| 88876 | طلاق کے احکام | عدت کا بیان |
سوال
جی ہاں! طلاق کے بعد عدت کا خرچ شرعی اعتبار سے مکمل طور پر شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے، البتہ عدت گزر جانے سے یہ نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر خاتون کی عدت گزر چکی ہے تو اب عدت کے خرچ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔البتہ اگر آپ حضرات نے عدت کے دوران عدالت میں عدت کا نفقہ وصول کرنے کی درخواست دائر کر دی تھی تو اس صورت میں عدالت عدت کا نفقہ طے کر سکتی ہے، جس کی ادائیگی شوہر کے ذمہ لازم ہو گی۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 290) دار احياء التراث العربي – بيروت:
وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا " وقال الشافعي رحمه الله لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا أما الرجعى فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء وأما البائن فوجه قوله ما روى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام سكنى ولا نفقة ولأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفي عنها زوجها لانعدامه بخلاف ما إذا كانت حاملا لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} [الطلاق: من الآية6] الآية ولنا أن النفقة جزاءاحتباس على ما ذكرنا والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملا وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه فإنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسبت سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: " للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة " ورده أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم.
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 287) دار احياء التراث العربي – بيروت:
" وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى " لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا عل مامر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء.
حوالہ جات
محمد نعمان خالد
دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی
11/جمادی الاولیٰ1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد نعمان خالد | مفتیان | محمد حسین خلیل خیل صاحب |


