03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
کان سے نکالے جانے والے سونے پر زکوٰۃ کا حکم
88153زکوة کابیانزکوة کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

ضلع کوہاٹ (خیبر پختونخواہ) میں سونے کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ وہاں بعض مخصوص پہاڑی یا صحرائی زمینیں ایسے افراد کے کنٹرول میں ہیں جو ان پر اختیار رکھتے ہیں یا وہ زمین کے اصل مالکان ہیں۔اب جو لوگ وہاں اپنی ہیوی مشینری کے ساتھ آکر سونے کی تلاش و نکاسی کا کام کرتے ہیں، ان سے زمین کے مالک (یا قابض فرد) ہر ہفتے تین لاکھ روپے کرایہ یا فیس کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ پورا ہفتہ اپنی مشینری کے ذریعے وہاں سے جتنا بھی سونا نکال سکیں، نکالیں اور فروخت کریں۔

اب شرعی سوال یہ ہے کہ: وہ شخص جو اس زمین سے سونا نکالتا ہے، اور زمین کے مالک کو تین لاکھ روپے ہفتہ وار ادا کر کے سونا نکال کر فروخت کرتا ہے،تو اس پر شرعی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟

  1. کیا اس پر خمس (یعنی پانچواں حصہ) واجب ہوگا، جیسے معدنیات کے متعلق بعض فقہی اقوال ہیں؟
  2. یا اس پر عام مالِ تجارت یا نقدی کی زکوٰۃ کی طرح سال گزرنے کے بعد ڈھائی فیصد زکوٰۃ واجب ہوگی؟
  3. یا کوئی تیسری صورت؟

براہِ کرم اس مسئلے کی مکمل وضاحت فرما دیں کہ سونے کی یہ صورت شرعاً کن اصولوں کے تحت آئے گی، اور اس کی زکوٰۃ کا حکم، مقدار اور وقت کے لحاظ سے کیا ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ معدنیات سےنکالا جانے والا سونا دارالاسلام کے قدرتی معدنیات میں شمارکیاجاتا ہے، فقہ حنفی میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس سونے میں خمس (پانچواں حصہ) واجب ہے، جو شریعت کے مطابق بیت المال میں جمع کیا جانا چاہیے، لیکن موجودہ زمانےمیں بیت المال کا مناسب انتظام موجود نہ ہو نے کی وجہ سےنکالنے والا یہ خمس خود فقراء و مساکین پر تقسیم کر سکتا ہے، اور باقی چار حصے اس کے ﴿نکالنے والے﴾کے ہوں گے۔

اب آپ کے سوالات کے مختصرجوابات درج ذیل ہیں:

١۔ جی ہاں،اس پر خمس واجب ہے،جونکالنے والا فقراء و مساکین پر تقسیم کر ےگا۔

۲،۳۔ اس پر فی الحال زکوة نہیں ،بعد میں زکوة کے وجوب میں  یہ تفصیل ہےکہ خمس نکالنے کے بعد اگر  شخص مذکورکے پاس پہلے سے زکوة کے قابل مال بقدرِنصاب موجود تھا اور اس پر سال چل رہا تھا، اور اسی دوران اس نےکان سےسونابھی نکالا تو یہ سونا پچھلے مال کے ساتھ شامل کیاجائےگااور جب سال مکمل ہو گا تو سب پرزکوة واجب ہوگی اور ایک ساتھ دی جائے گی،اس سونے پر الگ سے سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ،اوراگرپہلے سے نصاب موجود نہیں تھا مگراس سونے سےیہ شخص صاحبِ نصاب بن گیا تو جب اس سونےکے اعتبارسے سال مکمل ہوگا تب سب کی زکوةاڑھائی فیصد کے حساب سے واجب ہوگی اوراگرنہ پہلے سے اس کے پاس نصاب تھااورنہ ہی سونا نکالنے کے بعد مال بقدرنصاب بناتو پھر اس شخص پر اس سونے کی زکوة واجب نہیں ہوگی ۔

حوالہ جات

فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 240)

(ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر) عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أخذ الخمس من العنبر. ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة، والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 291)

قال - رحمه الله - (ولؤلؤ وعنبر) أي لا يخمس لؤلؤ ولا عنبر وكذا جميع الحلية المستخرجة من البحر حتى الذهب والفضة فيه بأن كانت كنزا في قعر البحر وهذا عندهما وقال أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك كالمعدن وعمر - رضي الله عنه - أخذ الخمس من العنبر ولهما قول ابن عباس - رضي الله عنهما - حين سئل عن العنبر لا خمس فيه ولأن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط لوجوب الخمس لأنه يجب في الغنيمة فلم تكن غنيمة بدونها ولأن العنبر خثى دابة في البحر وقيل أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش وقيل إنه شجر والؤلؤ مطر ربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا وقيل يخلق فيه من غير مطر ولا شيء في الجميع لما أنها ليست بغنيمة وحديث عمر كان فيما دسره البحر في دار الحرب وبه نقول لأنه غنيمة في أيديهم بكونه في الساحل عندهم وكلامنا فيما إذا أخذ من البحر ابتداء أو دسره البحر في دار الإسلام فصار حاصل ما يوجد تحت الأرض نوعين معدن وكنز ولا تفصيل في الكنز بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما لأنه دفين الكفار فحوته أيدينا قهرا فصار غنيمة وفيها يشترط المالية لا غير وأما المعدن فعلى ثلاثة أنواع يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهما على ما تقدم ونوع لا يذوب ولا ينطبع كالكحل وسائر الحجارة التي تقدم ذكرها ونوع يكون مائعا كالقير والنفط والملح المائي فالوجوب يختص بالنوع الأول دون الأخيرين على ما تقدم.

المبسوط للسرخسي (2/ 217)

وإذا تقبل الرجل من السلطان معدنا، ثم استأجر فيه أجراء واستخرجوا منه مالا قال: يخمس وما بقي فهو

للمتقبل؛ لأن عمل أجرائه كعمله بنفسه، ولأن عملهم صار مسلما إليه حكما بدليل وجوب الأجرة لهم عليه، وإن

كانوا عملوا فيه بغير أمره فالأربعة الأخماس لهم دونه؛ لأنهم وجدوا المال والأربعة الأخماس للواجد والتقبل من السلطان لم يكن صحيحا؛ لأن المقصود منه ما هو عين والتقبل في مثله لا يصح كمن تقبل أجمة فاصطاد فيها السمك غيره كان للذي اصطاده، وكذلك من تقبل بعض المقانص من السلطان فاصطاد فيها غيره كان الصيد لمن أخذه، ولا يصح ذلك التقبل منه فهذا مثله والله أعلم.

البناية شرح الهداية (3/ 403)

من حفر معدنا بإذن الإمام يخرج منه الخمس وباقيه له، وإن حفر فلم يصل إليه شيء، وجاء آخر فحفر ووصل إلى المعادن فهو له، لأنه الواجد.

العناية شرح الهداية (2/ 240)

(ولا خمس في العنبر واللؤلؤ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر الخمس لأن عمر - رضي الله عنه - أخذ الخمس من العنبر) روي أن يعلى بن أمية: كتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يسأله عن عنبرة وجدت على الساحل، فكتب إليه في جوابه: إنه مال الله يؤتيه من يشاء وفيه الخمس...... الذي يظهر من كلام المصنف أنه أراد به الاستدلال على اللؤلؤ بالدلالة لأنه قال: وفي كل حلية تخرج من البحر. واستدل على المجموع بالعنبر؛ لأنه يخرج من البحر وفيه الخمس، فكذا كل ما يستخرج منه دفعا للحكم (ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر) ومعناه: أن الخمس إنما يجب فيما كان بأيدي الكفرة وقد وقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، والعنبر ليس كذلك لأنه لم يكن في يد أحد لأن قهر الماء يمنع قهر غيره، وعن هذا قالوا: لو وجد الذهب والفضة في قعرالبحر لم يجب فيه شيء.وقوله (والمروي عن عمر) جواب عن الاستدلال بجوابه ووجهه أنه كان (فيما دسره البحر) أي دفعه وقذفه (وبه) أي بوجوب الخمس في العنبر الذي دسره البحر (نقول) ومراده دسره البحر الذي في دار الحرب فوجده الجيش على ساحله فأخذوه فإنه غنيمة يجب فيه الخمس: وإنما قلنا ذلك لأنه روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في العنبر: إنه شيء دسره البحر فلا شيء فيه. فيحمل على أحد المعنيين: إما على بحر دار الإسلام، وإما على أنه أخذه واحد من المسلمين في بحر دار الحرب لأنه بمنزلة المتلصص ولا خمس فيهما.

البناية شرح الهداية (3/ 405)

وجه التمسك به أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - سئل عما يوجد في الطريق المار أو الخراب البادي فقال فيه: «وفي الركاز الخمس» ، فعطف الركاز على المدفون، فعلم أن المراد منه المدفون، وفي رواية أبي هريرة «سئل ما الركاز يا رسول الله؟، قال: " الذهب الذي خلقه الله في الأرض» .

فإن قلت: لو كان الموجود في المعدن ما دون النصاب، والواجد فقير ينبغي أن لا يجب الخمس، لما أن مصرف الخمس الفقير وهو فقير كما في اللقطة، وكذلك لو كان الموجود نصابا والواجد مديونا.

قلت: الحديث عام يتناول الفقير والمديون.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 254)

قال أبو يوسف يجب في جميع ما يخرج من البحر لأنه مما تحويه يد الملوك ولهما أن قعر البحر لا يرد عليه قهر أحد فانعدمت اليد وهي شرط الوجوب فالحاصل أن الكنز لا تفصيل فيه بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما، وأما المعدن فثلاثة أنواع كما قدمناه أول الباب واللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا والصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ والعنبر حشيش ينبت في البحر أو خثى دابة في البحر .

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 185)

ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى ما صنع ويجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولدين الفقراء كما في الغنائم ويجوز للواجد أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا تغنيه أربعة أخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ المائتين لا يجوز له تناول الخمس كذا في البحر

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 291)

إذا أخذ من البحر ابتداء أو دسره البحر في دار الإسلام فصار حاصل ما يوجد تحت الأرض نوعين معدن وكنز ولا تفصيل في الكنز بل يجب فيه الخمس كيفما كان سواء كان من جنس الأرض أو لم يكن بعد أن كان مالا متقوما لأنه دفين الكفار فحوته أيدينا قهرا فصار غنيمة وفيها يشترط المالية لا غير وأما المعدن فعلى ثلاثة أنواع يذوب بالنار وينطبع كالذهب والفضة وغيرهما على ما تقدم ونوع لا يذوب ولا ينطبع كالكحل وسائر الحجارة التي تقدم ذكرها ونوع يكون مائعا كالقير والنفط والملح المائي فالوجوب يختص بالنوع الأول دون الأخيرين على ما تقدم.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 214)

لا شيء فيما استخرج من البحر، ولو ذهبا أو فضة؛ لأن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة فلا يكون فيه الخمس (وعند أبي يوسف بالعكس) أي لا يخمس زئبق ويخمس لؤلؤ وعنبر عنده في الأصح.

وفی فتاوی ھندیة :

"و من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمّه إلی ماله و زکّاه سواء  کان المستفاد من نمائه أولا و بأي وجه استفاد ضمّه سواء كان بمیراث أو هبة أو غیر ذلك."(كتاب الزكاة،ج:1، ص:175،ط:م  حقانیه)

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 272)

وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 120)

ولو كان معه نصاب من السائمة حال عليها الحول فزكاها ثم باعها بدراهم ومعه نصاب من الدراهم قد مضى عليه نصف الحول فعند أبي حنيفة لا يضم إليه ثمن السائمة بل يستأنف له حولا جديدا وعندهما يضمه ويزكيهما جميعا وهذا إذا كان ثمن السائمة يبلغ نصابا بانفراده أما إذا كان لا يبلغ نصابا ضمه بالإجماع.

الفتاوى الهندية (1/ 175)

ولو استبدل مال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير جنسها لا ينقطع حكم الحول، ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

24/1/1447ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب