03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زوال سے پہلے جمعہ کی نمازکاحکم
87921نماز کا بیانجمعہ و عیدین کے مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میں ایک ڈکٹرہوں اورامریکہ میں رہتا ہوں، میرے قریب ایک مسجد ہے،اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی امام جمعہ کی نماز زوال سے کچھ پہلے پڑھالیتے ہیں،تومیرےلیے کیاحکم ہے؟ کیا میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھوں یا ظہر پڑھوں یا کیا کروں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

  جمہورحضرات رحمھم اللہ کے نزیک جمعہ کی نماز زوال سے پہلےپڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ حنابلہ رحمھم اللہ   کے نزدیک زوال سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی نمازجائزہے ،اگرچہ اولی ان کے نزدیک بھی زوال کے بعد جمعہ پڑھناہے ،وہ  اس حوالےسے بعض احادیث اورکچھ صحابہ کے عمل سے استدلال کیاکرتےہیں مگرجمہورحضرات کے نزدیک  وہ سب مؤل ہیں ،لہذا جمعہ زوال سے پہلےپڑھنا جائزنہیں ہے۔

لہذا اگرکسی جگہ کوئی امام جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھاتاہے تووہاں جمعہ نہ پڑھاجائے بلکہ قریب اگرکوئی اور مسجد ہو جس میں زوال کےبعد جمعہ ہوتاہوتو وہاں  جمعہ پڑھاجائے ورنہ تو کسی مصلی وغیرہ میں چندلوگ ملکرزوال کے بعدجمعہ پڑھ لیاکریں، زوال سے پہلے جمعہ بالکل نہ پڑھیں کیونکہ یہ  وقت سے پہلے پڑھناہے، جوجائزنہیں ۔

ہاں اگرکسی غیرمسلم ملک میں حکومت کی طرف سےآرڈرہونے کی وجہ  سےمسلمان انتہائی مجبورہوں، اورکوئی  اورصورت نہ ہواورامام احمد کے قول پر عمل کرتے ہوئے امام زوال سے ایک آدھ گھنٹہ پہلےجمعہ پڑھائےتو ایسی سخت مجبوری میں ظہرپڑھنے سے بہترہے کہ اس امام کے پیچھے نمازجمعہ پڑھ لی جائے ۔

اوراگرمسلم ممالک میں مذکورہ مجبوری درپیش ہوکہ حکومت کی طرف سے آرڈرہوتوچونکہ  مختلف فیھا مسائل میں حکمِ حاکم رافع للخلاف ہوتاہے اس لیے ایسی سخت مجبوری کی صورت  میں جمعہ زوال سے ایک آدھ گھنٹہ پہلےپڑھنا جائزہوجائے گا اورایسے امام کی اقتداء بھی صحیح ہوجائے گی۔

حوالہ جات

وفی الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 197):

الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة ووجوبها معا: دخول الوقت، ووقتها عند الجمهور - الحنفية والمالكية والشافعية - هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها، ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها الظهر؛ لأن الجمعة صلاة لا تقضى بالتفويت. ويشترط دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، فلو ابتدأ الخطيب الخطبة قبله لم تصح الجمعة، وإن وقعت الصلاة داخل الوقت.وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد (1) لحديث عبد الله بن سيدان: " شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (2) ، ولحديث جابر: كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس (1) وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية - رضي الله عنهم - أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر عليهم، وفعلها بعد الزوال أفضل.

وفی المغني لابن قدامة (2/ 264):

مسألة صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة(1380) مسألة: قال: (وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم) وفي بعض النسخ، في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة. وروي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي، وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد.وروى ذلك عبد الله، عن أبيه، قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى؛ الجمعة، والأضحى، والفطر؛ لما روي عن ابن مسعود، أنه قال: «ما كان عيد إلا في أول النهار، ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم» . رواه ابن البختري في " أماليه " بإسناده.وروي عن ابن مسعود، ومعاوية، أنهما صليا الجمعة ضحى، وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم. وروى الأثرم حديث ابن مسعود. ولأنها عيد فجازت في وقت العيد، كالفطر والأضحى والدليل على أنها عيد قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين» . وقوله: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» .وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: «كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء» . متفق عليه.وقال أنس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس» . رواه البخاري. ولأنهما صلاتا وقت، فكان وقتهما واحدا، كالمقصورة والتامة، ولأن إحداهما بدل عن الأخرى، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور، ولأن آخر وقتهما واحد، فكان أوله واحدا، كصلاة الحضر والسفر. ولنا، على جوازها في السادسة السنة والإجماع؛ أما السنة فما روى جابر بن عبد الله، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس.» أخرجه مسلم.وعن سهل بن سعد، قال: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء، ولا قائلة بعد الزوال. وعن سلمة، قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء.» رواه أبو داود.وأما الإجماع، فروى الإمام أحمد عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله بن سيدان، قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب،فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره.قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافي بينهما.وأما في أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل، من نص، أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن خلفائه، أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها، والله أعلم.ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين، فإن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس، وعدد يسير، كما روي عن ابن مسعود أنه أتى الجمعة، فوجد أربعة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد.إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال؛ ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها فيه في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها في الشتاء والصيف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجلها، بدليل الأخبار التي رويناها، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، ويبكرون إليها قبل وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين، وإنما جعل الإبراد بالظهر في شدة الحر دفعا للمشقة التي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة.

وفی الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 324):

ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:أحدها: الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف، فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد؛ لأن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد، لحديث وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن حجاج، عن عبد الله بن سيلان، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنزيحها حين تزول الشمس.» رواه مسلم؛ ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين.وقال الخرقي: تجوز في الساعة السادسة، وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك؛ لأن ما رويناه تختص به. والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفاً وشتاءً، لا يقدمها إلى موضوع الخلاف، ولا يؤخرها. فيشق على الناس؛ لما روى سلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء» ، متفق عليه.

وفی مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: 196):

وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم، "روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال". وعنه: تجوز في وقت صلاة العيد، وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها. ولنا على جوازها في السادسة: قول جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني: 2 الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس". رواه مسلم. وعن سهل قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم". متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد الزوال، وأما في أول النهار فلا تجوز، كما ذكر أكثر أهل العلم؛ والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال، كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هناك بعض الخطباء يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة ويشرعون في الخطبة قبل الوقت وربما أقيمت الصلاة ولم يحن وقت الزوال فما صحة ذلك ؟

فأجاب رحمه الله :

"هذه المسألة – أي : الشروع في الخطبة والصلاة يوم الجمعة قبل الزوال - فيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنها لا تجوز حتى تزول الشمس ، ومنهم من قال : إنها تجوز ، والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما قارب ذلك ، ولكن الأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنه يجوز أن تتقدم ساعة ونحوها ...ولو صلى قبل الزوال على الرأي الذي يقول بجوازها قبل الزوال فلا بأس ، لكن بزمنٍ قريب" انتهى ."لقاء الباب المفتوح" (16/19) .

وعلى هذا ؛ لا حرج عليكم أن تصلوا الجمعة قبل وقت صلاة الظهر بنحو ساعة ، والاحتياط: ألا تزيدوا عن الساعة ، وإذا أمكن أن تصلوها بعد الزوال فهو أفضل وأولى.

وأما عن وقت الجمعة فقد اختلف العلماء في وقت الجمعة، فمذهب الجمهور أن وقتها هو وقت الظهر، ومذهبُ الإمام أحمد جواز فعلها قبل الزوال أي قبل دخولِ وقت الظهر، وقد أشبع النووي القول في المسألة وأبدع في إيراد الحجج وذكر وجوه الاستدلال، ونحنُ نذكرُ كلامه بطوله لجودته ومتانته.

قال النووی رحمه الله فی المجموع شرح المهذب (4/ 511):

 فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا: أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ أَحْمَدُ: تَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ.قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، وَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ صَلَاةُ الْعِيدِ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، قَالَ الْعَبْدَرِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ إلَّا أَحْمَدَ، وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَقَوْلِ أَحْمَدَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَإِسْحَاقَ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاوِيَةَ. وَاحْتُجَّ لِأَحْمَدَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَذَّى إلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيلَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إلَى أَنْ أَقُولَ زَالَ النَّهَارُ، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْكَرَهُ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ كُلَّ جُمُعَةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ.

المجموع شرح المهذب (4/ 512)

(والجواب) عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره هذا مختصر الجواب عن الجميع وحملنا عليه الجمع من هذه الأحاديث من الطرفين وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا يصلونها إلا بعد الزوال وتفصيل الجواب أن يقال حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله (فإن قيل) قوله حين الزوال لا يسع هذه الجملة (فجوابه) أن المراد نفس الزوال وما يدانيه كقوله صلى الله عليه وسلم " صلى بي العصر حين كان كل شئ مثل ظله " (والجواب) عن حديث سلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزال لانه ليس معناه انه ليس للحيطان شئ من الفى وانما معناه ليس لها في كثير بحيث يستظل به المار وهذا معنى قوله وليس للحيطان ظل يستظل به فلم ينف أصل الظل وإنما نفى كثيره الذي يستظل به وأوضح منه الرواية الأخرى نتتبع الفئ فهذا فيه صريح بوجود الفئ لكنه قليل ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسطة من الشمس ولا يظهر هناك الفئ بحيث يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل (وأما) حديث سهل " ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة " (فمعناه) أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لانهم ندبوا إلى التكبير إليها فلو اشتغلوا بشئ من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التكبير إليها ومما يؤيد هذا ما رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال " كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى (وأما) الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان (فضعيف) باتفاقهم لان أبن سيدان ضعيف عندهم ولو صح لكان متأولا لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفی إسلام ویب التـابع لإدارة الدعوة والإرشـاد الديني بـوزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية بدولة قطر:

إذا علمت هذا فغايةُ ما يمكن أن تدل عليه أدلة الحنابلة جواز فعل الجمعة قبل الزوال بشيء يسير أي في الساعة السادسة - من ساعات النهار- وهو قول الخرقي وترجيح العلامة العثيمين، ثم الأحوط مع هذا كله العمل بمذهب الجمهور وهو عمل المسلمين عبر العصور، فالذي ننصحكم به هو الخروج من هذا الخلاف والاحتياط لأمر الدين فلا تصلوا الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر، وأما أن تصلى الجمعة في مسجدٍ واحد مرتين فهذا من البدع المحدثة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلممن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه...والله أعلم([1]).

سئل  الیشخ یوسف القرضاوی :

السؤال: ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، أو بعد دخول وقت العصر؛ وذلك لضيق الوقت لاستيعاب الخطبة والصلاة في وقت الظهر في بعض البلاد في فترة الشتاء خاصة، أو لعدم وجود فرصة لأداء الجمعة بسبب الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر على الوقت أو متأخر عنه؟

جواب فضيلة الشيخ  یوسف القرضاوی:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، (وبعد)جمهور الفقهاء على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر: أي من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال؛ فلا يجوز تقديمها على هذا الوقت أو تأخيرها عنه.

توسعة الحنابلة في أول الوقت:

ولكن الحنابلة وسعوا في وقتها من الأول والبداية، فجعل بعضهم وقتها وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس

بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، إلى أن ينتهي وقت الظهر، وبعضهم جعل وقتها من "الساعة السادسة" وهي الساعة التي تسبق الزوال، ولهم في ذلك أدلة من الحديث النبوي، ومن عمل الصحابة.قال في "المبدع": "وأول وقتها: وقت صلاة العيد، نص عليه (أي أحمد) وقاله القاضي وأصحابه؛ لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني وأحمد واحتج به (1).

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" في شرح قول الخرقي: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة؛ أجزأتهم".(والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال، فإن كان وقت الظهر فقط من الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ فالساعة السادسة تبدأ من الساعة الحادية عشرة).قال ابن قدامة: وفي بعض النسخ، في الساعة الخامسة. والصحيح في الساعة السادسة. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة. وروي عن ابن مسعود، وجابر وسعيد ومعاوية؛ أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. وروى ذلك عبد الله (ابن الإمام أحمد) عن أبيه، قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد.

وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار.وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى: الجمعة، والأضحى، والفطر، لما روي عن ابن مسعود، أنه قال: ما كان عيد إلا في أول النهار، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم. (2) رواه ابن البختري في "أماليه" بإسناده.وروي عن ابن مسعود، ومعاوية، أنهما صليا الجمعة ضحى، وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم.وروى الأثرم حديث ابن مسعود.ولأنها عيد؛ فجازت في وقت العيد، كالفطر والأضحى.والدليل على أنها عيد: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين" (3). وقوله: "قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان".(4)وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها؛ لقول سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفئ". متفق عليه.

وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري. ولأنهما صلاتا وقت، فكان وقتهما واحدًا، كالمقصورة والتامة؛ ولأن إحداهما بدل عن الأخرى، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور؛ ولأن آخر وقتهما واحد، فكان أوله واحدًا، كصلاة الحضر والسفر.وقال ابن قدامة: ولنا، على جوازها في السادسة السنة والإجماع، أما السنة فما روى جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس. أخرجه مسلم.

وعن سهل بن سعد، قال: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء، ولا قائلة، بعد الزوال. وعن سلمة، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فئ نستظل به. رواه أبو داود.وأما الإجماع، فروى الإمام أحمد، عن وكيع، عن جعفر بن برقان... وذكر حديث عبدالله بن سيدان الذي ذكرناه، وفيه: فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية، أنهم صلوا قبل الزوال، وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافي بينهما.وأما في أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز؛ لما ذكره أكثر أهل العلم؛ ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل، من نص، أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه، أنهم صلوها في أول النهار؛ ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها، والله أعلم.ولأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين؛ لأن العادة اجتماعهم لها عند الزوال، وإنما يأتيها ضحى آحاد من الناس، وعدد يسير، كما روي عن ابن مسعود، أنه أتى الجمعة، فوجد أربعة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد (5) اهـويرد على هذا بأنها حين يتفق على وقتها في بلد ما، ويعلن عنه، لا تفوت أحدًا، ولا تشق على أحد؛ لأنهم سيسعون إليها في الوقت المناسب لها.على أنَّا لا نُجيز أداءها في أول النهار إلا للضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فيقتصر عليها، وتقدر بقدرها...... وعلى ضوء هذا يمكننا الاستفادة من هذه الرخصة في المذهبين: الحنبلي(فی اول الوقت) والمالكي (فی آخری الوقت)، إذا وجدنا المسلمين في حاجة إليهما، حتى لا تضيع على المسلمين الجمعة خارج دار الإسلام، وهي من الأمور المهمة التي يجب أن يحرص عليها المسلمون، ويتشبثوا بها؛ لما فيها من تقوية الروابط، وتوثيق الصلة بالدين وشعائره، وتذكير المسلمين إذا نسوا، وتقويتهم إذا ضعفوا، وتأكيد هويتهم، وتثبيت أخوتهم.فإذا استطعنا أن يصلي المسلمون الجمعة في الوقت المتفق عليه، وهو بعد الزوال إلى العصر؛ فهو الأولى والأحوط، والواجب على قادة المسلمين الفكريين والعمليين: أن يحرصوا دائمًا على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا.أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، أو في بعض الأحوال؛ فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي في التبكير بالصلاة قبل الزوال، ولو في وقت صلاة العيد عند الضرورة؛ فإن للضرورات أحكامها.......على أن يعلن ذلك على المسلمين ويعرفوه، ويتفقوا عليه؛ حتى يجتمعوا عليه، ويؤدوا فريضتهم الأسبوعية، كما أمر الله تعالى ورسوله.

قرارالمجلس الأوربي للافتاء والبحوث  بألمانیا رقم قرار( 4 4/3):

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر

وقت صلاة الجمعة الذي لا يختلف فيه هو بعد الزوال إلى العصر وهو الأولى والأحوط. والواجب على أئمة المسلمين أن يحرصوا دائمًا على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان، أو في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي بإقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، وكذلك في الأخذ بالمذهب المالكي بجواز تأخير الصلاة إلى وقت صلاة العصر تقديرًا للحاجة، وتحقيقًا لهذه المصلحة الدينية.(قرارات الدورة الثالثة كولون – ألمانيا 4-7 صفر 1420هـ، الموافق لـ 19-22 مايو 1999م[2])

وفی الحلیة الناجزة

"إنما يجوز العمل بمذهب الغير عند الضرورة الشديدة، لا اتباعًا للهوى، ولا يجوز فيه التلفيق الذي يخرق الإجماع في مسألة واحدة."

ذَكَرَ العلّامةُ محمد يوسف البنوري رحمه الله في أحد مقالاته شروطَ الإفتاءِ والعملِ بمذهبِ إمامٍ آخر، فقال:

"ولكن لا بُدَّ من الاحتراز عن التلفيق، ولا يجوز اتخاذُ تتبُّعِ الرُّخَصِ غايةً ومقصِدًا."(فتاوى بينات، المقدمة، تحت عنوان: «المسائل الفقهية المستجدة وبعضُ المبادئ المرشدة»، 1/28، ط: مكتبة بينات)

وقد أجاب العلّامة المفتي رشيد أحمد اللكنوي رحمه الله عن سؤالٍ في هذا الموضوع في «فتاوى رشيدية» فقال:
"جميع المذاهب حق، ولا بأس بالعمل على مذهب الشافعي عند الضرورة، ما لم يكن ذلك بدافعٍ من الهوى أو التلذذ النفسي، فإن وُجد عذرٌ أو حجةٌ شرعية، فلا حرج فيه"(ص: 93، تحت عنوان: العمل على مذهب الشافعي عند الضرورة)

وفی شرح عقود رسم المفتی:

"وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وأن المفتي له الإفتاء به للمضطر. فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به محمول على غير موضع الضرورة، كما علمته من مجموع ما قررناه. والله تعالى أعلم... قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار، وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه.انتهى"(ص: 89، ط: البشری)

قال ابن عابدین الشامی فی عقود رسم المفتی نقلا عن البزازیہ:

 انہ صلی الجمعۃ مغتسلا من الحمام ثم اخبر بفارۃ مَیتۃ فی بیرِ الحمام فقال: نأخذبقول اخواننا من ااهل المدینۃإذا بلغ الماء قلتین لم یحمل خبثاً الخ( الحیلۃ الناجزۃ ،رفاق المجتہدین ،ص ۲۲۰)

وفی الفتاوی التاتارخانیۃ:

لو أذن الوالی أو القاضی أن یعقد الجمعۃویبتنی المسجد الجامع فی قریۃ کبیرۃ فیھا سوق جاز بالاتفاق لأن عند الشافعی تصلی الجمعۃبالقریۃ التی فیھا أربعون رجال حر بالغا عاقلا مقیما،فکان فصلا مجتھدا فیہ،فإذا اتصل بہ الحکم صار مجمعا علیہ۔(کتاب الصلاۃ، شرائط الجمعۃ،۲/۵۵۴)

وفی حاشیۃ ابن عابدین

لو افتی بہ فی موضع الضرورۃ لا بأس بہ علی ما أظن،قلت ونظیر ھذہ المسألۃ عدۃ ممتدۃ الطھر التی بلغت برویۃ الدم ثلاثۃ أیام ثم امتد طھرھا فإنھا تبقی فی العدۃ إلی أن تحیض ثلاث حیض، و عند مالکؒ تنقضی عدتھا بتسعۃ أشھر، وقال فی البزازیۃ: الفتوی فی زماننا علی قول مالک وقال الزاھدی کان بعض أصحابنا یفتون بہ للضرورۃ۔ (کتاب المفقود،۴/۲۹۰)

وفی أصول الإفتاء وأدابہ

أن یکون فی مسألۃ مخصوصۃ حرج شدید لا یطاق، أو حاجۃ واقعیۃ لا محیص عنھا، فیجوز أن یعمل بمذھب آخر للحرج وإنجاز اللحاجۃ، وھذا کما أفتی علماء الحنفیۃ بمذھب الشافعیۃ فی جواز الإستئجار علی تعلیم القرآن و بمذھب المالکیۃ، فی مسألۃ زوجۃ المفقود والعنین والمتعنت. (الإفتاء بمذھب أخر،۲۰۳/ط:مکتبہ: معارف القران)

 


)[1]( https://www.islamweb.net/ar/fatwa/111546/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9

[2] https://www.e-cfr.org/blog/2017/05/12/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-2/

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

6/1/1447ھ
 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب