03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
یونیورسٹی میں موجود لاوارث اور متروک سائیکلوں کے استعمال کا شرعی حکم(لقطہ)
89988گری ہوئی چیزوں اورگمشدہ بچے کے ملنے کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

علماء کرام درج ذیل مسئلہ کے بارےمیں کہ

میری ہماری یونیورسٹی میں بعض اوقات ایسی سائیکلیں کافی عرصے تک کھڑی رہتی ہیں جن کے مالک معلوم نہیں ہوتے۔ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ ان سائیکلوں پر اسٹیکر لگا دیتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ فلاں تاریخ تک اگر کوئی اپنی سائیکل لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے، ورنہ اس کے بعد ان سائیکلوں کو ٹریش (ضائع) کر دیا جائے گا۔

بعض طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹریش ہونے سے پہلے وہ وہاں سے وہ سائیکل اٹھا لیتے ہیں اور خود استعمال کرتے ہیں۔اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ:

کیا ایسی سائیکلیں اٹھا کر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیراً.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یونیورسٹی میں طویل عرصے سے لاوارث کھڑی سائیکلوں کو طلبہ کا خود سے خاموشی سے اٹھا لینا تہمت اور قانونی گرفت کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے؛ شرعی لحاظ سے اگرچہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی اشیاء استعمال کے لیے مباح ہو جاتی ہیں اور گمشدہ مال (لقطہ) ایک سال گزرنے کے بعد مستحقِ زکوٰۃ شخص کے لیے مفت یا صاحبِ حیثیت کے لیے مالیت صدقہ کرنے کی شرط پر جائز ہو جاتا ہے، تاہم اس مسئلے کا سب سے محفوظ، شرعی اور قانونی حل یہ ہے کہ ٹریش ہونے سے قبل یونیورسٹی انتظامیہ سے انہیں حاصل کرنے کی باقاعدہ اجازت طلب کی جائے، چنانچہ اگر انتظامیہ ان سائیکلوں کو لے جانے کی اجازت دے دے تو طلبہ کے لیے انہیں اٹھانا اور ذاتی استعمال میں لانا شرعاً جائز ہوگا،تاہم بعدمیں اگراس کا مالک آجائے تو اسے اس کی قیمت دیناہوگی۔

حوالہ جات

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ»   سُنن ابی داؤد: كِتَاب اللُّقَطَةِ

تحفة الأحوذي (4/ 518)

(وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها إلخ) أخرج أحمد وأبو

داود عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أخرجه الشيخان قال صاحب المنتقى فيه إباحة المحقرات في الحال انتهى قال الشوكاني حديث جابر في إسناده المغيرة بن زياد قال المنذري تكلم فيه غير واحد

وفي التقريب صدوق له أوهام وفي الخلاصة وثقة وكيع وبن معين وبن عدي وغيرهم وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج به وقوله وأشباهه يعني كل شيء يسير وقوله ينتفع به فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف وقيل إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والجوزجاني واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام

زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه ولكنه قد أخرج له بن خزيمة متابعة وروى عن جماعة وزعم بن حزم أنه مجهول وزعم هو وبن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان قال الحافظ وهو عجب منهما لأن يعلى صحابي معروف الصحبة قال بن رسلان ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن رجال إسناده ثقات وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير والرخصة لا تعارض العظيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال كله انتهى

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 420)

" فإن لم يأت " يعني صاحبها " فليتصدق به " والصدقة لا تكون على غني فأشبه الصدقة المفروضة " وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها " وقال الشافعي رحمه الله يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه " فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها " وكان من المياسير ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها والغني يشاركه فيه ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص والإباحة للفقير لما رويناه أو بالإجماع فيبقى ما وراءه على الأصلي والغني محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف والفقير قد يتوانى لاحتمال استغنائه فيها وانتفاع أبي رضي الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه " وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها " لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره " وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا " لما ذكرنا والله أعلم.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (كتاب اللقطة):

«(فَيَنْتَفِعُ) بِهَا لَوْ فَقِيرًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى فَقِيرٍ، وَلَوْ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَعُرْسِهِ لَوْ فَقِيرًا، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَنْتَفِعْ بَلْ تَصَدَّقَ بِهَا.»

مكارم الأخلاق للخرائطي (ص: 161)

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من أقام نفسه مقام التهمة؛ فلا يلومن من أساء به الظن»

الفتاوى الهندية (كتاب اللقطة):

«وَمَا يُلْقِيهِ النَّاسُ مِنْ الْأَشْيَاءِ... إنْ كَانَ شَيْئًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ عَادَةً فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ عَادَةً فَهُوَ لُقَطَةٌ.»

الفتاوى الهندية (2/ 290)

ثم ما يجده الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع متفرقة وقشور الرمان في مواضع متفرقة، وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده بعد ما جمعها فله أن يأخذها ولا تصير ملكا للآخذ، هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي - رحمهما الله تعالى - في شرح كتاب اللقطة، وهكذا ذكر القدوري في شرحه. ونوع آخر يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة وسائر العروض وأشباهها وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها

الفتاوى الهندية (2/ 293)

رجل ألقى شاة ميتة على الطريق فجاء آخر وأخذ صوفها كان له أن ينتفع به، ولو جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الصوف منه ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الجلد ويرد ما زاد الدباغ فيه، كذا في خزانة المفتين مبطخة بقيت فيها البطاطيخ فانتهبها الناس، قال الفقيه أبو بكر إذا تركها أهلها ليأخذ من شاء من ذلك فلا بأس به، كذا في التتارخانية

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

16/11/1447ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب