03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
Sharia Permissibility of a Risk Engineer Role at an Insurance Company
89728سود اور جوے کے مسائلانشورنس کے احکام

سوال

Assalamualaikum, I have received an offer from Adamjee Insurance company for the role of risk Engineer. My role will only to assess the technical site. What I will do there is to go to the clients facilities or factories and check the safety system there like if the fire system is working fine or not? Electrical systems is ok? Machineries are good there is minimum chance of explosion mainly dedicated to the core technical assessment. Then I have to take picture of those observation which I noticed there and make a report and submit them to the management. I will not be involved in any policy making or transaction things which are based on interest or riba. Please answer this as I am very confused . Jazakallah u Khair

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

Insurance companies are involved in transactions that include interest (Riba), gambling (Qimār), and uncertainty (Gharar). Therefore, it is preferable (Awlā) that, do not work in any department with them, as all these departments/sections are interconnected, making the business feasible.

However, if you are not directly involved in interest-based or gambling transactions, and the issuance of an insurance policy does not depend on your approval, and currently you do not have any other fully permissible (Halāl) source of income available, then You may continue this employment temporarily by ensuring the following conditions:

Do not consider this job as your permanent career; rather, immediately start searching for a completely permissible and clean (Halal) source of livelihood, and adopt it as soon as a suitable alternative is found.

As far as it is within your authority, try to ensure that you are assigned only tasks related to Takaful within the company.

Since there is a degree of undesirability and doubt (karāhat and shubha) associated with the salary, you should do some charity without the intention of reward (thawāb) from your income as an act of purification of the income. And during the tenure of this employment, you should continuously seek forgiveness from Allah (make Istighfār) for any non-prohibited actions (ghair mahzūr af'āl) committed and for the use of the doubtful income (mushtabah māl).

حوالہ جات

رد المحتار(281/6)

مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك في المركب: وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا : وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركباً من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضاً مالا معلوماً لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال : سوكرة، على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان، يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماماً، والذي يظهر لي أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لأن هذا التزام ما لا يلزم.

البحرالرائق(372/8)

(وحمل خمر الذمي بأجر) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام. وقالا : يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها. وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره خمر العنب وقطفه والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجرة عنده، وعندهما يكره.

  فقہ البیوع: (1023/2)

 ولا يؤمر بالرد الى البنك لأن البنك عاقد معه إجارة فاسدة واستخدمه بحبس وقته فلا يمكن ان يجتمع عنده العوض والمعوض، وانما جاءت الحرمه في الأجرة لكونها مقابل عمل محظور شرعا، ولم يكن بطريق الظلم على الدافع فليس فيها حق العبد وإنما تمحض حقا لله سبحانه وتعالى فوجب التصدق به.

   فقہ البیوع: (1023/2)

 والحاصل ان الاجارة في الخدمه المباحة انما تصح اذا كانت أجرتها معلومة بانفرادها، ولا تصح فيها إذا لم تكن أجرتها معلومة . فإن كانت كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك والشركات التأمين صارت أجرة الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام فدخلت في صورة الثالثة من القسم الثالث وحل التعامل معه بقدر الحلال. اما اذا لم تعرف أجره الخدمۃ المباحة على حدتها فالإجارة فاسدة ولكن الأجير يستحق اجر المثل في الإجارات الفاسدة كما صرح به ابن قدامة رحمه الله بذلك في اجارات فاسدة أخرى. وعلى هذا فإن ما يقابل أجر المثل لخدمة المباحة في راتبة ينبغي أن يكون حلال فصار راتبه مخلوطا من الحلال والحرام في هذه الصور أيضا فينبغي أن يجوز معه مع التعامل بقدر الحلال.

فقہ البیوع: 1032/2

التعامل مع شركات التأمين: المقصود هنا دراسۃ حكم التعامل معها أو مع موظفيها بالبيع او الهبة او الارث، ولنتكلم على كل قسم على حدته، لكون الوضع في كل منهما مختلفا عن الاخر.

أما الشركات التي تتمحض للتأمين العائلي: فان نشاطها وإن كان محظورا، فإن الأموال الموجودة في ميزانيتها معظمها يفرض كونها حلالا، لانها مركبۃ من رأس المال الشركة ،وأقساط التأمين التي يدفعها طالبوالتامين، والربح الحاصل للشركة .واما راس المال فيفترض كونه حلالا إلا أن يثبت خلافه،وأما  اقساط التامين فهي مودعه من قبل اصحابها لدى شركات التامين مثل الودائع في البنوك لانها ترجع إلى أصحابها مع الفوائد الربوية وانها وإن سميت "ودائع" في الاصطلاح المعاصر، ولكنها من الناحية الشرعية قروض ربویۃ قدمها أصحابها إلى الشركة؛ وقدمنا أن القرض لا يفسد بالشرط الفاسد ويملكه المستقرص ويفسد شرط الزيادة، فهذه الأقساط كلها مملوكۃ للشركۃ بعقد قرض، وأما الربح الذي تحصل عليها الشركة من عمليات التأمين ،فإنه حرام، ولكن نسبته مع رأس المال وأقساط التأمين قليله۔ فظهر أن الأموال الموجودة في ميزانية الشركة مخلوطة من الحلال والحرام، ونسبۃ الحلال فيها كثيرة.…. وأما قبول الوظيفة فيها فحكمه وحكم التعامل مع الموظفين فيها مثل حكم الوظائف في البنوك الربویہ.

 التعامل مع شركات التأمين الأشياء والمسؤوليات التي تتمحض للتأمين الأشياء والمسؤوليات، فوضعها مختلف،  لأن ما يمكن أن يحكم بحله من مجموع أموالها هو رأس مالها فقط. أما أقساط التأمين فإنها حصلت عليها الشركة بعقد محظور فإن كان العقد يلتزم أن توفر الشركة للمؤمن له نقدا يعوضه عن الضرر المؤمن عليه، مثل: أن يكون التأمين للسياره والتزم عقد صاحبها قيمتها أو قيمة اصلاحها نقدا وذلك من قابل اقساط التامين فان هذا العقد مع ما فيه من الغرير ليس للقرض لان أقساط التأمين ليست قرض مضمونا على الشركه، ولا ترد الى المؤمن له، فلا يتأتى فيه ربا القرض وإنما هو رب الفضل، لأنه لا تماثل بين الاقساط وبين مبلغ التأمين عند حصول الضرر، وبما أنه من البيوع الربویۃ فإنه من العقود الفاسدة كما مر عن البحر الرائق ورد المحتار….. فان ھذالعقد فیہ غرر، وعقود الغرر ایضا عقود فاسدۃ، ولیست باطلۃ علی مذھب الحنفیۃ.فظاهر ان الاقساط المأخوذة في هذا القسم من التأمين مملوكۃ للشركۃ ملكا خبيثا وعلى هذا فينبغي أن يجري فيه حكم ثمن البيع الفاسدة۔۔۔۔۔ فيجوز التعامل المباح معها بشرط أن لا يؤدي الى الإعانة المباشرة في عمليات التأمين، وإن كان الاجتناب في جميع الصور اولى.

ظہوراحمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

09 رجب المرجب 1447ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ظہوراحمد ولد خیرداد خان

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب