| 89918 | زکوة کابیان | عشر اور خراج کے احکام |
سوال
ہمارے علاقے میں لوگوں کے پاس سیبوں کے باغات ہیں۔ جب سیب توڑے جاتے ہیں تو اس وقت سائل یا مدرسے کے طلبہ باغ میں آ جاتے ہیں۔ باغ والے کبھی انہیں ایک بوری سیب اور کبھی کچھ سیب دے دیتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اسے عشر میں قبول کر لو۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی کیا اس صورت میں عشر ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
پھلوں کو توڑنے کے وقت آنے والے طلبہ یا سائلین کو عشر کی نیت سے مال دینے سے بھی عشر ادا ہوجاتا ہے البتہ اس کا حساب محفوظ رکھا جائے تاکہ یہ یقینی ہوکہ عشر مکمل مقدار میں ادا ہوگیا ہے ۔
حوالہ جات
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي) 2/ 339ص(:
باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.
(ومسكين من لا شيء له) على المذهب، - لقوله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} [البلد: 16]... وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني.... (قوله: من لا شيء له) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك . (وعامل) يعم الساعي والعاشر (فيعطى) ولو غنيا لا هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذاالعمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل بحر عن البدائع: وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية )1/ 187ص(:
(منها الفقير) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير. التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي. (ومنها المسكين) وهو من لا شيء لهفيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير.
سلیم اصغر بن محمد اصغر
دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی
07 /شعبان المعظم /1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سلیم اصغر بن محمد اصغر | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


