85739 | نکاح کا بیان | نکاح کے جدید اور متفرق مسائل |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ایک عورت نے ایک ٍصاحب کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا ، مجلس نکاح میں عورت کے وکیل نے نکاح خواں سے کہا آپ ایجاب و قبول کر لیں. ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ؟ یعنی عورت کے وکیل کی اجازت سے اگر دوسرا شخص ایجا ب و قبول کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گایا نہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا کیونکہ وکیلِ نکاح خود نکاح کرا سکتا ہے۔ دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا ۔جبکہ ایک اور صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ دولہا معین و معلوم ہے،گواه مجلس نکاح کے حاضرین دولہا کو جانتے ہیں اور عورت نے بھی اگرچہ وکیل بناتے وقت دولہا کا نام نہیں لیا لیکن اسے وکیل اسی دلہا سے نکاح کے لئے بنایا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ گزارش ہے کہ کونسی بات صحیح ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
راجح قول کے مطابق، اگر عورت کا وکیل بالنکاح اجازت کے بغیر کسی اور کو نکاح کا وکیل بنادے اور پھر وکیلِ ثانی، وکیلِ اول کی موجودگی میں نکاح انجام دے، تو وہ نکاح شرعاً صحیح ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیلِ اول کی منہ کی بات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی رائے مقصود ہوتی ہے، جو حاصل ہو جاتی ہے۔
لہٰذا، مسئولہ نکاح صحیح ہو گیا ہے۔ البتہ، زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عورت کا وکیل بالنکاح، اجازت کے بغیر کسی اور کو وکیل نہ بنائے اور خود نکاح انجام دے۔
حوالہ جات
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 281)
أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن، ولا يثبت الجواز إلا بالإذن فوجب أن يحمل عليه.
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 320)
أمور المسلمين محمولة على الصحة إذا أمكن حملها، وقد أمكن حملها على هذا الوجه.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 240)
(وإن وكل) الوكيل غيره (بلا إذن) من الموكل (فعقد) الوكيل (الثاني بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول (جاز) عقده؛ لأن المقصود حضور رأيه وقد حضر وظاهر العبارة الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة وهذا قول البعض والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل، أو الموكل وإن حضرة الوكيل الأول لا تكفي والمطلق من العبارات محمول على الإجازة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال: فأجازه مكان قوله بحضرته لكان أولى تدبر.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 28)
وليس للوكيل بالبيع أن يوكل غيره؛ لأن مبنى الوكالة على الخصوص؛ لأن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيملك قدر ما أفاده، ولا يثبت العموم إلا بلفظ يدل عليه، وهو قوله: اعمل فيه برأيك وغير ذلك مما يدل على العموم، فإن وكل غيره بالبيع فباع الثاني بحضرة الأول جاز، وإن باع بغير حضرته لا يجوز إلا أن يجيزه الأول أو الموكل، وكذا إذا باعه فضولي فبلغ الوكيل أو الموكل، فأجاز يجوز هذا عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر: لا يجوز بيع الوكيل الثاني سواء كان بحضرة الوكيل الأول أو لم يكن بحضرته.وقال ابن أبي ليلى: يجوز كيفما كان. والصحيح قول أصحابنا الثلاثة؛ لأن عبارة الوكيل ليست مقصود الموكل، بل المقصود رأيه.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 61)
(قوله واستشكله في البحر إلخ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله: زوجني توكيل أو إيجاب عن الخلاصة لو قال الوكيل: هب ابنتك لفلان فقال وهبت لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت لأن الوكيل لا يملك التوكيل ا. هـ فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح، وأنه ليس من المسائل التي استثنوها من هذه القاعدة. وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على الأشباه عن كلام محمد في الأصل: إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه بخلافه في البيع، وفي مختصر عصام أنه جعله كالبيع فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه اهـ فيمكن أن يكون ما في القنية مفرعا على رواية عصام لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية فالظاهر عدم الجواز فافهم.
وقال ابن الهمام :
( فإن وكل) أي الوكيل( بغير إذن موكله فعقد وكيله) أي وكيل الوكيل( بحضرته) أي بحضرة الوكيل الأول ( جاز) أي جاز العقد ( لأن المقصود) أي مقصود الموكل الأول ( حضور رأي الأول) أي حضور رأي الوكيل الأول( وقد حضر) رأيه في الصورة المذكورة فحصل مقصوده فجاز العقد . قال صاحب النهاية : فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين أحد الوكيلين بالبيع إذا باع بغير إذن صاحبه فإنه لم يكتف هناك بمجرد حضرة صاحبه، بل لا بد من الإجازة صريحا كما ذكر في الذخيرة والمبسوط؟ قلت: ما ذكره في الجامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائز عند حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثاني لا مطلق الحضرة.اهـ.
البناية شرح الهداية (9/ 285)
م: (قال) ش: أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (فإن وكل) ش: أي الوكيل م: (بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز) ش: أي بحضرة الوكيل الأول جاز التوكل م: (لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر) ش: فيجوز استحسانا، وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يجوز، وبه قال الشافعي وأحمد - رحمهما الله - كما في غيبته.وقال ابن أبي ليلى: يجوز مع الوكيل الثاني بحضور الأول بغير حضرته.م: (وتكلموا) ش: أي تكلم المشايخ م: (في حقوقه) ش: أي في حقوق عقد الثاني بحضرة الأول يعني إذا عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول جاز، لكن في حقوق العقد كلام، قال بعضهم يرجع إلى الأول، لأن الموكل رضي بلزوم العهدة على الأول دون الثاني، كذا في " الفتاوى الصغرى "، عن " فتاوى البقالي "، وقال بعضهم: يرجع إلى الثاني لأن العقد وهو السبب وجد من الثاني، وإليه ذهب أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " جبل العيون ".
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 264)
لو وكل الوكيل رجلا فطلق الثاني لا يقع، وإن كان بحضرة الوكيل الأول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول أو فعل أجنبي ذلك فبلغ الوكيل فأجاز ذلك يجوز. إلى هنا لفظ كتاب الفتاوى الصغرى.
والفرق أن الوكالة تفويض الأمر إلى الغير ليعمل فيه برأيه، فإذا كان الوكيل الثاني فعل المأمور به بحضرة الوكيل الأول وجد رأي الأول وكذا إذا فعل أجنبي فأجازه الوكيل ثم حقيقة الوكالة إنما تتحقق فيما يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والنكاح والخلع والكتابة والإجارة ولا تتحقق فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي كالطلاق والعتاق بغير مال فكان الوكيل رسولا ينقل كلام الموكل، وطلاق الوكيل الثاني وعتاقه ليس بطلاق الوكيل الأول فلم يقع نقلا لكلام الموكل، والموكل إنما وكل بنقل كلامه فلأجل هذا لم يقع طلاق الوكيل الثاني وعتاقه، وإن كان بحضرة الأول والله أعلم.
الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 82)
ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يفوض له بأن يقول له: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، لإطلاق التفويض إلى رأيه .فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه، وكذا إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز أيضا لنفوذه برأيه.
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة(3/180):
الحنفیة....وإذا وكل الوكيل الول عنه وكيلاً آخر بدون إذن أو تفويض فتصرف الوكيل الثاني فإن تصرفه لا يصح إلا إذا أجازه الوكيل الأول سواء كان حاضراً أو غائباً لأن الغرض هو حصول رأي الوكيل وقد حصل بإجازته للفعل ويسمى الثاني وكيلاً وإن كانت وكالته بدون إذن أو تفويض غير صحيحة لأن إجازة تصرفه وكيلاً حالاً ألا ترى أن الفضولي بعد عمله يصير وكيلاً فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.وإذا وكل الوكيل الأول بأمر الموكل أو بالتفويض يكون الثاني تابعاً للموكل الأصلي فلا ينعزل الوكيل الأول الذي وكله ولا بموته وينعزلان معاً بموت الموكل الأصلي.
الموسوعة الفقهية الكويتية (45/ 82)
إذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذنه للوكيل بالتوكيل أو نهيه عنه ودون تفويضه فاختلف الفقهاء في المسألة على رأيين: الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل به، لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به، ولأنه إنما رضي برأيه، والناس يتفاوتون في الآراء فلا يكون راضيا بغيره (كشاف القناع 3 / 466، والإنصاف 5 / 362، والمغني 5 / 216. اللباب 2 / 144، البحر الرائق 7 / 175، البدائع 7 / 3474)
ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يفوض له بأن يقول له: اعمل برأيك، أو اصنع ما شئت، لإطلاق التفويض إلى رأيه.فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه.
المبسوط للسرخسي (11/ 25):باب الفروج مبني على الاحتياط.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
۳/٦/۱۴۴٦ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |