85913 | طلاق کے احکام | عدت کا بیان |
سوال
نامرد اگر مرجائے اور بیوی کے ساتھ خلوتِ صحیحہ بھی کی ہے تو اس کی بیوی پر عدت ہوگی یا نہیں۔ اگرہوگی تو کتنی ہوگی؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
کسی عورت کا شوہرفوت ہوجائے تو اس عورت پر’’چار مہینے دس دن‘‘عدت گزارنا لازمی ہے۔ چاہے خلوتِ صحیحہ ہوئی ہو یانہ ہوئی ہو۔
حوالہ جات
قال اللہ تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .(سورة البقرة، 234)
قال العلامةالحصکفی رحمه الله: ( والخلوة ) ...كالوطء ( بلا مانع حسي ) كمرض لأحدهما يمنع الوطء )وطبعي ) كوجود ثالث عاقل .... ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) ....( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها (وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها )وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار .(وفی الدرالمختار 🙁 3/114)
قال العلامة الزيلعي رحمه الله: قال رحمه الله: (وللموت أربعة أشهر وعشر) :أي العدة لموت الزوج أربعة أشهر وعشر سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة قبل الدخول، وبعده، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} .[البقرة: 234]. (تبيين الحقائق : 3/ 27)
قال العلامة علاء الدين السمرقندي رحمه الله: أما عدة الوفاة ففي حق الحرة أربعة أشهر وعشرا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها زوجها أو لم يدخل حرا كان زوجها أو عبدا.وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح :لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} من غير فصل ومطلق اسم الزوج لا يقع على المتزوج نكاحا فاسدا . ( تحفة الفقهاء : 2/ 243)
قال العلامة المرغيناني رحمه الله: " وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر " لقوله تعالى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234]. ( الهداية :(2/ 275)
قال العلامة العيني رحمه الله: قوله :(وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر): أي عدة المرأة الحرة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، مسلمة كانت أو كتابية صغيرة كانت أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، آيسة كانت أو غير آيسة، وزوجها حرا أو عبد م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] (البقرة: الآية 234) ش: أول الآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ} [البقرة: 234] أي يتركون، أي يموتون عن أزواج. وذكر الأزواج مطلقا فدل على أن هذه العدة لا تجب إلا بنكاح صحيح، لأن الزوجية المطلقة لا تحصل إلا بعد صحة النكاح. ( البناية : 5/ 598)
قال العلامة ابن نجیم رحمه الله: قوله:( وللموت أربعة أشهر وعشر) أي عدة المتوفى عنها زوجها بعد نكاح صحيح إذا كانت حرة أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] أي عشرة أيام بناء على أنه إذا ذكر عدد الأيام أو الليالي فإنه يدخل ما بإزائه من الآخر. (البحر الرائق :143/4)
سخی گل بن گل محمد
دارالافتاءجامعۃالرشید، کراچی
/15جمادی الثانی،1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سخی گل بن گل محمد | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |