87308 | طلاق کے احکام | طلاق کے متفرق مسائل |
سوال
جس عورت کو اپنا شوہر پسندنہ ہو تو کیا وہ اپنے شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرسکتی ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
کسی شرعی عذر یا معقول ومعتبر وجہ کے بغیر اپنے شوہر سے طلاق یاخلع کا مطالبہ کرنا شرعامکروہ اور ناجائز ہے،ایسا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے حدیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ اس پر جنت کی خوش بو بھی حرام ہے، لہذا محض اپنی طبعی و ذاتی ناپسند یدگی یا معمولی عوارض کی وجہ سے ایسا مطا لبہ ناجائز ہے۔البتہ جہاں شوہر کی کسی عیب یا کوتاہی یا زیادتی کی وجہ سے بیوی کے حقوق بالکلیہ ختم ہورہے ہوں یا شدید متاثر ہورہے تو ایسی صورتوں میں اس کا شوہر سے مطالبہ خلع یا طلاق شرعاممنوع نہیں۔
واضح رہے کہ عورت دو طرح کی وجوہ کی بناء پرشوہرسے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے:
پہلی قسم کی وجوہ: جن صورتوںمیں عورت کوبالاتفاق(فقہ حنفی کے مطابق بھی) شرعی طور پرحق تنسیخ نکاح حاصل ہوتا ہے، یعنی عدالت کے ذریعہ اپنا نکاح ختم کرانے کا شرعی حق حاصل ہوتا ہےان صورتوںمیں سے کسی بھی صورت میں عورت شوہر سے طلاق یا خلع کا مطالبہ کرسکتی ہے، اور وہ صورتیں درج ذیل ہیں:
۱۔شوہر مکمل طور پر نامرد ہو اور ناقابل علاج ہو۔
۲۔ شوہر کاعضو مخصوص کٹ جائےیا خلقۃ نہ ہونے کے برابر ہو۔
۳۔شوہر بیوی کا نان نفقہ بالکل نہ دیتا ہو۔
۴۔شوہر ناداری کی وجہ سےبیوی کے مصارف پر قادر نہ ہو۔
۵۔ شوہرگھر سےغائب ہوجائے۔
۶۔ شوہر مجنون ہوجائےاور حق زوجیت ادا نہ کرسکے۔
ان صورتوں کاحاصل یہ ہے کہ حقوق زوجیت بالکل فوت ہوجائیں۔
دوسری قسم کی وجوہ:جن صورتوںمیں عورت کو حق تنسیخ نکاح شرعی طور پر حاصل ہونےمیں فقہاء کرام کا اختلاف ہو ،اورفقہ حنفی میں اسے حق تنسیخ نکاح حاصل نہ ہو،تو ایسی صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں عورت شوہر سے طلاق یاخلع کا مطالبہ کرسکتی ہے۔لہذا درج ذیل پانچ صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں بیوی کا شوہر سے خلع یا طلاق کا مطالبہ کرنا مشروط طور پرجائز ہے،البتہ ان صورتوں میں جب تک شوہر طلاق یاخلع نہ دے تو نکاح ختم نہیں ہوسکتا۔
(۱)زوجین کےازدواجی تعلق کی بنیاد شدید متاثر اور کمزور ہوجائے،مثلا شوہرکی بے اعتدالیوں اورآوارگی کی وجہ سےبیوی کاشوہر پر سے اعتماد ختم ہوجائے یا شوہر کی شدیدبدصورتی کی وجہ سےمحبت نفرت میں بدل جائے۔
(۲)بنیادی حقوق زوجیت واضح طور پرمتاثر ہوںمثلا چار ماہ سے زائد عرصہ کےلیے بلاوجہ اور بلا رضائے زوجہ ہمبستری نہ کرے یا باوجود قدرت کے نان نفقہ میں قدر معروف سےواضح کمی وتنگی کرے ۔
(۳)شوہر کی بے دینی کی وجہ سےبیوی کا دین پر عمل کرنے میں تنگی اور پریشانی ہو مثلا پردہ نہ کراتا ہویااولاد کی دینی یا اخلاقی حالت خراب ہونےکاقوی اندیشہ ہو ۔
(۴) شوہر ظالمانہ مارپیٹ کا عادی ہو یعنی ایسی مار پیٹ کرتا ہو جس سے جسم پر نشان پڑجاتے ہوں ،چنانچہ شوہر کی بد خلقی پر اور مارنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہاکے حق مطالبہ خلع کی تایید فرمائی تھی۔
(۵) شوہربدعتی یا مخالف مکتب فکرکاا یسا انتہاءپسند ہو جو بیوی کو اپنے مکتب فکر کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہ دیتا ہو۔
یعنی پہلی صورت سے کم درجہ کی کوئی بھی صورت پائی جائے جس سے آپس میں الفت اور محبت کا باعتماد تعلق ختم یاشدید کمزور یاادائیگی حقوق واضح متاثر ہوجائیں اور ایک ساتھ رہنے میں ایک دوسرے کے حقوق یا احکام شریعت متاثر ہوتے ہوں تو ایسی کسی بھی صورت میں بیوی شوہر سے طلاق یاخلع کا مطالبہ کرسکتی ہے۔یعنی اسےخلع یا طلاق دینے پرآمادہ کرسکتی ہے۔بشرطیکہ اصلاح کی کوشش کے باوجود درست حالت وتعلق پیدا نہ ہوسکے اورموجودہ شوہر سے خلاصی کے بعدبیوی کی معاشی ، دینی حالت یا عفت واپاکدامنی کومزید خطرہ لاحق نہ ہو اور دوسری جگہ متبادل رشتہ بھی ملنے کا یقین یا ظن غالب ہو،نیزشوہر کے متعلقہ عیب یا بد خلقی پر اس نے رضاء کا اظہار بھی نہ کیا ہو، ورنہ اسے ایسے شوہر سےخلاصی کےلیے طلاق یاخلع کا مطالبہ کرنا درست نہ ہوگا۔
حوالہ جات
دلائل:
الایۃالاولی:فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة/229]
تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 613)
وأما إذا تشاقق الزوجان، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها، ولا عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } الآية.
فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير:حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب -وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية -قالا جميعا: حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، عمن حدثه، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" .
وهكذا رواه الترمذي، عن بندار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به . وقال حسن
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة -قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".وهكذا رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن جرير، من حديث حماد بن زيد،به.
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن أبي إدريس، عن ثوبان مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، حَرّم الله عليها رائحة الجنة". وقال: "المختلعات هن المنافقات" .
حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثَوْبان، عن عمه عمارةَ بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسألُ امرأة زوجها الطلاق في غير كُنْهِه فَتَجِدَ ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" .
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 10 / ص 215)
عن ثوبان قال قال رسول الله أيما امرأة سألت زوجها طلاقا وفي رواية الطلاق أو لها أو لغيرها في غير ما بأس وفي رواية من غير ما بأس أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة وما زائدة للتأكيد فحرام عليها رائحة الجنة أي ممنوع عنها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون أو لا تجد أصلا وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك قاله القاضي ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة ولو دخلت الجنة رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي وكذا ابن حبان والحاكم
وأما ما روى لعن الله كل ذواق مطلاق فمحمله الطلاق لغير حاجة بدليل ما روى من قوله أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعاليل يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما وإنما أبيح للحاجة والحاجة هي الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله فشرعه رحمة منه سبحانه
الایۃالثانیۃ:وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء/35]
تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 615)
وقد ذكر ابن جرير، رحمه الله، أن هذه الآية ( آیۃالبقرۃ)نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شَمَّاس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول. ولنذكر طرق حديثها، واختلاف ألفاظه:
قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغَلَس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذه؟ " قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: "ما شأنك؟ " فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها -فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر". فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذ منها". فأخذ منها وجلست في أهلها.
وهكذا رواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بإسناده -مثله . ورواه أبو داود، عن القعنبي، عن مالك. والنسائي، عن محمد بن مسلمة، عن ابن القاسم، عن مالك به .
حديث آخر: عن عائشة: قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عمرو السدوسي، عن عبد الله -بن أبي بكر -عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر نُغضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: "خذ بعض مالها وفارقها". قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم". قال: فإني أصدقتها حديقتين، فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذهما وفارقها". ففعل .
وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام.
حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضي الله عنه:قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" .
عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 30 / ص 139)
قوله وما أعتب بضم التاء المثناة من فوق وكسرها من عتب عليه إذا وجد عليه يقال عتب على فلان أعتب عتبا والاسم المعتبة والعتاب هو الخطاب بإدلال ويروى وما أعيب بالياء آخر الحروف من العيب أي لا أغضب عليه ولا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن أكرهه طبعا فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافي في نفس الإسلام وهو الكفر ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي لكني أكره لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والخصومة ونحوها وجاء في رواية جرير بن حازم إلا أني أخاف الكفر قيل كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه وهي تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن يحملها شدة البغض على الوقوع فيه وقيل يحتمل أن يريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج وجاء في رواية ابن جرير والله ما كرهت منه خلقا ولا ذنبا إلا أني كرهت دمامته وفي رواية أخرى له قالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيئا أبدا إني رفعت جانب الحياء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها الحديث وفي رواية ابن ماجه كان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بصقت في وجهه وعن عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أنها قالت يا رسول الله وبي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم فإن قلت جاء في رواية النسائي أنه كسر يدها فكيف تقول لا أعتب الخ قلت أرادت أنه سيء الخلق لكنها ما تعيبته بذلك ولكن تعييبها إياه كان بالوجوه التي ذكرناها(وکذا فی فتح الباري لابن حجر - (ج 9 / ص 399)
الآیۃالثالثۃ:وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا [النساء/128-130]
تفسير مدارك الترتيل وحقائق التأويل - (ج 1 / ص 256)
{ وَإِنِ امرأة خافت مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً } توقعت منه ذلك لما لاح لها من مخايله وأمارته . والنشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته وأن يؤذيها بسب أو ضرب { أَوْ إِعْرَاضاً } عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستها بسبب كبر سن أو دمامة أو سوء في خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين إلى أخرى أو غير ذلك { فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا } كوفي . «يصّالحا» : غيرهم أي يتصالحا وهو أصله فأبدلت التاء صاداً وأدغمت . { صُلحاً } في معنى مصدر كل واحد من الفعلين . ومعنى الصلح أن يتصالحا على أن تطيب له نفساً عن القسمة أو عن بعضها أو تهب له بعض المهر أو كله أو النفقة { والصلح خَيْرٌ } من الفرقة أو من النشوز أو من الخصومة في كل شيء ، أو والصلح خير من الخيور كما أن الخصومة شر من الشرور ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔{ وَإِن يَتَفَرَّقَا } أي إن لم يصطلح الزوجان على شيء وتفرقا بالخلع أو بتطليقه إياها وإيفائه مهرها ونفقة عدتها { يُغْنِ الله كُلاًّ } كل واحد منهما { مِّن سَعَتِهِ } من غناه أي يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه { وَكَانَ الله واسعا } بتحليل النكاح { حَكِيماً } بالإذن في السراح ، فالسعة الغنى والقدرة والواسع الغني المقتدر
رد المحتار - (ج 12 / ص 101)
( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق
(قوله: للشقاق) أي لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم. وفي القهستاني عن شرح الطحاوي: السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. اه. ط، وهذا هو الحكم المذكور في الآية، وقد أوضح الكلام عليه في الفتح آخر الباب
رد المحتار - (ج 12 / ص 326)
( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن ، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ، ولو قضي بالرد صح فتح .
( قوله : ولو قضي بالرد صح ) أي لو قضى به حاكم يراه فأفاد أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، وهذه المسألة ذكرها في البحر ولم أرها في الفتح
قلت : وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر ، أو سني ، أو قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه ، أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط ، أو ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ .
( قوله : لها الخيار ) أي لعدم الكفاءة .واعترضه بعض مشايخ مشايخنا بأن الخيار للعصبة .
قلت : وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها حق الولي لا حق المرأة لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهما ، ونقلنا عن الظهيرية : لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل ، وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء ، وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد .
وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه وتمامه هناك ، لكن ظهر لي الآن أن ثبوت حق الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل أنه لو ظهر كفؤا يثبت لها حق الفسخ لأنه غرها ، ولا يثبت للأولياء لأن التغرير لم يحصل لهم ، وحقهم في الكفاءة ، وهي موجودة ، وعليه فلا يلزم من ثبوت الخيار لها في هذه المسائل ظهوره غير كفء ، والله سبحانه أعلم .
نواب الدین
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
۲۸شوال۱۴۴۶ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | نواب الدین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |