| 87112 | ایمان وعقائد | کفریہ کلمات اور کفریہ کاموں کابیان |
سوال
اگر کسی شخص نے کئی بار سستی کی وجہ سے بغیر وضو کے مسجد میں نماز پڑھی ہو اور بغیر وضو یا طہارت کے امام بن کر نماز پڑھائی ہو، اور نہ نمازوں کی تعداد یاد ہو اور نہ ہی مقتدی، تو ایسے شخص کے ایمان اور نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے ،نیز اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
بغیرطہارت کے نمازپڑھناجرمِ عظیم ہے ،تاہم اس کے کفرہونے اورنہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے،راجح قول یہ ہے کہ یہ کفرنہیں۔
اس کاکفارہ یہ ہےکہ صدقِ دل سےتوبہ اوراستغفارکرکےآئندہ اس سےمکمل طورپراجتناب کریں اورجتنی نمازیں بغیر وضو کے پڑھی ہیں،ان تمام نمازو ں کا اعادہ کرنا بھی واجب ہے،نیز جن نمازوں میں آپ نے امامت کی،ان میں آپ کے پیچھےنماز پڑھنے والوں میں سے جن کو اطلاع دینا ممکن ہوانہیں اطلاع دیں،بقیہ کے بارے میں صدقِ دل سے توبہ و استغفار کریں۔
حوالہ جات
وفی الدر المختار 81/1:
قلت: وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير القبلة أو مع ثوب نجس، وهو ظاهر المذهب كما في الخانية، وفي سير الوهبانية:وفي كفر من صلى بغير طهارة ... مع العمد خلف في الروايات يسطر.
وفی رد المحتار81/1:
(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة، وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما أشار إليه الشارح. ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر؛ لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار، وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود.(قوله: كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل. اهـ.أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية، بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل.(قوله: مع العمد) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط.(قوله: خلف) أي اختلاف بين أهل المذهب والمعتمد عدم التفكير كما هو ظاهر المذهب، بل قالوا لو وجد سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي والقاضي بها دون غيرها، والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية، وأما هو فصلاته واجبة عليه بغير طهارة لأمر الشارع له بذلك .
وفی رد المحتار:230/4
ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح وظاهره أنه أمر احتياط.
وفیہ أیضاً: 4/ 247
(قوله والتوبة) أي تجديد الإسلام (قوله وتجديد النكاح) أي احتياطا كما في الفصول العمادية. وزاد فيها قسما ثالثا فقال: وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله، ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك، وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق، وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما، وتقدم أن المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب.
جمیل الرحمٰن بن محمد ہاشم
دارالافتاء جامعۃ الرشید،کراچی
8رمضان المبارک 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | جمیل الرحمٰن ولدِ محمد ہاشم | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


