03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ریشم کا ازار بند استعمال کرنے کا حکم
86517جائز و ناجائزامور کا بیانلباس اور زیب و زینت کے مسائل

سوال

ریشم کا ازار بند استعمال کرنے  کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مردوں کے لیے ایسا ازار بند استعمال کرنا  جائز نہیں  جو خالص ریشم سے بناہو ا  ہو،یا جس کا بانا ریشم  کا ہو، یا جس کے تانے بانے میں ریشم شامل ہو اور  مجموعی طور پر ریشم غالب ہو۔ البتہ  ازار بند کا صرف تاناریشم کا ہو تو اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ کپڑے وغیرہ کی بنائی میں لمبائی میں ڈالے جانے والے دھاگے کو ’’تانا‘‘ اور چوڑائی میں ڈالے جانے والے دھاگے کو ’’بانا‘‘ کہا جاتا ہے۔اگر ازار بند ریشم کا نہ ہو مگر اس پر ریشم کا کام ہوا ہو تو چار انگلیوں کے بقدر اس کا استعمال جائز ہے۔

حوالہ جات

قال ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی :قال رحمه الله: (حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير إلا قدر أربع أصابع) أي حرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير. (تبيين الحقائق : 6/ 14)

قال ملّا علي القاري رحمہ اللہ تعالی:والتكة من الحرير والقب منه لا يحل للرجل، لأنه استعمال تام. (فتح باب العناية بشرح النقاية: 3/ 10)

قال الحصکفي رحمہ اللہ تعالی: (وتكره ‌التكة ‌منه) ‌أي ‌من ‌الديباج ‌هو ‌الصحيح. ( الدر المختار: ص653)

قال ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی: إذا لبس تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا؛ لأن المحرم استعمال الحرير مقصودا سواء صار لابسا أو لم يصر، وقد وجد. (البحر الرائق: 4/ 391)

قال داماد أفندي رحمہ اللہ تعالی: وفي القنية تكره التكة المعمولة من الإبريسم هو الصحيح ... وعن محمد لا بأس أن يكون عروة القميص وزره من الحرير وهو كالعلم يكون في الثوب ومعه غيره فلا بأس به وإن كان وحده كرهته وأكره تكة الحرير لأنها تلبس وحدها؛ لأنه إذا كان معه غيره فاللبس لا يكون مضافا إليه بل يكون تبعا في اللبس والمحرم هو اللبس الحرير كما في المحيط. (مجمع الأنهر: 2/ 534)

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:(قوله ولحمته غيره) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره در منتقى. (رد المحتار: 6/ 356)

قال شرف الحق العظيم آبادي رحمہ اللہ تعالی:(وسدى الثوب) بفتح السين والدال بوزن الحصى ويقال ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى واحد وهو خلاف اللحمة وهي التي تنسج من العرض وذاك من الطول والحاصل أنه إذا كان السدى من الحرير واللحمة من غيره كالقطن والصوف (فلا بأس) ‌لأن ‌تمام ‌الثوب ‌لا ‌يكون ‌إلا ‌بلحمته والحديث يدل على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب وهو مذهب الجمهور. (عون المعبود: 11/ 70)

قال الکاساني رحمہ اللہ تعالی:هذا إذا كان الحرير كثيرا فإن كان قليلا كأعلام الثياب والعمائم قدر أربعة أصابع فما دونها لا يكره وكذا العلم المنسوج بالذهب لأنه تابع والعبرة للمتبوع ألا ترى أن لابسه لا يسمى لابس الحرير والذهب . (بدائع الصنائع: 5/ 131)

في الھندیۃ:وروي بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربعة أصابع أو دونها، ولم يحك فيه خلافا وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله تعالى - في السير أنه لا بأس بالعلم؛ لأنه تبع، ولم يقدر، كذا في فتاوى قاضي خان...والعلم في العمامة في مواضع يجمع قال أبو حامد لا يجمع قال عين الأئمة الكرابيسي: في المتفرق خلاف قال نجم الأئمة البخاري ظاهر المذهب عدم الجمع في المتفرق إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قزا فلا يجوز كما ذكره في جمع التفاريق للبقالي، وأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع، كذا في القنية. (الفتاوى الهندية: 5/ 331)

ازار بند خالص ریشمی اور جس کا بانا ریشمی ہو مرد کو ناجائز ہے، البتہ اگر تانا ریشمی ہو اور بانا سوتی وغیرہ کا کچھ اور ہو تو جائز ہے(فتاوی محمودیہ:424/7)

محمد اسماعیل بن نجیب الرحمان

 دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

۲۰رجب ۱۴۴۶ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اسماعیل ولد نجیب الرحمان

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب