| 88525 | ذکر،دعاء اور تعویذات کے مسائل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجنے کے مسائل ) درود سلام کے ( |
سوال
اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یا قرآن شریف کی آیات کو کسی کی شفا کی غرض سے لکھ دیا جائے، اور بغیر وضو کے آیات پر ہاتھ بھی لگے، تو کیایہ درست ہے یا غلط؟یا لکھتے وقت وضو شرط ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
وضوء کے بغیر قرآنِ پاک کو چھونا جائز نہیں۔البتہ بوقتِ ضرورت قرآنی آیات بطورشفاء بغیروضوء کے لکھنے کی گنجائش تو ہے، مگر اس صورت میں اس پورے کاغذ کو (بشمول خالی جگہ کے) ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوگا جس پر قرآنی آیات لکھی جارہی ہوں۔ لہٰذا یا تو کاغذ کو ہاتھ لگائے بغیر لکھائی کی جائے اور یا کاغذ پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر اس پر ہاتھ رکھا جائے۔(باستفادۃٍ من أحسن الفتاویٰ:8/26- 25)
حوالہ جات
المستدرك علی الصحیحین (4/ 107):
أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها فقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن فرآنا أنكرنا ذلك فقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة أو إلا الجنابة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
تحفة الفقهاء (1/ 31):
أما المحدث فحكمه وحكم الطاهر سواء غير أنه لا يجوز له أداء الصلاة إلا بالوضوءولا يباح له مس المصحف إلا بغلافه …. ويباح له دخول المسجد وقراءة القرآن.
بدائع الصنائع (1/ 34):
ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم: هو الجلد المتصل بالمصحف، وقال بعضهم: هو الكم، والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذی يجعل فيه المصحف، وقد يكون من الجلد، وقد يكون من الثوب، وهو الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له فكان مسه مساً للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع، والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط. وقال بعض مشايخنا: إنما يكره مس الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمس القرآن حقيقةً، والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مساً للمكتوب. ويباح له قراءة القرآن لما روي أن رسول الله كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة.
الدر المختار (1/175- 173):
( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار… .. ( ولا يكره النظر
إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب، وتركه خلاف الأولى، وهو مرجع كراهة التنزيه. … .( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافاً لمحمد . وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثالث ، قاله الحلبي.
حاشية ابن عابدين (1/175- 173):
قوله ( أي ما فيه آية الخ ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد . قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني. ……….قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال: أحب إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن، حلية عن المحيط، قال في الفتح: والأول أقيس لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة فكان كثوب منفصل إلا أن يمسه بيده. قوله ( وينبغي الخ ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية التحريمية وقول الثالث على التنزيهية بدليل قوله أحب إلي الخ . قوله ( على الصحيفة ) قيد بها لأن نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة لأنه لا يحرم إلا مس المكتوب منه ط قوله ( قاله الحلبي ) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب متن المنتقى وشارح المنية.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
9/3/1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


