| 91170 | طلاق کے احکام | الفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: "تو آزاد ہے اب سے" آیا اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر واقع ہوگی، تو طلاقِ رجعی ہوگی یا بائن؟ شرعی احکام کی روشنی میں مکمل اور تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ!
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ کچھ الفاظ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے 'کنایہ' ہوتے ہیں، یعنی وہ طلاق کے لیے خاص نہیں ہوتے بلکہ ان میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تاہم، عرف و رواج میں کثرتِ استعمال کے باعث وہ طلاق کے لیے ہی معروف ہو جاتے ہیں اور دیگر معانی میں ان کا استعمال کم ہو جاتا ہے۔ عرفِ عام میں اس کثرتِ استعمال کی وجہ سے یہ الفاظ صریح کے حکم میں شمار ہوتے ہیں ۔
ملحق بالصریح کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت شرط نہیں ہوتی، بلکہ الفاظِ صریح کی طرح ،بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ الا یہ کہ وہاں غیر طلاق کے معنی مراد لینے کا کوئی واضح اور صریح قرینہ موجود ہو۔ لہذا، اگر لفظ ' تو آزاد ہے اب سے 'آپ کے عرف اور علاقے میں عام طور پر طلاق کے لیےاستعمال کیا جاتا ہو،تو اس سے ایک طلاقِ رجعی واقع ہو گئی ہے، اور اگر پہلے سے دو طلاقیں نہ دی گئی ہوں، تو شوہر عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔
البتہ، اگر آپ کے علاقےاورعرف میں یہ لفظ طلاق کے لیے خاص نہ ہو، بلکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں معانی میں یکساں استعمال ہوتا ہو، تو پھر اس پر 'کنایہ' کے احکام جاری ہوں گے۔ یعنی اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا تھا تو طلاقِ بائن واقع ہوگی، ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔
حوالہ جات
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (3/ 102):
«وأما الطلاق بالفارسية فقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال في فارسي قال لامرأته: بهشتم إن زن، أو قال: إن زن بهشتم، أو قال: بهشتم لا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينوي به الطلاق؛ لأن معنى هذا اللفظ بالعربية خليت، وقوله: خليت من كنايات الطلاق بالعربية، فكذا هذا اللفظ إلا أن أبا حنيفة فرق بين اللفظين من وجهين: أحدهما أنه قال: إذا نوى الطلاق بقوله: خليت يقع بائنا، وإذا نوى الطلاق بهذه اللفظة يقع رجعيا؛ لأن هذا اللفظ يحتمل أن يكون صريحا في لغتهم ويحتمل أن يكون كناية فلا تثبت البينونة بالشك.
والثاني قال: إن قوله: خليت في حال الغضب وفي حال مذاكرة الطلاق يكون طلاقا حتى لا يدين في قوله إنه ما أراد به الطلاق، وهذا اللفظ في هاتين الحالتين لا يكون طلاقا حتى لو قال: ما أردت به الطلاق يدين في القضاء؛ لأن هذا اللفظ أقيم مقام التخلية فكان أضعف من التخلية فلا تعمل فيه دلالة الحال، ولم يفرق بينهما فيما سوى ذلك حتى قال: إن نوى بائنا يكون بائنا وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا كما لو قال: خليت ونوى البائن أو الثلاث ولو نوى ثنتين يكون واحدة، كما في قوله: خليت إلا أن ههنا يكون واحدة يملك الرجعة بخلاف لفظة التخلية لما بينا.
وقال أبو يوسف: إذا قال: بهشتم إن زن، أو قال: إن زن بهشتم هي طالق نوى الطلاق أو لم ينو ويكون تطليقة رجعية؛ لأن أبا يوسف خالط العجم ودخل جرجان فعرف أن هذا اللفظ في لغتهم صريح قال: وإن قال: بهشتم، ولم يقل: إن زن، فإن قال: ذلك في حال سؤال الطلاق أو في حال الغضب فهي واحدة يملك الرجعة ولا يدين إنه ما أراد به الطلاق في القضاء، وإن قال في غير حال الغضب ومذاكرة الطلاق يدين في القضاء؛ لأن معنى قولهم بهشتم خليت، وليس في قوله: خليت إضافة إلى النكاح ولا إلى الزوجة فلا يحمل على الطلاق إلا بقرينة نية أو بدلالة حال، وحال الغضب ومذاكرة الطلاق دليل إرادة الطلاق ظاهرا فلا يصدق في الصرف عن الظاهر قال: وإن نوى بائنا فبائن.
وإن نوى ثلاثا فثلاث؛ لأن هذا اللفظ وإن كان صريحا في الفارسية فمعناه التخلية في العربية فكان محتملا للبينونة والثلاث كلفظة التخلية فجاز أن يحمل عليه بالنية.
وقال محمد - في قوله: بهشتم إن زن، أو إن زن بهشتم - إن هذا صريح الطلاق كما قال أبو يوسف.
وقال - في قوله: بهشتم إنه - إن كان في حال مذاكرة الطلاق فكذلك ولا يدين؛ إنه ما أراد به الطلاق، وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق يدين، سواء كان في حال الغضب أو الرضا؛ لأن معنى هذا اللفظ بالعربية: أنت مخلاة أو قد خليتك.
وقال زفر: إذا قال بهشتم ونوى الطلاق بائنا أو غير بائن فهو بائن وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين فاثنتان وأجري هذه اللفظة مجرى قوله: خليت، ولو قال: خليتك ونوى الطلاق فهي واحدة بائنة نوى البينونة أو لم ينو، وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا، وإن نوى اثنتين يكون اثنتين على أصله فكذا هذا.
هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية، والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة، مثل أن يقول في عرف ديارنا: دها كنم أو في عرف خراسان والعراق بهشتم؛ لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وما كان في الفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام والله أعلم.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (3/ 299):
«ثم اعلم أن ما ذكره من الإيراد والجواب مذكور في البزازية أيضا، ومقتضى الجواب وقوع الرجعي به في زماننا لأنه لم يتعارف إيقاع البائن به فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله علي الحرام لا أفعل كذا لا يميز بين البائن والرجعي فضلا على أن يكون عرفه إيقاع البائن به، وإنما المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق مثل قوله علي الطلاق لا أفعل كذا، وقد مر أن الوقوع بقوله علي الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق، وكذا علي الحرام وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلا كما في طلاقك علي كما تقدم تقريره، فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي أن يقع بهما المتعارف بلا فرق بينهما، وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع بها البائن لأنه لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية، ولذا لم يتوقف على النية أو دلالة الحال، ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما صرح به في البدائع، ويدل على ذلك ما ذكره البزازي عقب قوله في الجواب المار إن المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي، حيث قال ما نصه: بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو " رهاء كردم " لأنه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح القدوري اهـ وقد صرح البزازي أولا بأن: حلال الله علي حرام أو الفارسية لا يحتاج إلى نية، حيث قال: ولو قال حلال " أيزدبروي " أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى النية، وهو الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه المتعارف ثم فرق بينه وبين سرحتك فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال " رهاكردم " أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت، لكن لما غلب استعمال حلال الله في البائن عند العرب والفرس وقع به البائن ولولا ذلك لوقع به الرجعي.»
اسداللہ بن قوت خان
دارالافتاء جامعۃ الرشید ،کراچی
26/محرم /8144 ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | اسداللہ بن قوت خان | مفتیان | مفتی محمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


