| 85979 | نکاح کا بیان | جہیز،مہر اور گھریلو سامان کا بیان |
سوال
ما هو رأي العلماء الكرام في هذه المسألة؟
الفتاة من الفلبين والولد من بنغلاديش، وكلاهما يعملان في المملكة العربية السعودية. التقيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الفتاة مسيحية والولد مسلم. لذلك طلب الصبي من الفتاة أن تصبح مسلمة، فقبلت الإسلام. ثم أرسل الولد عرض زواج إلى والد الفتاة، ووافق والدها على العرض وأرسل رسالة إلى الولد للموافقة على الزواج من ابنته،بعدذلک أعدّوا ورقة عقد زواج غير رسمية، وأدرجوا المهر في ورقة العقد أيضًا. ثم ذهبوا إلى مطعم وطلبوا من رجلين مسلمين أن يكونا شاهدين على الزواج. وبما أن الولد والفتاة ليس لديهما أي فرد من أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية، وقع أحد الشاهدين كشاهد، بينما الآخر يعلم أيضًا بزواجهما، وبالتالي أصبح أكثر من شخصين على علم بالزواج، لكن الشاهد الرسمي واحد فقط ،السؤال هو: هل هذا الزواج صحيح أم لا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
كتابة أسماء الشهود في "وثیقة النكاح" هي ضرورة قانونية فقط لیتمکن الاثبات عند التجاحد، وليست شرطاً شرعياًفيكفي شرعاًلصحةالنکاح أن يكون هناك شاهدان حاضران عند وقوع النكاح فی مجلس العقد.
وبناءً على ما ذكر في السؤال، إذا تمت الموافقة من الطرفين (الفتاة والولد) على الزواج، وتم حضور شاهدین فی مجلس العقد، فإن النكاح المذكور يُعتبر صحيحاً شرعاً على الرغم من عدم كتابة أسماء الشاهدین في "وثيقة عقد النكاح" بشكل رسمي.
حوالہ جات
وفی الدرالمختارللحصکفی:
(وَ) شُرِطَ (حُضُورُ) شَاهِدَيْنِ (حُرَّيْنِ) أَوْ حُرٌّ وَحُرَّتَيْنِ (مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا) عَلَى الْأَصَحِّ (فَاهِمَيْنِ) أَنَّهُ نِكَاحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ بَحْرٌ (مُسْلِمَيْنِ لِنِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ ابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) بِالِابْنَيْنِ.
وفي رد المحتار تحته:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) أَيْ بِالِابْنَيْنِ أَيْ بِشَهَادَتِهَا .....الْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمِ الِانْعِقَادِ، وَحُكْمِ الْإِظْهَارِ أَيْ
يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِالِابْنَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. (الشامية، كِتَابُ النِّكَاحِ، ٣ / ٢١ - ٢٤، ط: دار الفكر)
فی الدر أیضا:
(وَيَنْعَقِدُ) مُتَلَبِّسًا (بِإِيجَابٍ) مِنْ أَحَدِهِمَا (وَقَبُولٍ) مِنْ الْآخِرِ (وَضْعًا لِلْمُضِيِّ) لِأَنَّ الْمَاضِيَ أَدَلُّ عَلَى التَّحْقِيقِ (كَزَوَّجْتُ) نَفْسِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مُوَكِّلَتِي مِنْك۔ الخ
وفی الشامیۃ تحته:
(قَوْلُهُ: وَيَنْعَقِدُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ: الْعَقْدُ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا لَكِنْ هُنَا أُرِيدَ بِالْعَقْدِ الْحَاصِلُ بِالْمَصْدَرِ، وَهُوَ الِارْتِبَاطُ لَكِنّ النِّكَاحَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعَ ذَلِكَ الِارْتِبَاطُ، إنَّمَا قُلْنَا هَذَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يَعْتَبِرُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَرْكَانَ عَقَدَ النِّكَاحِ لَا أُمُورًا خَارِجِيَّةً كَالشَّرَائِطِ (4/3)
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالإفتاء جامعۃ الرشید
۲۲/٦/۱۴۴٦ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


