| 87129 | زکوة کابیان | عشر اور خراج کے احکام |
سوال
پراپرٹی بیچ کر فصل کے لیے زمین لی ہے، اس پر زکوۃ ہوگی یا عشر ؟ ہمارے ہاں ہاری یا کاشتکار کو زمین دی جاتی ہے اور فصل میں آدھا آدھا حصہ ہوتا ہے اس پر عشر کیسے دیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ زمین کی پیداوار میں زکوۃ لازم نہیں ہوتی، بلکہ عشر لازم ہوتا ہے ۔ عقد مزارعت سے حاصل ہونے والی فصل چونکہ مالک زمین اور مزارع کے درمیان مشترک ہوتی ہے اس لیے عشر کی ادائیگی بھی دونوں کے ذمہ لازم ہوگی۔ لہٰذا اگر مالک نے زمین نصف بٹائی پر دی ہے تو نصف عشر مالک کے ذمہ ہوگا اور نصف عشر مزارع (ہاری) کے ذمہ ہوگا، اب مزارع اور مالک چاہے پیداوار تقسیم کرنے سے پہلے کل پیداوار میں سے عشر ادا کرنے کے بعد باقی پیداوار آپس میں تقسیم کرلیں یا پیداوار تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک اپنے حصے میں سے اپنے حصہ کا عشر ادا کرلے، دونوں صورتیں درست ہیں۔
حوالہ جات
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 184):
قال: والعشر عليهما عندهما وعند الإمام على صاحب الأرض
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 56):
وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية العشر في الخارج، وفي رواية على رب المال ولو دفعها مزارعة فإما على مذهبهما فالمزارعة جائزة والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 335):
(قوله: وفي المزارعة إلخ) قال في النهر ولو دفع الأرض العشرية مزارعةان البذر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها وقالا في الزرع لصحتها، وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان إجماعا. اهـ. ومثله في الخانية والفتح.
والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم، لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق الظهيرية وغيرها من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من أن المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما اهـ وفي شرح درر البحار عشر جميع الخارج على رب الأرض عنده؛ لأن المزارعة فاسدة عنده فالخارج له إما تحقيقا أو تقديرا؛ لأن البذر إن كان من قبله فجميع الخارج له وللمزارع أجر مثل عمله وإن كان من قبل المزارع فالخارج له ولرب الأرض أجر مثل أرضه الذي هو بمنزلة الخارج إلا أن عشر حصته في عين الخارج وعشر حصة المزارع في ذمة رب الأرض. وفائدة ذلك السقوط بالهلاك إذا نيط بالعين وعدمه إذا نيط بالذمة وأوجبا ومعهما أحمد العشر عليهما بالحصص لسلامة الخارج لهما حقيقة اهـ فكان ينبغي للشارح متابعة ما في أكثر الكتب. ثم اعلم أن هذا كله في العشر أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعا كما في البدائع
ارسلان نصیر
دارالافتاء ،جامعۃ الرشید ،کراچی
8/رمضان/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | راجہ ارسلان نصیر بن راجہ محمد نصیر خان | مفتیان | مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب |


