| 86367 | نماز کا بیان | امامت اور جماعت کے احکام |
سوال
کیا فرماتے ہیں علمائے حق اس مسئلے کے بارے میں کیا امام کا مغرب عشاء اور ظہر کی فرض نماز کے بعد چہر ےکامقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھنا جائز ہے کیا اس طرح بیٹھنا مستحب ہے یا سنت ہے یا نبی پاک نے منع فرمایا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
جن نمازوں کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہےان نمازوں کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف منہ کرکے بیٹھنامستحب ہے،اور جن نمازوں کے بعد سنن اور نوافل ہیں ان کے بعد امام کا مقتد یوں کی طرف منہ کرکے بیٹھنامستحب نہیں ہے، ہاں بوقت ضرورت فجر اور عصر کی نمازوں کے علاوہ دیگر نمازوں میں بھی مقتدیوں کی طرف رُخ کر کے بیان یا کوئی اور بات کرسکتا ہے۔کیونکہ رسول اللہﷺ کا معمول فجر اور عصر کی نماز میں مقتدیوں کی طرف رُخ کرکے بیٹھنےکا تھا،لیکن ان دو نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں میں مقتدیوں کی طرف رُخ کرکے بیٹھنے کامعمول نہیں تھا،تاہم بوقت ضرورت آپ ﷺ سے ثابت بھی ہے،باقی نمازوں (ظہر،مغرب ،عشاء)میں سنت یہی ہےکہ فرض کے بعد ثابت شدہ دعااورمختصرذکر کے علاوہ فاصلہ نہ کیاجا ئے۔
حوالہ جات
قال ابن نجیم:إن كان إماما وكانت صلاة يتنفل بعدها فإنه يقوم ويتحول عن مكانه إما يمنة أو يسرة أو خلفه والجلوس مستقبلا بدعة، وإن كان لا يتنفل بعدها يقعد مكانه، وإن شاء انحرف يمينا أو شمالا، وإن شاء استقبلهم بوجهه إلا أن يكون بحذائه مصل سواء كان في الصف الأول أو في الأخير والاستقبال إلى المصلي مكروه هذا ما صححه في البدائع واختار في الخانية والمحيط استحباب أن ينحرف عن يمين القبلة وأن يصلي فيها، ويمين القبلة ما بحذاء يسار المستقبل ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث البراء «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. (البحر الرائق : 1/ 354)
قال فی الھندیۃ:وإذا سلم الإمام من الظهر والمغرب والعشاء كره له المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف يمنة ويسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز وكذلك إن قام إلى التطوع في مكانه أو تأخر أو انحرف يمنة ويسرة جاز والكل سواء وفي صلاة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح. كذا في الخلاصة.
وفي الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة. كذا في التتارخانية. (الفتاوى الهندية: 1/ 77)
قالالكاساني رحمہ اللہ:وأما بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة فنقول: إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة: أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة: فإن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة كالفجر والعصر فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوع بعد هاتين الصلاتين فلا بأس بالقعود، إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة لما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .
وروي أن جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - بدعة؛ ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه، فكان المكث تعريضا لفساد اقتداء غيره به فلا يمكث، ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء، إن لم يكن بحذائه أحد يصلي… (وإن) كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدا، وكراهة القعود مروية عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم ينتقل، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر. (بدائع الصنائع: 1/ 159)
محمد اسماعیل بن محمداقبال
دارالافتاء جا معۃ الرشید کراچی
15رجب 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد اسماعیل بن محمد اقبال | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


