تین مرتبہ دھوناضروری ہے،اگرنچوڑناممکن ہوتوظاہرالروایہ کےمطابق ہربارنچوڑنابھی ضروری ہے اوراگرنچوڑناممکن نہ ہوتو تین مرتبہ اس طرح پانی ڈالناضروری ہےکہ ہربارمیں قطرے بندہوجائیں ،امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی کاایک قول یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے بھی کپڑے پاک ہوجاتے ہیں اور اس قول پرہندیہ اورتاتارخانیہ میں نوازل کے حوالہ سے فتوی کی تصریح ہے،پہلے قول پرعمل کرنے میں احتیاط ہے،دوسرے قول پرعمل کرنے میں آسانی ہے۔ لہذاصورت مسؤلہ میں اگرکپڑوں پرنظرآنے والی نجاست لگی ہوئی تھی اوربالٹی میں کھنگالنے کے بعدوہ ختم ہوچکی تھی توکپڑے پاک ہوگئے،اگرچہ ان کپڑوں کونچوڑانہ گیاہو اوراگرایسی نجاست لگی ہوئی تھی جوکپڑوں میں سرایت کرجاتی ہے تواس صورت میں تین مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ دھویاجائےاوراحتیاط کاتقاضا یہ ہے کہ ہرمرتبہ اچھی طرح نچوڑاجائے،خواہ ہاتھوں سے ہویااسپنرمیں ڈال کرہو،لیکن اگرکسی نے ایک مرتبہ اچھی طرح نچوڑلیا(ہاتھوں کے ذریعہ یااسپنرکے ذریعہ) تب بھی ایک رائے کے مطابق کپڑےپاک شمارہوں گے،اگرکسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں نچوڑاتوپھراس صورت میں کپڑے ناپاک شمارہوں گے۔

اگرمشین میں یااسپنرمیں کپڑے ڈال کراتنی دیرپائپ کے ذریعہ پانی جاری رکھاجائےکہ نجاست ختم ہونے کاظن غالب ہوجائے اورصاف پانی نکلناشروع ہوجائے تب بھی کپڑے پاک ہوجائیں گے۔

حوالہ جات
فی المبسوط (ج 1 / ص 263):
ثم النجاسة على نوعين : مرئية وغير مرئية ، ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل ، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر هكذا { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر } ولأن المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء ، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين ؛ لأنه التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة فأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده } فلما أمر بالغسل ثلاثا في النجاسة الموهومة ففي النجاسة المحققة أولى وهذا مذهبنا۔
وفی فتح القدير (ج 1 / ص 386):
 والتفصيل أحوط ( قوله وفيه كلام ) أي للمشايخ ، فمنهم من قال: يغسل بعد زوال العين ثلاثا إلحاقا له بعدها بنجاسة غير مرئية ،وعن الفقيه أبي جعفر مرتين كغير مرئية غسلت مرة ، وقيل :إذا ذهب العين والأثر بمرة لا يغسل ، وهو أقيس، لأن نجاسة المحل بمجاورة العين وقد زالت ، وحديث المستيقظ من منامه في غير المرئية ضرورة أنه مأمور لتوهم النجاسة ولذا كان مندوبا ، ولو كانت مرئية كانت محققة وكان حكمه الوجوب .
فی رد المحتار (ج 3 / ص 20):
( قوله : بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية .وظاهره أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه، وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي .وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية .
وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين ، والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا، وإن كان موسوسا فالثاني  .
قال في النهر: وهو توفيق حسن ، وعليه جرى صاحب المختار ، فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس ، وهو ما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال : وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء .
أقول : وهذا مبني على تحقق الخلاف ، وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث .
قال في الحلية : وهو الحق ، واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط .
أقول : وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد ، وعليه مشى في شرح المنية فقال : فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة .
وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها ، واقتصر عليه في الإمداد ، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث - والله أعلم۔
وفی البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 2 / ص 432):
واشتراط العصر في كل مرة هو ظاهر الرواية ؛ لأنه هو المستخرج ،كذا في الهداية ،وفي غيررواية الأصول يكتفي بالعصر مرة واحدة وهو أرفق وعن أبي يوسف العصر ليس بشرط ، كذا في الكافي ، ثم اشتراط العصر فيما ينعصر إنما هو فيما إذا غسل الثوب في الإجانة ، أما إذا غمس الثوب في ماء جار حتى جرى عليه الماء طهر وكذا ما لا ينعصر، ولا يشترط العصر فيما لا ينعصر ولا التجفيف فيما لا ينعصر ولا يشترط تكرار الغمس ،وكذا الإناء النجس إذا جعله في النهر وملأه وخرج منه طهر ، ولو تنجست يده بسمن نجس فغمسها في الماء الجاري وجرى عليها طهرت ولا يضره بقاء أثر الدهن ؛ لأنه طاهر في نفسه ، وإنما ينجس بمجاورة النجاسة ، بخلاف ما إذا كان الدهن ودك ميتة فإنه يجب عليه إزالة أثره ، وأما حكم الغدير فإن غمس الثوب به فإنه يطهر ، وإن لم ينعصر وهو المختار ، وأما حكم الصب فإنه إذا صب الماء على الثوب النجس إن أكثر الصب بحيث يخرج ما أصاب الثوب من الماء وخلفه غيره ثلاثا فقد طهر ؛ لأن الجريان بمنزلة التكرار والعصر، والمعتبر غلبة الظن هو الصحيح ،وعن أبي يوسف إن كانت النجاسة رطبة لا يشترط العصر ، وإن كانت يابسة فلا بد منه وهذا هو المختار ، كذا في السراج الوهاج وفي التبيين والمعتبر ظن الغاسل إلا أن يكون الغاسل صغيرا أو مجنونا فيعتبر ظن المستعمل ؛ لأنه هو المحتاج إليه .
وفی  رد المحتار (ج 1 / ص 358):
ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا.وعن محمد في غير رواية الاصول: يكتفي به في المرة الاخيرة.وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط ۔۔۔قوله: (فيما ينعصر) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا.
قوله: (بحيث لا يقطر) تصوير للمبالغة في العصر.
وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات، وجعلها في الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط، وكذا في الايضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي، وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها، ثم قال: وينبغي اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال: غسل الثوب ثلاثا وعصره في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز.تأمل.
وٰٖفی رد المحتار (ج 3 / ص 23):
( قوله : مما يتشرب النجاسة إلخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق ، أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ؛ ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر ؛ وفي الثاني كذلك ؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته ، وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما ، وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر ، وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس ؛ فعند محمد لا يطهر أبدا ، وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة ، والأول أقيس ، والثاني أوسع  وبه يفتى درر .
وفی الاختيار لتعليل المختار (ج 1 / ص 3):
ويجوز إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر كالخل وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعاً للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء.
وفی التاتارخانیۃ(306/1):
 ثم یشترط العصر ثلاث مرات فی ظاھرروایۃ الاصل وانہ احوط،وفی غیرروایۃ الاصول یکتفی بالعصرمرۃ وانہ اوسع وارفق بالناس،وفی النوازل:وعلیہ الفتوی۔
وفی الفتاوى الهندية (ج 2 / ص 99):
وإن كانت غير مرئية يغسلها ثلاث مرات .كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ،ويعتبر في كل شخص قوته، وفي غير رواية الأصول: يكتفي بالعصر مرة وهو أرفق .كذا في الكافي وفي النوازل :وعليه الفتوى .كذا في التتارخانية والأول أحوط .

محمد اویس

دارالافتاء جامعة الرشید کراچی

 ۱۶/صفر۱۴۴۶ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اویس صاحب

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے